المادة 119
يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناءًا على طلب بالاستيفاء عليه، يقدم باحدى طريقتين :
اولا : - طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
ثانيا : - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
الموضوع: حق تكوين اقليم,شرایط درخواست تكوين اقليم,نسبت اعضای مجالس المحافظات در درخواست اقليم,نسبت الناخبين في المحافظات لتكوين الاقليم