المادة 120

معرف المادة: 2826

رقم المادة : 19

المادة 120 يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، واليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .

الموضوع: وضع دستور من قبل الاقليم,تحديد هيكل سلطات الاقليم,صلاحيات الاقليم,آليات ممارسة صلاحیات الاقليم,عدم تعارض مع الدستور