المادة 78 – يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: أ – إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي. ج – إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا كان التصرف جزئياً جاز الرجوع في الباقي. د – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، أو لأحد الأقارب المحارم. هـ – إذا مات الواهب أو الموهوب له. و – إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة. ز – إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
الموضوع: رفض طلب الرجوع في الهبة لوجود مانع,زيادة متصلة في قيمة الشيء الموهوب,هلاك الشيء الموهوب في يد الموهوب له,تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً,الهبة بين الزوجين أو الأقارب المحارم,وفاة الواهب أو الموهوب له,تقديم عوض عن الهبة,الهبة كصدقة أو عمل من أعمال البر