المادة 72

معرف المادة: 12219

رقم المادة : 346

المادة 72 – يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

الموضوع: التزام الواهب بتسليم الموهوب,تسليم المبيع,أحكام تسليم المبيع