معرف المادة: 2808
رقم المادة : 19
الموضوع: المفوضية العليا لحقوق الانسان هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب,المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب,هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب,تنظيم اعمال الهيئات المستقلة بقانون