المادة 119

معرف المادة: 2825

رقم المادة : 19

المادة 119 يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناءًا على طلب بالاستيفاء عليه، يقدم باحدى طريقتين : اولا : - طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم . ثانيا : - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .

الموضوع: حق تكوين اقليم,شرایط درخواست تكوين اقليم,نسبت اعضای مجالس المحافظات در درخواست اقليم,نسبت الناخبين في المحافظات لتكوين الاقليم