المادة 76 – لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
الموضوع: لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام,يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية,يجوز الصلح على المصالح المالية التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم