المادة 106

معرف المادة: 2812

رقم المادة : 19

المادة 106 تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : - اولا : - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا : - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها . ثالثا : - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة .

الموضوع: تأسيس هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية,التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية,التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية,ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم