المادة 112

معرف المادة: 2818

رقم المادة : 19

المادة 112 اولا : - تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون . ثانيا : - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

الموضوع: ادارة النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الاقاليم والمحافظات,توزيع واردات النفط والغاز بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني,تحديد حصة للاقاليم المتضررة,رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز,تشجيع الاستثمار في قطاع النفط والغاز