المادة 70

معرف المادة: 12217

رقم المادة : 346

المادة 70 – تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2 – ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.

الموضوع: الهبة بورقة رسمية,الهبة باطلة بدون ورقة رسمية,الهبة في المنقول بالقبض دون ورقة رسمية