أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 101
المادة 101 يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون .
المادة 102
المادة 102 تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .
المادة 103
المادة 103 اولا : - يعد كل من البنك المركزي العراقي، و ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها . ثانيا : - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب . ثالثا : - ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .
المادة 104
المادة 104 تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .
المادة 105
المادة 105 تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة in اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون .
المادة 106
المادة 106 تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : - اولا : - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا : - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها . ثالثا : - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة .
المادة 107
المادة 107 يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .
المادة 108
المادة 108 يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .
المادة 109
المادة 109 تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .
المادة 110
المادة 110 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية : اولا : - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية . ثانيا : - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه . ثالثا : - رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته . رابعا : - تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان . خامسا : - تنظيم امور الجنسية والتجنيس والاقامة وحق اللجوء السياسي . سادسا : - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد . سابعا : - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية . ثامنا : - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه . تاسعا : - الاحصاء والتعداد العام للسكان .
المادة 111
المادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
المادة 112
المادة 112 اولا : - تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون . ثانيا : - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
المادة 113
المادة 113 تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .
المادة 114
المادة 114 تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم : اولا : - ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانيا : - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها . ثالثا : - رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . رابعا : - رسم سياسات التنمية والتخطيط العام . خامسا : - رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . سادسا : - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . سابعا : - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون .
المادة 115
المادة 115 كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .
المادة 116
المادة 116 يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .
المادة 117
المادة 117 اولا : - يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا . ثانيا : - يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه .
المادة 118
المادة 118 يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .
المادة 119
المادة 119 يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناءًا على طلب بالاستيفاء عليه، يقدم باحدى طريقتين : اولا : - طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم . ثانيا : - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
المادة 120
المادة 120 يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، واليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .