المادة 117

معرف المادة: 2823

رقم المادة : 19

المادة 117 اولا : - يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا . ثانيا : - يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه .

الموضوع: اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا,الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه