المادة 75

معرف المادة: 14668

رقم المادة : 346

المادة 75 – يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها الصلح.

الموضوع: يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها الصلح