قانون 32 لسنة 2009 التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 32 لسنة 2009 التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول للقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٨التصنيف علم وشعار وطنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢٩-٠١-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٢٧)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي:المادة ١تلغى المادة (٣) من قانون تعديل قانون علم العراق رقم (٩) لسنة ٢٠٠٨ ويحل محلها ما يأتي :-تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (١) و (٢) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .المادة ٢تلغى المادة (٤) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من ٢٩-١-٢٠٠٩ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لتحديد القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٨ مدة لا تتجاوز سنة لإصدار قانون جديد للعلم العراقي ولمضي هذه المدة وعدم إصدار قانون جديد ولإيجاد سند قانوني للعلم الحالي بعد انتهاء المدة المذكورة ، شُرع هذا القانون ....
قانون 32 لسنة 2009 التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008 | 2
قانون 32 لسنة 2009 التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008 | 2
قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008التصنيف علم وشعار وطنيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 32تاريخ التشريع 29/01/2009سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4142 | تاريخ:25/01/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:33 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (27)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2009 إصدار القانون الآتي:المادة 1تلغى المادة (3) من قانون تعديل قانون علم العراق رقم (9) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي :-تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .المادة 2تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 29/1/2009 .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لتحديد القانون رقم (9) لسنة 2008 مدة لا تتجاوز سنة لإصدار قانون جديد للعلم العراقي ولمضي هذه المدة وعدم إصدار قانون جديد ولإيجاد سند قانوني للعلم الحالي بعد انتهاء المدة المذكورة ، شُرع هذا القانون...
قانون 208 لسنة 1981 التعديل الثالث لقانون الاجانب رقم (118) لسنة 1978 | 3
قانون 208 لسنة 1981 التعديل الثالث لقانون الاجانب رقم (118) لسنة 1978 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠٨تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةقانون التعديل الثالث ل قانون اقامة الاجانب استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ١٢ – ١٩٨٠ .اصدار القانون الاتي :المادة ١ا – تلغى الفقرة ٤ من مادة ١ من قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ المعدل ، ويحل محلها ما ياتي : ٤ – ضابط الاقامة – من يخوله رئيس المخابرات العامة ، سلطة ضابط اقامة ، لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .– ب- تضاف الفقرة التالية ، الى مادة ١ من القانون ، وتعتبر الفقرة ٥ منها ، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها : ٥ – شهادة المغترب – لوثيقة التي تمنحها مديرية الاقامة للمغترب ، بقصد تمتعه بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢اولا – يعدل عنوان الفصل الثاني من القانون ، ويقرا على الوجه الاتي : - المواطنون العرب والمغتربون .ثانيا – يعتبر نص ٠ مادة ٢ من القانون الفقرة ١ لها ، وتضاف اليها الفقرات الاتية :- ٢ – يعتبر مواطنا مغتربا كل من ينتمي الى الامة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية اية دولة عربية ولرئيس منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدم الى مديرية الاقامة .٣ – لرئيس المخابرات العامة سحب شهادة المغترب ، اذا مارس نشاطا يهدد الامن الوطني او القومي .٤ – يتمتع حاملو شهادة المواطن المغترب ، بالحقوق الاتية :ا – دخول الجمهورية العراقية بدون سمة دخول .ب – الاقامة في الجمهورية العراقية ، بدون حاجة الحصول على اذن من مديرية الاقامة .جـ - اية حقوق اخرى يمنحها رئيس المخابرات العامة في حدود القوانين النافذة .٥ – تعد سجلات خاصة في ممثليات الجمهورية العراقية في الخارج ، لتسجيل حاملي شهادة المواطن المغترب .المادة ٣ينفذ هذا القانون ، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ....
قانون85 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 4
قانون85 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة محلية - تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٠١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليهقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٣١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ – ٧ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يحذف نص الفقرة ٢ من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:-٢- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحيةالمادة ٢تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة ١ لها وتضاف اليها فقرة رقم ٢ وفق النص الاتي:-٢- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة ١ من هذه المادةالمادة ٣تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:-المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحليةالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٦ في ١٦ – ٧ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلغرض تسهيل تنفيذ احكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ وتحقيق الانسجام بينه وبين قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ فقد شرع هذا القانون...
قانون 195 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب | 2
قانون 195 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (١٩٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٥تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٧ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ١١ من قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ وتكون الفقرة (٤) لها:٤ – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت وثيقة الاقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها واعادتها الى الجهة التي اصدرتها عند مغادرة العراق، لذا اوجب القانون على الاجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولاجله فقد شرع هذا القانون....
قانون 4 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
قانون 4 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الشؤون البلدية والقرويةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة ٧-١-١٩٧١المادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة ٦٠ من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ وتعتبر فقرة خامسة لها : ٥- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 34 لسنة 1971 التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 | 3
قانون 34 لسنة 1971 التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية و القروية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول.القسم الثامن – رسوم الملاهياولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم ١٧٥ لسنة ١٩٦٩.ثانيا – ١ – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول.٢ – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : -ا – الملهى من الصنف الاول - / ١٥٠ دينار شهريا.ب – الملهى من الصنف الثاني - / ١٠٠ دينارا شهريا.جـ - الملهى من الصنف الثالث - / ٥٠ دينارا شهرياد – الملهى من الصنف الرابع - / ٢٥ دينارا شهريا.٣ – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : -ا – الصنف الاول - / ٥٠ دينارا شهريا.ب – الصنف الثاني - / ٣٠ دينارا شهريا.جـ - الصنف الثالث - / ١٥ دينارا شهريا.٤ – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي.ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين ٢ و٣ من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا.رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة.خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم.سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة ١١ من قانون ضريبة الدفاع الوطني.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لصدور قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح الذي الغى قانون رسوم الملاهي للبلديات رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٦ فقد اقتضى اضافة الاحكام المتعلقة بالرسوم على الملاهي الى قانون واردات البلديات لذا شرع هذا القانون....
قانون 38 لسنة 1971 التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
قانون 38 لسنة 1971 التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ١٨-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالشؤون البلدية والقرويةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٣-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل فقرة ١ ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة ٢ لها : -٢ لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :-١ – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات.٢ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات.٣ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات.٤ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحيث ان تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة سيؤثر على اتجاه توسع المدن ويؤدي الى صعوبة تقديم الخدمات خارج الحدود البلدية فضلا عن انه سيؤدي الى بعثرة المناطق العمرانية لعدم ارتباطها بتصميم عام او تصميم المدينة القريبة منها ولتدارك ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ | 42
قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ | 42
عنوان التشريع: قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( اولا ) من المادة( ٦١ ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .بتاريخ ٣-٣-٢٠١٤ صدر القانون الآتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا ـ الوزارة : وزارة المالية.ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠المعدل .تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون .عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي.ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات واقل من (١٥) خمسة عشر سنة .ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد .سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد .ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه .تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل .ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.الفصل الثانيالاهداف والوسائل والسريانالمادة ٢أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر .د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :أ ـ استثمار اموال الصندوق .ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .المادة ٣تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل ٩-٤-٢٠٠٣ والمتقاعدين في الحالات الآتية:أولا ـ التقاعد .ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .ثالثا ـ الشيخوخة.رابعا ـ الوفاة .الفصل الثالثالهياةالمادة ٤اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد .ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.المادة ٥تتولى الهيأة المهام الآتية:اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (٥) خمس سنوات.ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون .خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.الفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة ٦اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين .ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات .و ـ مديرية الشؤون الماليةز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليمثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .المادة ٧اولاً ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.ثانيا ـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .جـ ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .ثالثا ـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية :أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.المادة ٨اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساًب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيسج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواًد ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًهـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواو ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .ب ـ مساهمة الدولة البالغة (١٥%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون .و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد ١-١-٢٠٠٨ التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.الفصل الخامسالاحالة الى التقاعدالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عند إكماله (٦٠) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة. (١)المادة ١١ملغاة . (٢)المادة ١٢اولاً ـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(٥٠) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.ثانيا ـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (١٥) خمس عشرة سنة.ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.ثالثاً ـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( ٣ ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (١٥) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر .رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةلا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (٣)المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (١٤) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (٤)المادة ١٥اولا ًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.ثانياً ـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (١٥) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره .ثالثاً ـ للموظف او دائرته او للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.المادة ١٦اولاً ـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (٦٥%) خمس وستين من المائة فأكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب ـ اضافة (٣٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (١٠٠%) مائة من المائة .ج ـ إضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(٣٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل أكثر من(٦٥%) خمس وستين من المائة وأقل من (١٠٠%) مائة من المائة.ثانياً ـ اذا أصيب الموظف في إثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (٦٥%) خمس وستين من المائة او أكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا ـ اذا أدت إصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة إحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .رابعاً ـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×١٢× نسبة العطل.خامساً ـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .الفصل السادسالاستقطاع والخدمةالمادة ١٧اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (٢٥%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :أ ـ (١٠%) عشرة من المائة يتحملها الموظف .ب ـ (١٥%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة .ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (٣%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـأ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (١٧) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ج ـ (١) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٤ ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .(٢) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن .(٣) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (١) و(٢) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(١٨٠) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٧ ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(٢١) لسنة ٢٠١١ ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (١٠%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة .و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد ٩-٤-٢٠٠٣ ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (١٠%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( ١٥% ) خمسة عشر من المائة من اجره .ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (١١) من هذا القانون. (٥)ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.المادة ١٩اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (٣%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.ب ـ مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الإحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .د ـ مدة خدمة الموظف قبل إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون .ثانياً ـ تحتسب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية.الفصل السابعتخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابهاالمادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (١٢) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :-حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية ٢,٥ % :الراتب التقاعدي = معدل الراتب x ٢,٥x (عدد اشهر الخدمة/ ١٢)١٠٠ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (٦) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا.ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (٥٠٠,٠٠٠) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا.خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (١٠٠%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (٦٣) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات واقل من (١٥) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـأ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات مبلغا مقداره ( ١٥٠ ) الف دينار.ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١١ ) سنة مبلغا مقداره ( ٢٠٠ ) الف دينار.ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٢ ) سنة مبلغا مقداره ( ٢٥٠ ) الف دينار.د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٣ ) سنة مبلغا مقداره ( ٣٠٠ ) الف دينار.هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( ١٤ ) سنة مبلغا مقداره ( ٣٥٠ ) الف دينار.سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( ١٢ / أولا ) و ( ١٣ ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ ( ٥٠ ) الخمسي ن سنة من عمره.ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (١٢) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد ١ /١ /٢٠١٤.عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها .ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٤ (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد ٩-٤-٢٠٠٣.حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل.ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (٤٥) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية.ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (١٥) سنة وأكمل سن (٥٠) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(٦)المادة ٢٢اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×٢× عدد سنوات الخدمةب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية .ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (١٥) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.