المادة 117
اولا : - يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا .
ثانيا : - يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه .
الموضوع: اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا,الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه