المادة 110

معرف المادة: 2816

رقم المادة : 19

المادة 110 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية : اولا : - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية . ثانيا : - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه . ثالثا : - رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته . رابعا : - تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان . خامسا : - تنظيم امور الجنسية والتجنيس والاقامة وحق اللجوء السياسي . سادسا : - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد . سابعا : - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية . ثامنا : - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه . تاسعا : - الاحصاء والتعداد العام للسكان .

الموضوع: اختصاصات السلطات الاتحادية,رسم السياسة الخارجية,وضع سياسة الامن الوطني,رسم السياسة المالية,تنظيم امور الجنسية والتجنيس