المادة 102

معرف المادة: 2808

رقم المادة : 19

المادة 102 تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .

الموضوع: المفوضية العليا لحقوق الانسان هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب,المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب,هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب,تنظيم اعمال الهيئات المستقلة بقانون