الفصل الثامناعادة تعيين المتقاعدالمادة ٢٣اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة .ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( ١/٥)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (٣%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (١/٥) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(٧)الفصل التاسعتقاعد الخلفالمادة ٢٥اولاً ـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لإغراض التقاعد (١٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.ثانياً ـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.ثالثاً ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ ـ الزوج او الزوجات .ب ـ الابن .جـ ـ البنت .د ـ إلام .هـ ـ الأب .و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه .زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (٧٥%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (٨)ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي:أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (١٨) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (٢٢) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (٢٦) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (٦٣) الثالثة والستين من العمر.ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ او أي قانون يحل محله.رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (٥) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (٥٠) الخمسين من العمر.خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (٥) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةتقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦). (٩)المادة ٢٨اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:أ ـ (٨٠%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .ب ـ (٩٠%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج ـ (١٠٠%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (٢٦) من هذا القانون .الفصل العاشرالاعتراضالمادة ٢٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساًب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء(١) وزارة الدفاع(٢) وزارة الداخلية(٣) وزارة الماليةثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار.ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق .ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(٦٠) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.الفصل الحادي عشرالحرمان من الراتب التقاعديالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال إطلاق سراحه باحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن.ثانيا ـ لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة إرهابية او إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه.الفصل الثاني عشراحكام عامة وختاميةالمادة ٣٢اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة.ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:أ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل ١-١-٢٠٠٨.ب ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.ج ـ مكافأة نهاية الخدمة.ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:أ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد ١-١-٢٠٠٨.ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من ( ٥٠% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.المادة ٣٤اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك.ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من ١/٧ من تلك السنة.المادة ٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا ـ يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( ١٢٠ ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( ٥% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا ـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( ٢١ ) من هذا القانون وكما يأتي:أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.ب ـ للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٠ المعدل و ( ١٨ ) لسنة ٢٠١١ المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا ـ استثناءا من إحكام المادة ( ٢١ / ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (٨٠% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال ١٥٠% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:١ ـ اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد .٢ ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .٣ ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.٤ - إذا أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنةب ـ ملغى . خامساً ـ استثناء من احكام المادة ( ٢١/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( ٨٠ % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال ٢٠٠% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:١ ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ٢٥ ) خمسة وعشرون سنة بضمنها (١٠) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل .٢ ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .٣ ـ اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين سنة .٤ ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لإغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة . سادساً ـ استثناء من احكام المادة ( ٢١/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( ٨٠%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرأنه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال ١٠٠% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية:١ ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( ٢٥ ) سنة.٢ ـ اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.٣ ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣. سابعاً ـ استثناء من إحكام المادة (٢١) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه ٢,٥ % اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين . ثامنا - عدم دستورية تاسعاً ـ تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( ١% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات. عاشراً ـ تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي .أ ـ الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (٥%) خمسة من المائة .ب ـ البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (١٠%) عشرة من المائة .ج ـ الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( ١٥%) خمس عشرة من المائة.د ـ الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (٢٠%) عشرين من المائة.(١٠)المادة ٣٦تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.المادة ٣٧ملغاه .(١١)المادة ٣٨أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:أ ـ الأمر التشريعي رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر( ٣١ ) لسنة ٢٠٠٥ .ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( ١٤ ) لسنة٢٠٠٥.ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( ١١ ) لسنة ٢٠٠٧ المعدل.د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل.هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( ٥٠ ) لسنة ٢٠٠٧.و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٨.ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(٢١) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل ).ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ (المعدل).ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٢١ لسنة ١٩٨٣ , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٧ ,قرار (١٤٥) لسنة ٢٠٠١ , الامر رقم (٥٢) لسنة ٢٠٠٤ , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( ١٠) لسنة ٢٠٠٥ ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (١١) لسنة ١٩٩٩ .ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة :أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ .ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩.ثالثا - ملغاة .(١٢)المادة ٣٩اولاً ـ استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( ٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .ثانيا ـ تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.ثالثا ـ لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.المادة ٤٠اولا ـ يلغى قانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.ثانيا ـ تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.ثالثا ـ تبقى الأنظمة والتعليمات نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .رابعا ـ لا يترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه .المادة ٤١يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة ٤٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ ١-١-٢٠١٤.الاسباب الموجبةلغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل إنصاف شهداء العمليات الإرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين. شٌرع هذا القانون.الهوامش(١) الغيت المادة (١٠) من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (١٠) :- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا ًـ عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.(٢) ـ الغيت المادة (١١) من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (١١)لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.(٣) ـ الغيت المادة (١٣) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (١٣) :-لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( ٥٠ ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٠)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.(٤) ـ الغي البند ثانيا من المادة (١٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبند ثانيا المادة (١٤) :-ثانياً ـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .(٥) - صححت الفقرة (ز) من البند ( اولاً )المادة (١٨) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣١٩) في ١٤-٠٤-٢٠١٤ حيث استبدلت عبارة{ المادة (١٠)} بعبارة{ المادة (١١)} .(٦) ـ اضيف البندين (ثاني عشر وثالث عشر) للمادة (٢١) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .ــ الغي نص البنود (اولا , رابعا , تاسعا) من المادة (٢١) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبنود (اولا , رابعا , تاسعا) المادة (٢١) :-اولا ـ يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( ١٥ ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( ٥٠ ) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البند (ثانيا) من المادة (١٢) من هذا القانون . رابعا ـ أ ـ يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.ب ـ استثناء من احكام الفقرة (أ) أعلاه يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (٦٣) سنة من العمر او المحال الى التقاعد لأسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او أكثر (٤٦٠٠٠٠) دينار (أربعمائة وستون إلف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .تاسعا ـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات ×١٢.(٧) ـ الغيت المادة (٢٤) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (٢٤) :اولاً ـ أ ـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (٣%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.ثانيا ـ يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.(٨) ـ اضيف (ز) الى البند (اولا) المادة (٢٦) من القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .(٩) ـ الغيت المادة (٢٧) من القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (٢٧)اولا ـ تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.ثانيا ـ تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.(١٠) الغي البند (ثامناً) من المادة (٣٥) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢٣٢/ اتحادية/٢٠٢٤)النص القديمثامناً ـ يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لا يتجاوز ٨٠% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون .الغي البند (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٣٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤ .النص القديم للبند (ب)من الفقرة (٤) من المادة (٣٥) الملغى :-ب ـ تسري إحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق.(١١) - الغيت المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ٣٦/ اتحادية / اعلام / ٢٠١٤النص القديم للمادة (٣٧) الملغاهاولا ـ استثناء من احكام المادة (٢١) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي :١ـ (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة .٢ـ تضاف نسبة(٢,٥%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على (٨٠%) ثمانين من المائة منهما.ثانيا ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين إلى التقاعد.ثالثا ـ للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .رابعا ـ تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣.(١٢)- الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (٣٨) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ٣٦/ اتحادية / اعلام / ٢٠١٤النص القديم للفقره الملغاهثالثاً ـ يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والإحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( ١٥) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على أساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(٢١) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته على (٤) اربعة سنوات في المجلس يصرف له راتب الحد الأدنى المقرر بموجب إحكام هذا القانون .ولا يسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون .- اضيفت عبارة ( في المجلس ) الى البند ثالثا من المادة (٣٨) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣١٩) في ١٤-٤-٢٠١٤...
قانون الجمعية الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٥ | 11
قانون الجمعية الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٥ | 11
عنوان التشريع: قانون الجمعية الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠٠٥التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ١٦-٠٨-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثانية والثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لاحكامالمادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٧ / ٢٠٠٥م اصدار القانون الاتي : -قانون الجمعية الوطنيةالفصل الاولاستبدال الاعضاءالمادة ١اولاَ : - تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية لاحد الاسباب الاتية : -١- تبؤ عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب حكومي اخر .٢- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .٣- قبول استقالة العضو من الجمعية وفق النظام الداخلي .٤- وفاة عضو الجمعية الوطنية .٥- صدور حكم قضائي بات بحق عضو الجمعية الوطنية يقضي بحبسه مدة تزيد على سنة واحدة او عن جريمة مخلّة بالشرف .٦- صدور قرار من الجمعية الوطنية باقالة احد اعضائها وفق نظامها الداخلي .ثانيا : - اذا شغر احد مقاعد الجمعية الوطنية لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة فيتم استبداله وفقا لما ياتي :١- يحل الشخص الذي هو من نفس القائمة التي شغر فيها المقعد المخصص لهذه القائمة في الجمعية الوطنية محل العضو السابق وحسب تسلسله الوارد فيها .٢- اذا كان المقعد الذي شغر يخص امراة فلا يشترط ان تحل محلها امراة اخرى من نفس القائمة ما لم يكن ذلك مؤثرا عليى نسبة تمثيل النساء المقررة قانونا في الجمعية الوطنية .٣- اذا كان المقعد الذي شغر يخصّ كيان سياسي مكوّن من شخص واحد فيحل محله شخص اخر من كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقررة رسميا لتبّؤ مقعد في الجمعية الوطنية وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا .الفصل الثانيحقوق الاعضاءالمادة ٢ملغاة(١)المادة ٣يحق لكل عضو من اعضاء الجمعية الوطنية ان يكون له مجموعة من الحراس الشخصيين يحدد عددهم واجورهم بتعليمات لاحقة تصدرها هيئة رئاسة الجمعية الوطنية .المادة ٤ملغاة(٢)المادة ٥تتكفّل الجميعة الوطنية بمعالجة العضو داخل العراق او خارجه في حالة اصابته بمرض خطير اثناء دورة الجمعية الوطنية، بناءً على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .المادة ٦اولا : - لا يجوز الجمع بين المكافاة الشهرية التي يتقاضاها العضو من الجمعية الوطنية واي راتب اخر يصرف من الدولة .ثانيا : - تحتسب خدمة العضو في الجمعية الوطنية، خلال مدة دورتها المقررة قانونا، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كان موظّفا تفرّغ لعضويتها .ثالثا:- ملغاة(٣)الفصل الثالثملاك الجمعية الوطنية وموازنتهاالمادة ٧اولاَ : - تحدّد هيئة الرئاسة ملاك الجمعية الوطنية، ولرئيس الجمعية الوطنية صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يتعلّق بتعيين الموظفين في حدود الملاك المقرّر رسميا .ثانيا : - يتكوّنه ديوان الجمعية الوطنية مما ياتي : -١- رئيس الديوان : - ويكون مسؤولا امام رئيس الجمعية الوطنية عن تنفيذ اعمال الديوان الادارية والمالية وتلك التي تتعلّق بضمان حسن سير العمل ضمن اطار الصلاحيات المخولة من رئيس الجمعية الوطنية ويرتبط به المدراء العامون والخبراء ومدراء الاقسام المختصة في الديوان .٢- المستشارون : - ويكونون مسؤولين عن تقديم الاستشارة والخبرة فيما يكلفون به من قضايا واعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلّق باعمال الجمعية الوطنية واي مهام يكلّفون بها ويرتبطون مباشرة برئيس الجمعية الوطنية .٣- عدد من الدوائر تتولى هيئة الرئاسة تحدد عددها وصلاحياتها حسب مقتضيات العمل في الجمعية الوطنية.المادة ٨اولاَ : - تقوم اللجنة المالية باعداد مشروع موازنة الجمعية الوطنية بالتعاون مع المستشار المالي للجمعية، وبعد الانتهاء من المشروع يقدّم الى رئيس الجمعية الوطنية الذي يعرضه بدوره على اعضاء الجمعية لاقراره والمصادقة عليه .ثانيا : - بعد اقرار الجمعية الوطنية لموازنتها تودع لدى وزارة المالية بادراجها رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا : - اذا لم تف المبالغ المدرجة في موازنة الجمعية الوطنية لمواجهة نفقاتها او طرات نفقات اخرى او مصروفات لم تكن متوقّعة عند وضعها تعد اللجنة المالية بيانا بالاعتماد المطلوب وبعد المصادقة عليه من قبل رئيس واعضاء الجمعية وبنفس الطريقة التي مرّ ذكرها سلفا يتمّ اشعار وزارة المالية لغرض اعتماد المبلغ المطلوب في الموازنة العامة .رابعا : - يتولّى رئيس الجمعية الوطنية السلطات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص للشؤون المنصوص عليها بالقوانين والتعليمات فيما يتعلّق بتنفيذ موازنة الجمعية الوطنية .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةتحل الجمعية الوطنية العراقية محل المجلس الوطني العراقي المؤقت في جميع الحقوق والالتزامات .المادة ١٠لرئيس الجمعية الوطنية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدروه .الشيخ غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الهوامشالغيت المادة ٢ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماولا : - يمنح رئيس الجمعية الوطنية مكافاة شهرية لا يقل مقدارها عمّا يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات .ثانيا : - يمنح كل من نائبي رئيس الجمعية الوطنية مكافاة شهرية لا يقلّ مقدارها عمّا يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصّصات .ثالثا : - يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافاة شهرية لا يقل مقدارها عمّا يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات .(٢)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديماولا : - يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا لا يقلّ مقداره عن ٨٠% مما كان يتقاضاه من مكافاة في حالة اصابته بعجز دائم لاي سبب كان اثنءا دورة الجمعية الوطنية، يمنعه من اداء مهامه الاعتيادية فيها .ثانيا : - يمنح عيال من يستشهد او يتوفى من الاعضاء اثناء دورة الجمعية الوطنية، لاي سبب كان راتبا تقاعديا لا يقل مقداره عن ٨٠% من مجموع ما يتقاضاه من مكافاة شهرية في حياته، ويسري حكم هذه الفقرة على حالات الوفاة او الاستشهاد التي حصلت منذ تاريخ ١٦-٣-٢٠٠٥ .(٣)- الغيت الفقرة (ثالثا) من المادة ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا : - يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره ٨٠% من مقدار المكافاة الشهرية يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية .النص القديمللفقرة ثالثا المصححة بموجب المادة الوحيدة من قانون تصحيح في المادة السادسة من قانون الجمعية الوطنية، صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٥ثالثا : - يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره ٨٠% من مقدار المكافاة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية...
قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ | 15
قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ | 15
عنوان التشريع: قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤التصنيف شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٧تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٠ملاحظات تحل عبارة ( وزير المالية ) محل عبارة ( رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية ) اينما وجدت في القانون بموجب المادة الخامسة من قانون رقم (٢ ) لسنة ١٩٩٨استنادقرار رقم ٦٣٦باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الماليةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١١- تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة مالية عراقية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تدعى الصندوق العراقي للتنمية الخارجيةيشار اليها فيما يلي بالصندوق٢- يكون المقر الرئيس للصندوق مدينة بغداد وله انشاء فروع او مكاتب او التوكيل خارج القطر حسبما تقتضيه اعمالهالمادة ٢يعمل الصندوق على تمويل جزء من خطط التنمية بانشاء وتوسيع او تطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق:١- منح المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية القروض المتوسطة او الطويلة الاجل بشروط ميسرة مع منح الافضلية للمشروعات ذات الطابع الحيوي بالنسبة للقطر او البلد المعني٢- المساهمة في المشروعات الانمائية وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري مع منح الافضلية في هذا المجال للمشروعات التي تتميز بصفة التكامل الاقتصادي العربي٣- تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر او غير مباشر بما يكفل تطور عمليات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية والتكامل الاقتصادي العربي كضمان الاسهم والاوراق الخاصة بالمشروعات التي سبق ان وظف الصندوق بعض امواله فيها لتسهيل تداولها٤- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية٥- تمويل الدراسات الهندسية والدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات٦ – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.٧ – ا – متابعة علاقات العراق المالية الخارجية المتعددة الاطراف والثنائية وكل ما يتعلق بادارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة وكل ما له علاقة باتفاقات القروض والاتفاقات الضريبية .ب – تلزم الوزارات ذات العلاقة وممثلوها في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة بالتنسيق مع الصندوق في ادارة ومتابعة استثمارات العراق ومساهماته الخارجية.(١)المادة ٣يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي :١ – مائتا مليون دينار عراقي تدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.٢ – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.٣ – يضاف الى راسمال الصندوق مبالغ مساهمات وزارة المالية في رؤوس اموال الشركات العربية المشتركة وتعتبر جزءًا من راسماله .(٢)المادة ٤تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-١- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون٢- الاحتياطي العام المتراكم٣- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادةالمادة ٥١- يقوم الصندوق بتمويل المشروع بموافقة حكومة البلد الذي يقام فيه٢-للصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المساهم به او المقرض من اجله٣- يقوم الصندوق بعمليات التمويل بالشروط والضمانات التي يراها مناسبة مع مراعاة ظروف المشروع ومخاطرهالمادة ٦للصندوق دفع المبالغ المترتبة عليه بالعملات التي يراها مناسبة لحاجة المشروع الذي يقوم بتمويلهالمادة ٧١ - يتولى شؤون الصندوق رئيس بدرجة خاصة ومجلس ادارة يتكون من ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط غير متفرغين يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.(٣)٢- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يكون مجلس ادارة الصندوق هو السلطة العليا فيه وله منح بعض صلاحياته لرئيس المجلس او من يخوله٣- يضع مجلس ادارة الصندوق النظام الداخلي للصندوق على ان يصدق من رئيس مجلس التخطيطالمادة ٨يرتبط الصندوق برئيس مجلس التخطيط رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتكون قرارات مجلس ادارة الصندوق الخاصة بالاقراض والمساهمة والاقتراض والمصادقة على الميزانية التخمينية والحسابات الختامية خاضعة لمصادقة رئيس مجلس التخطيطالمادة ٩ا -يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية.ب - يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .(٤)المادة ١٠١- تكون للصندوق ميزانية مستقلة٢-لرئيس مجلس التخطيط ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الصندوق على ان تقدم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لاقرارها٣- تبدا السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون اول من كل عامالمادة ١١تستقطع نسبة ٥٠% خمسين من المئة من صافي الارباح السنوية المستحصلة فعلا وتحول الى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الاحتياطي العام الصندوق.(٥)المادة ١٢١- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم كافة٢-يستثنى الصندوق من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦١ المعدل او اي قانون يحل محلهالمادة ١٣تعتبر اموال الصندوق وممتلكاته من الاموال العامةالمادة ١٤يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ١٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٤ في ٥ – ٦ – ٩٧٤الاسباب الموجبةانطلاقا من ايمان العراق برسالته القومية التقدمية نحو الاقطار العربية وحرصا منه على واجباته الانسانية نحو المجتمع العالمي ككل وشعوب البلدان النامية بنوع خاصورغبة في توفير بعض اسباب الرفاه المادي والتقدم الاقتصادي لشعوب ودول العالم الاكثر حاجة الى المساعدات المالية للاخذ بيدها في دروب التطور الاقتصادي والاجتماعيوتوكيدا لاهمية الدور الذي يمكن بل يجب ان يقوم به العراق في هذا المجالواخذ بنظر الاعتبار موقع العراق كبلد منتج للنفط تتوفر لديه عوائد يحتاجها لمشاريعه الانمائية العديدة داخل القطر الا انه – مع ذلك – يحرص على اشراك الاقطار العربية والبلدان النامية في الافادة منها فقد تقر انشاء صندوق للتنمية الخارجية يسهم في تحقيق ما تؤمن به حكومة الجمهورية العراقية وتطمح الى تحقيقه في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم النامي وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانونالهوامش١- اضيفت الفقرة (٧) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٨، - اضيفت الفقرة (٦) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٠٩-٠٧-١٩٧٩:٢- اضيفت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨ -تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٥٢ صادر بتاريخ ١٧-١١-١٩٧٩، واصبحت على الشكل الاتي: *النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٠٩-٠٧-١٩٧٩: يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : ١ – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. ٢ – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق. النص القديم للمادة: يكون راسمال الصندوق خمسون مليون دينار عراقي يدفع من الميزانية العامة للدولة٣- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار تعديل القانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ (الصندوق العراقي للتنمية الخارجية)، رقمه ٣٩٠ صادر بتاريخ ١-٤-١٩٨٤، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للفقرة (١):١- يتولى شؤون الصندوق مجلس ادارة يتكون من رئيس متفرغ بدرجة وزير وستة اعضاء من ذوى الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد٤- اضيفت الفقرة (ب) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (ا) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٨:٥- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٨ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تسجل الارباح الصافية للصندوق في حسابه الاحتياطي العام....
قانون 38 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984 | 2
قانون 38 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984 | 2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984التصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 38تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 37 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم وجود مبرر لهذا القرار ولما فيه من تقييد للحريات الشخصية ، شرع هذا القانون ....
قانون 38 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984 | 2
قانون 38 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١٢ لسنة ١٩٨٤التصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٨١٢ ) لسنة ١٩٨٤ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم وجود مبرر لهذا القرار ولما فيه من تقييد للحريات الشخصية ، شرع هذا القانون ....
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ | 18
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ | 18
قانون اللغات الرسمية رقم ٧ لسنة ٢٠١٤التصنيف ترجمة ولغاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستورصدر القانون الآتي :المادة ١اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى.ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.المادة ٢يهدف هذا القانون الى ـأولاً ـ ضمان إحترام الدستور و تفعيله بتنظيم إستعمال اللغات الرسمية في جمهورية العراق.ثانياً ـ نشر الوعي اللغوي، بغية التقريب بين المكونات العراقية و تعميق و ترسيخ المفاهيم الإنسانية والوطنية.ثالثاً ـ تحقيق روح الاعتزاز باللغة الأم .رابعاً ـ تأمين المساواة بين اللغة العربية و الكردية في الحقوق و الإمتيازات بالنسبة لاستخدامها في المؤسسات الإتحادية.خامساً ـ دعم و تطوير اللغتين العربية و الكردية و اللغات العراقية الأخرى كالتركمانية و السريانية والأرمنية والصابئة المندائية .المادة ٣اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.المادة ٤تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.المادة ٥تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.المادة ٦يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.المادة ٧تعتمد الوثائق و المراسلات الصادرة باللغتين الرسميتين لدى السلطات الاتحادية و سلطات الإقليم.المادة ٨يجوز فتح مدارس لجميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للضوابط التربوية.المادة ٩تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي :أولاً ـ إصدار العملة النقدية.ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان.ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.المادة ١٠اللغة التركمانية و اللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .المادة ١١لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.المادة ١٢أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام.ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(٢)المادة ١٣يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.المادة ١٤يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :-أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً.ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (١٥) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة.ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.المادة ١٥تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفــيذ هذا القانون ترتبط بمجلس الوزراء يرأسها ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن حكومة اقليم كوردستان وممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب تساعدها لجنة مختصة من لغويين واكاديميين وممثلي التركمان والسريان والأرمن و المندائيين و لها اضافة ممثل لأية لغة عراقية أخرى.المادة ١٦تحدد مهام و نصاب إنعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.المادة ١٧لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد (٩٠) تسعين يوماً من تأريخ نشره .الاسباب الموجبةتطبيقاً للمادة (٤) من الدستور و احتراما للتنوع القومي أو اللغوي في العراق و تأكيداً لترسيخ البعد الإنساني لحضاراته في عهده الاتحادي الجديـد، وإنسجاماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على احترام اختلاف اللغات، و من أجل تمكين المكونات الاساسية لجمهورية العراق من التعبير الحر عن حاجتها و متطلباتها بلغاتها الاصلية .شرع هذا القانون .الهوامش١- صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند ثانيا من هذة المادة بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٣١٩ في ١٤-٤-٢٠١٤ حيث استبدلت عبارة (ومراكز ثقافية ) بعبارة ( أو مراكز ثقافية )...
قانون 21 لسنة 2008 المحافظات غير المنتظمة في اقليم | 55
قانون 21 لسنة 2008 المحافظات غير المنتظمة في اقليم | 55
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليمالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٣١-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٤ملاحظات تحذف عبارة (مجلس الناحية) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليماستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً ) من الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٣٨ / خامساً / أ) من الدستور .صدر القانون الآتي بتاريخ ١٩ /٣/ ٢٠٠٨.قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم تمهيدالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى .ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء .ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء .خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة .ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها .تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية .عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(١)الباب الأولالمجالس و إجراءات تكوينهاالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية .ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله .ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب .رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية .خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (١١٠) من الدستور .سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (١١٢ و ١١٣ و ١١٤) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (١١٥) من الدستور.(٢)المادة ٣أولاً : ١. الغيت٢. يتكون مجلس القضاء من (٧) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (١٠٠.٠٠٠) مائة الف نسمة لما زاد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (١٣) ثلاثة عشر مقعداً.ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (٣)المادة ٤تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.(٤)الفصل الاولشروط العضوية وانتهاءهاالفرع الاولشروط العضويةالمادة ٥يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(٥)الفرع الثانيانتهاء العضويةالمادة ٦اولا : تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة الانتخابية او في الحالات الاتية :١ – وفاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة .٢ – ا – لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني الذي يقوم بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض البت فيها .ب – تعد الاستقالة مقبولة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حالة اصرار العضو مقدم الاستقالة حتى وان تم رفضها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة .٣ – يعد العضو مقالا اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب ( ٤/١ ) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض الاستماع الى اقواله في جلسة تعقد بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تبليغه بموعدها ويعد العضو مقالا بقرار يتخذه المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .٤ – للمجلس انهاء العضوية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد الاسباب الواردة في المادة ( ٧ ) فقرة ( ٨ ) من هذا القانون .٥ – عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.ثانياً : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذة المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .ثالثاً : لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً .رابعا : تسري احكام انتهاء العضوية الواردة في هذه المادة على المجالس المحلية .(٦)الفصل الثانياختصاصات مجلس المحافظة و المجالس المحليةالفرع الأولاختصاصات مجلس المحافظةالمادة ٧يختص مجلس المحافظة بما يلي :اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .ثانياً : إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة بناءً على طلب ثلث الأعضاء .ثالثاً : إصدار التشريعات المحلية والأنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية و المالية بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة .خامساً :١- أعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة٢- أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم .ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية .سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها .سابعاً :١- انتخاب المحافظ و نائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له .٢- أذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات و ينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .ثامناً :١ــ استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الآتية :أ ـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي .ب ـ التسبب في هدر المال العام .ج ـ فقدان احد شروط العضوية .د ـ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية .٢ ــ لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءاً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.٣ ــ يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون .٤ ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها .٥ ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً .تاسعا :-١ ــ الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (٣) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه .٢ ــ إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة .عاشراً : المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية .حادي عشر :- ١- المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير .٢- اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :-أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها .ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها .د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة .هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين .و . الاراضي المخصصة للاوقاف .ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية .ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة .٣- المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك .٤- الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .ثاني عشر : إصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر من المجلس .ثالث عشر : اختيار شعار للمحافظة مستوحى من الإرث التاريخي والحضاري لها .رابع عشر : إقرار نظام داخلي لعمل المجلس خلال شهر من تاريخ أول جلسة له ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة .خامس عشر : تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة , ورسم سياستها ووضع الخطط الإستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية .سادس عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على قبول أو رفض التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة .سابع عشر : ممارسة أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القوانين النافذة .(٧)الفرع الثانياختصاصات المجالس المحليةأولاً : اختصاصات مجلس القضاءالمادة ٨اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً .ثانياً : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء .ثالثاً : ١. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .٢. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٧).رابعاً : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء .خامساً :١– إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء .٢– المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ .سادساً : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق .سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس .ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .تاسعاً : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري.عاشراً : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام .احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .(٨)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةيقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي :أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة .ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.المادة ١٠يحق لرؤوساء الوحدات الادارية ورؤوساء الاجهزة الامنية ومديري الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجالس بناء على دعوة المجالس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت .(٩)المادة ١١في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.ثانياً : اختصاصات مجلس الناحيةالمادة ١٢ملغاة .(١٠)المادة ١٣ملغاة.(١١)المادة ١٤ملغاة.(١٢)الفرع الثالثالحقوق والامتيازاتالمادة ١٥١ ـ يتمتع أعضاء المجالس المحلية بحرية في إبداء آرائهم في المناقشات.٢ ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .(١٣)المادة ١٦يعد عضو المجلس والمجالس المحلية في أثناء مدة عضويته مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبيق قانون العقوبات.المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : يستحق عضو المجلس في مقابل خدمته مكافأةشهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثانياً : يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس المحلي مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ، ويتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصات .ثالثاً : تسري أحكام هذه المادة على أعضاء المجالس الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ .(١٤)المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس وأي عمل أو منصب رسمي آخر وله حق العودة إلى وظيفته الأولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل أمر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية .ثانياً : مدة عضوية العضو في المجالس خدمة لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.ثالثا: ملغاة .(١٥)المادة ١٩أولاً : يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس , بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.ثانياً : تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة , والمجالس المحلية بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.المادة ٢٠أولاً : يحل المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الآتية :١- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.٢- مخالفة الدستور والقوانين.٣- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.ثانياً :أ - لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصـادرة مـن المجلس إذا كانت مُخالفة للدستور أو القوانين النافذة , وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إلغاء القرار بالأغلبية البسيطة .ب-لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (٢٠) .ثالثاً :١- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء آو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية أو ثلث أعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.٢- لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .(١٦)المادة ٢١أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات.ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(١٧)الباب الثانيرؤساء الوحدات الإداريةالمادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةلكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي :أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة .ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.المادة ٢٣يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.الفصل الأولالمحافظالمادة ٢٤يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.المادة ٢٥أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :١. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .٢. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .٣. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (١٠) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(١٨)المادة ٢٦أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.المادة ٢٧أولاً : يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.المادة ٢٨في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (٧)/ الفقرة (٧) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.المادة ٢٩يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(١٩)المادة ٣٠يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.المادة ٣١يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية :أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة.ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة .ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة.رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد .خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية .سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .سابعا : ١. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.٢. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (٤٥) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص .تاسعا : للمحافظ ان: ١. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق .٢. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية.عاشرا : ١. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية .٢. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات .٣. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة.احد عشر: ١- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية:أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة .ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس.ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة.٢- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته.٣- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(٢٠)المادة ٣٢تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي :أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة .ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم .ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم .رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل .خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(٢١)المادة ٣٣أولا : للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الادارية و الفنية لايزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم ، و يعملون تحت اشرافه.ثانيا : يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لاتقل عن عشرة سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.ثالثا : يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام .المادة ٣٤أولاً : تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية ، لاتزيد عن سبعة خبراء ، تضم موظفين يختارهم المحافظ ، و يكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية و الفنية و المالية ، و حسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة و تعمل تحت إشرافه و توجيهه .ثانياً : ينبغي أن لا تقل خبرة أي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه و يكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.ثالثا : تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه و تقدم توصياتها التحريرية بشأنها.المادة ٣٥للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه و معاونيه و لايجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.المادة ٣٦تنقل خدمات معاوني المحافظ و خبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.المادة ٣٧أولاً : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.ثانياً : يتم انتخاب بديل عن المستقبل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣٨تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل الثانيالقائممقام ومدير الناحيةالمادة ٣٩اولاً : يعد القائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (٣) من المادتين (٨) و(١٢) من هذا القانون.ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.ثالثاً : يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين كل من القائممقام ومدير الناحية و يكونا خاضعين لتوجيهه و إشرافه.رابعاً : يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.(٢٢)المادة ٤٠أولا : عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه.ثانيا : عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه.ثالثا : على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.الفرع الأولصلاحيات القائممقامالمادة ٤١يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية :أولا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور و القوانين النافذة.ثانياً : ١- الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء .٢- للقائممقام أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلامه بنتيجة التحقيق .ثالثاً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم .٢- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أملاكها وتحصيل إيراداتها وفقا للقانون .رابعاً : إعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء وإحالتها إلى مجلس القضاء .خامساً : للقائممقام أن يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الأمن عند الحاجة .المادة ٤٢يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بإرسال نسخة إلى القائممقام من الأوامر والمقررات التي يرسلونها إلى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.الفرع الثانيصلاحية مدير الناحيةالمادة ٤٣يمارس مدير الناحية الصلاحيات الآتية :أولاً : ١- الإشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها , ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.٢- لمدير الناحية أن يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق إلى قاضي التحقيق المختص على أن يتم إعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق.ثانياً : ١- الحفاظ على الأمن والنظام في حدود الناحية .٢- الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها , وتحصيل إيراداتها وفقاً للقانون.الباب الثالثالموارد الماليةالمادة ٤٤تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :-أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد .ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :-١. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .٢. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات .٣. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة .٤. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات .٥. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية .٦ . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية .٧. نصف إيرادات المنافذ الحدودية .٨. (٥) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (١٥٠) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة .ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها .(٢٣)الباب الرابعالأحكام الختاميةالمادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :-١. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .٢. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها .٣. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (١١٤,١١٣,١١٢ ) من الدستور .٤. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (١٢٣) من الدستور .٥. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون .٦. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة .٧. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها .ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :-١. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية .٢. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية .ثالثاً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً . (٢٤)المادة ٤٦تقوم إدارة المحافظة ومجلسها بأتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.المادة ٤٧تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.المادة ٤٨تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الإدارية في أداء أعمالهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.المادة ٤٩ملغاة.(٢٥)المادة ٥٠ملغاة . (٢٦)المادة ٥١الاحكام المرتبطة بالمادةكل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.المادة ٥٢تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.المادة ٥٣يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من :أولاً : قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة (١٩٦٩) وتعديلاته.ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة (١٩٩٥) وتعديلاته.ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة (١٩٦٤) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (٧١) في (٦- نيسان – ٢٠٠٤) وتعديلاته.خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ٥٤تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(٢٧)المادة ٥٥أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد ٩-٤-٢٠٠٣.ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد ٩-٤-٢٠٠٣ الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط .ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(٢٨)الاسباب الموجبةبالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراتها . ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي ( الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون.الهوامش١ــ الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للمادة (١) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :-أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى.ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة .رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية.خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي .سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية .سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية .ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية في حدود المحافظة .تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس .عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية.ـــ الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم الاصلي للمادة (١)يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم .مجلس النواب : مجلس النواب العراقي .المحافظة : وحدة أدارية ضمن حدودها الجغرافية و تتكون من أقضية و نواح و قرى .المجلس :مجلس المحافظة .المجلس المحلي : مجلس القضاء – مجلس الناحية .المجالس : مجلس المحافظة – مجلس القضاء – مجلس الناحية .الوحدة الإدارية : المحافظة – القضاء – الناحية .رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية .المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة و لا تشمل رؤساء الجامعات و القضاة و قادة الجيش .الأغلبية المطلقة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء .الأغلبية البسيطة : تتحقق بنصف +١من عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب .٢ــ الغيت المادة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ . النص القديم للمادة (٢)أولاً : مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية و رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية .ثانياً : يخضع مجلس المحافظة و المجالس المحلية لرقابة مجلس النواب .٣ ــ الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة (٣) بموجب قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للفقرة (١)١. يتكون مجلس المحافظة من (١٠) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف نسمة لما زاد على (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (٣٥) خمسة وثلاثين مقعداً .الغي نص البند (اولا) من المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند (اولا) من المادة (٣)أولا ً : ١ - يتكون مجلس المحافظة من خمسة و عشرين مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف نسمة .٢- يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف أليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة .٣- يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف أليها مقعد واحدة لكل خمسة وعشرون ألف نسمة .٤- أن يتم انتخاب أعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون الانتخابات للمجالس .٤ - اعادة العمل بالمادة (٤) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩ــ الغيت المادة (٤) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٤)تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.٥ - اعادة العمل بالمادة (٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٧/ اتحادية / ٢٠١٩ــ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٥)يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية :اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح .ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها .ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف .رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي .خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه .سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله.سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .٦ ــ عدل نص المادة (٦/اولا/٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليمالنص القديم للفقرة (٥) من المادة (٦ / اولا) :-عند فقدان العضو لشرط من شروط العضويةـــ الغي البند (ثانياً) من المادة (٦) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة قي اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند ثانياثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة من القائمة نفسها ، اذا كانت الانتخابات بموجب نظام القوائم او ممن اتى باكثر عدد من الاصوات طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .ـــ الغي البند (ثالثا) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ النص القديم للبند ثالثاثالثا : لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية امام محكمة القضاء الاداري خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار .٧ ــ الغي نص (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧) بموجب ثالثا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم (أ) من (اولا) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) من المادة (٧)أ.الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية .ـــ الغي نص الفقرة (١) من البند تاسعا المادة (٧) بموجب ثانيا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (١) من البند تاسعا المادة (٧)الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم .