المادة 118

معرف المادة: 2824

رقم المادة : 19

المادة 118 يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

الموضوع: تحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم,إقرار قانون من قبل مجلس النواب,الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين