المادة 74

معرف المادة: 12221

رقم المادة : 346

المادة 74 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب. 2 – على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو إذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون ملزماً بالضمان أيضاً إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز الضمان في هذه الحالة قيمة العوض الذي قدمه الموهوب له.

الموضوع: لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب,إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر,يكون ملزماً بالضمان إذا كانت الهبة بعوض,لا يتجاوز الضمان في هذه الحالة قيمة العوض الذي قدمه الموهوب له