المادة 118
يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .
الموضوع: تحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم,إقرار قانون من قبل مجلس النواب,الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين