المادة 73

معرف المادة: 14666

رقم المادة : 346

المادة 73 – يجوز الاتفاق على فوائد عن القرض، فإذا لم يتفق على سعرها كانت الفائدة هي السعر القانوني المعمول به. 2 – وتستحق الفوائد عند نهاية كل سنة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

الموضوع: جواز الاتفاق على فوائد عن القرض,تحديد سعر الفائدة القانونية,استحقاق الفوائد عند نهاية السنة,عدم وجود اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك