المادة 103

معرف المادة: 2809

رقم المادة : 19

المادة 103 اولا : - يعد كل من البنك المركزي العراقي، و ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها . ثانيا : - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب . ثالثا : - ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .

الموضوع: البنك المركزي العراقي هيئات مستقلة ماليا واداريا,ديوان الرقابة المالية هيئات مستقلة ماليا واداريا,هيئة الاعلام والاتصالات هيئات مستقلة ماليا واداريا,دواوين الاوقاف هيئات مستقلة ماليا واداريا,مسؤولية البنك المركزي العراقي امام مجلس النواب,ارتباط ديوان الرقابة المالية بمجلس النواب,ارتباط هيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب,ارتباط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء