المادة 115

معرف المادة: 2821

رقم المادة : 19

المادة 115 كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .

الموضوع: صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم,الأولوية لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم,اختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية,الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم