المادة 72

معرف المادة: 14665

رقم المادة : 346

المادة 72 – ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه أو بوفاء المقترض بما عليه قبل انتهاء هذا الميعاد، ولا يجوز للمقرض المطالبة بالوفاء قبل الأجل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: انتهاء القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه,وفاء المقترض بما عليه قبل انتهاء الميعاد,عدم جواز المطالبة بالوفاء قبل الأجل,وجود اتفاق يقضي بغير ذلك