المادة 104

معرف المادة: 2810

رقم المادة : 19

المادة 104 تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .

الموضوع: تأسيس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء,ارتباط مؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء,تنظيم عمل مؤسسة الشهداء بقانون,اختصاصات مؤسسة الشهداء