المادة 69 – 1 – يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له المطالبة برد مثله إلا عند انتهاء المدة المتفق عليها. 2 – فإذا لم يتفق على مدة، جاز للمقرض أن يطالب بالرد في أي وقت بعد انقضاء مدة معقولة من تاريخ العقد.
الموضوع: وجوب تسليم الشيء موضوع العقد من المقرض إلى المقترض,عدم جواز المطالبة برد الشيء إلا عند انتهاء المدة المتفق عليها,جواز المطالبة بالرد في أي وقت بعد انقضاء مدة معقولة في حال عدم الاتفاق على مدة