المادة 75

معرف المادة: 12222

رقم المادة : 346

المادة 75 – يلتزم الموهوب له بتقديم ما اتفق عليه من عوض، سواء كان هذا العوض مشروطاً لصالح الواهب أو لصالح أجنبي أو للمصلحة العامة.

الموضوع: التزام الموهوب له بتقديم العوض المتفق عليه,العوض المشروط لصالح الواهب,العوض المشروط لصالح أجنبي,العوض المشروط للمصلحة العامة