المادة 114

معرف المادة: 2820

رقم المادة : 19

المادة 114 تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم : اولا : - ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانيا : - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها . ثالثا : - رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . رابعا : - رسم سياسات التنمية والتخطيط العام . خامسا : - رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . سادسا : - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . سابعا : - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون .

الموضوع: ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم,تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها,رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث,رسم سياسات التنمية والتخطيط العام,رسم السياسة الصحية العامة,رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة,رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها