المادة 113
تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .
الموضوع: تعد الاثار والمواقع الاثرية,البنى التراثية,المخطوطات والمسكوكات,الاختصاصات الاتحادية,التعاون مع الاقاليم والمحافظات