المادة 101
يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون .
الموضوع: انشاء مجلس دولة,اختصاصات القضاء الاداري,اختصاصات الافتاء,اختصاصات الصياغة,تمثيل الدولة امام جهات القضاء