معرف المادة: 14664
رقم المادة : 346
الموضوع: إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً,إذا كان القرض بأجر، أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقترض أن يطالب إما بإصلاح العيب وإما باستبدال شيء سليم بالشيء المعيب