المادة 111

معرف المادة: 2817

رقم المادة : 19

المادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .

الموضوع: ملكية النفط والغاز للشعب العراقي,حق الشعب العراقي في النفط والغاز,توزيع النفط والغاز بين الأقاليم والمحافظات