المادة 108

معرف المادة: 2814

رقم المادة : 19

المادة 108 يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .

الموضوع: يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون