المادة 107
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .
الموضوع: تأسيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي,تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية,تعيين الموظفين,ترقية الموظفين,تنظيم تكوين المجلس واختصاصاته بقانون