المادة 70

معرف المادة: 14663

رقم المادة : 346

المادة 70 – إذا استحق الشيء المقرض، سرت أحكام البيع إذا كان القرض بأجر، وأحكام العارية إذا كان بغير أجر.

الموضوع: استحقاق الشيء المقرض,أحكام البيع,أحكام العارية