المادة 105
تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة in اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون .
الموضوع: تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم,المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية,تنظيم الهيئة بقانون