المادة 76 – 1 – يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2 – فإذا لم يقبل الموهوب له، جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى استند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
الموضوع: يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك,جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى استند في ذلك إلى عذر مقبول,عدم وجود مانع من الرجوع