المادة 69

معرف المادة: 12216

رقم المادة : 346

المادة 69 – 1 – لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2 – فإذا كان الموهوب له صغيراً أو محجوراً عليه، جاز لمن له الولاية عليه أن يقبل الهبة نيابة عنه.

الموضوع: قبول الهبة,ولایت بر قبول الهبه برای صغیر و محجور علیه