ـــ الغي نص الفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧) بموجب اولا من المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (٢ من البند خامسا / المادة ٧)المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال إليها من المحافظ و أجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، على أن تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة و الاقضية و النواحي و رفعها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .ـــ الغيت البنود ( اولاً و رابعاً و سادساً و تاسعاً/١ وحادي عشر) من المادة (٧) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /١ وحادي عشر)أولاً : انتخاب رئيس المجلس و نائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سنا ًرابعاً : رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة.سادساً : الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم و الوحدات العسكرية و الكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي .تاسعاً :١ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لأشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وبناءاً على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة وعلى الوزير المختص تعيين احدهم .حادي عشر : المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .ـــ استبدلت العبارة (اعضاء المجلس ) بدلاً من عبارة (اعضاء مجلس النواب ) الواردة في المادة (٧) أولاً بموجب بيان تصحيح الخطأ المنشور بجريدة الوقائع رقم ٤٢٨١ في ٨-٧-٢٠١٣ .ـــ الغيت الفقرتين (٤) و(٥) من البند ثامناً من المادة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للفقرة (٤) و (٥) من البند ثامناً المادة (٧)٤ ـ للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة , أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض .٥ ـ يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (٤) أعلاه أو تصديق قرار الإقالة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حالة وقوع اعتراض عليه بانتخاب محافظ جديد وفقاً لأحكام البند (٧) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو انتهاء مدة الطعن .٨ ــ عدل نص البند (ثالثا) من المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثالثا المادة (٨)ثالثاً : ١– انتخاب القائممقائم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .٢– إقالة القائممقام بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءاً على طلب المحافظ , في حالة تحقق احد الأسباب المنصوص عليها في البند (٨) من المادة (٧) .ـــالغيت الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للفقرة (اولاً)أولاً : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائممقام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً .النص القديم للفقرة (سابعاً)سابعاً : الموافقة على التصاميم الأساسية في القضاء , بالتنسيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة الاتحادية .النص القديم للفقرة (ثامناً)ثامناً : مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشأنها عبر مجلس المحافظة .٩ ــ الغيت المادة (١٠) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للمادة (١٠)يحق لرئيس الوحدة الإدارية ورؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر حضور الاجتماعات الاعتيادية للمجلس بناءا على دعوة المجلس لهم دون أن يكون لهم حق التصويت .١٠ ــ الغيت المادة (١٢) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (١٢)يختص مجلس الناحية بما يلي :أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة مدير الناحية لانعقاد المجلس , ينعقد المجلس تلقائياً في اليوم (١٦) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً.ثانياً : إعفاء رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (٧) / الفقرة (٨) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء.ثالثاً : ١ـ انتخاب مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات , وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات . س٢ ـ إقالة مدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءاً على طلب خمس عدد الأعضاء أو القائممقام للأسباب المذكورة في المادة (٧) / الفقرة (٨) .رابعاً : الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملها .خامساً : ملغىسادساً :١ ـ إعداد مشروع موازنة مجلس الناحية .٢ ـ المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .سابعاً : المصادقة بالأغلبية البسيطة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل إدارة شرطة الناحية بواسطة مدير الناحية.ثامناً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الناحية وإحالتها إلى مجلس القضاء .تاسعاً : التعاون والتنسيق والمشورة مع مجالس النواحي الاخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة.عاشراً : وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية.احد عشر : لمجلس المحافظة أو مجلس القضاء أن يمنح مجلس الناحية أي اختصاصات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين النافذة .ـــ الغيت البنود (أولاً ورابعاً وخامساً) من المادة (١٢) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٩) لسنة٢٠١٣اتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند ( اولاً)أولاً : انتخاب رئيس مجلس الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في أول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من مدير الناحية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الأعضاء سناً .النص القديم للبند (رابعا)رابعاً : الرقابة على سير عمليات الإدارة في الناحية . النص القديم للبند (خامساً)خامساً : الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى مجلس القضاء .١١ــ الغيت المادة (١٣) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨.النص القديم للمادة (١٣)يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية الاعتيادية بناءاً على دعوة الأخير له دون أن يكون له الحق في التصويت.١٢ ــ الغيت المادة (١٤) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (١٤)في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ يتعلق بعموم القضاء.١٣ــ الغي البند (٢) من المادة (١٥) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للبند (٢)٢- للمجالس أن تقرر بأغلبية عدد أعضاءها الحاضرين تنحية احد الأعضاء عن جلسة واحدة أو أكثر من جلستها إذا تصرف في مجلسه تصرفا أساء إلى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه.١٤ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (١٧) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثانيا المادة (١٧)ثانياً : يستحق أعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكافئة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات .١٥ ــ الغيت (البند ثالثا) من المادة (١٨) بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديم للبند ثالثا والذي تعدلت الفقرة (١/ أ) منه بحيث حلت عبارة (عن ستة اشهر ) محل عبارة (عن سنة) بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١)لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠.ثالثاً – ١أ- يمنح أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة الشهرية المحددة بموجب هذا القانون على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ستة اشهر أو في حالة إصابته بعجز أعاقةُ عن أداء مهامه أثناء مدة العضوية.ب- يستحق أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين يشغلون مناصبهم بموجب أحكام هذا القانون راتبا تقاعديا لا يقل عن ٨٠% من المكافأة التي يتقاضونها بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية أو في حالة إصابته بعجز يعيقه عن أداء مهامه .٢ – يستحق الورثة الشرعيون وفق قانون التقاعد الموحد الراتب التقاعدي لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته أو استشهاده في أثناء مدة العضوية .١٦ــ الغيت الفقرة (٢) من البند ثالثاً من المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للفقرة (٢) من البند ثالثاً :-٢- للمجلس المنحل أو لثلث أعضائه أن يعترض على قرار الحل أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها .ـــ الغي البند (ثانياً) بموجب المادة (٤)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للبند ثانياً:ثانياً : لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءا على طلب من المحافظ أو طلب من ثلث عدد أعضائه إذا تحقق احد الأسباب المذكورة أعلاه.١٧ ــ الغي البند (ثانياً / المادة ٢١) بموجب المادة(٥)من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة ١٥ لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للبند (ثانياً / المادة ٢١)ثانياً : ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب الجديد.١٨ ــ الغي نص البند (اولا) من المادة (٢٥) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند اولا المادة (٢٥)أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة , وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.١٩ــ الغيت المادة (٢٩) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة (٢٠٠٨) رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠.النص القديم للمادة (٢٩)يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم أعمالهم، اليمين القانونية ، بالصيغة الآتية :(( اقسم بالله العلي العظيم ، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه و سلامته، وان أرعى الشعب ، و احترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي بإخلاص و صدق وأمانة وحياد، و الله على ما أقول شهيد))٢٠ ــ الغي نص البندين (ثامنا و عاشراً/١) من المادة (٣١) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثامنا المادة (٣١)ثامناً : اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص .النص القديم للبند عاشراً / ١ المادة (٣١)عاشراً: ١. للمحافظ سلطة مباشرة على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة .ـــ الغي البندان (ثامناً و عاشراً ) من المادة (٣١) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للبند ثامناً :ثامنا : اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية للمدراء العامين و الموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة.النص القديم للبند عاشراً :-١- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية ، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن و النظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).٢- للمحافظ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الامن و النظام، ان يعرض الامر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.٢١ ــ الغي نص المادة (٣٢) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للمادة (٣٢)على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها و مرافقها في نطاق المحافظة ، لاطلاعه عليها ، ومراقبة تنفيذها وعلى روئساء الدوائر و المرافق العامة في نطاق المحافظة الالتزام بما يلي :اولا : إعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مركز الدائرة.ثانيا : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم.ثالثا : احاطة المحافظ علما باعمالهم التي لها مساس بالامن او الامور المهمة او القضايا التي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.رابعا : إعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفة و انفكاك منها و تركهم العمل.خامسا : انجاز المهام و اعمال اللجان التي يكلفهم بها.٢٢ ــ الغي نص البند (ثانيا) من المادة (٣٩) بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للبند ثانيا المادة (٣٩)ثانياً : يشترط في القائممقام و مدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون ويكون حاملا للشهادة الجامعية.٢٣ ــ الغيت المادة (٤٤) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣ التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادة (٤٤)تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :أولاً : الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب .ثانياً : الإيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها .ثالثاً : الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقاً للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .رابعاً : التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة .خامساً : الإيرادات المتحصلة من بدلات بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة والقوانين الأخرى النافذة .٢٤ــ الغي نص الفقرة (١) من البند اولا من المادة (٤٥) بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .النص القديم للفقرة (١) البند اولا المادة (٤٥)١.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والإشغال العامة, الأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة ,الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.ـــ اضيف البند (ثالثا) الى المادة (٤٥) بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم .ـــ الغيت المادة (٤٥) بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠١٣التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ .النص القديم للمادة (٤٥)أولاً : تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات وإدارتها المحلية والتنسيق بينها ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات .ثانياً : تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوماً أو إذا دعت الضرورة لذلك .ثالثاً : لرئيس الهيئة دعوة من يرى ضرورة في حضوره جلسات الهيئة .٢٥ ــ الغيت المادة (٤٩) بموجب المادة ٧ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمة (١٥) لسنة ٢٠١٠النص القديم للمادة (٤٩)يؤدي رئيس وأعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (٢٩) من هذا القانون أمام أعلى سلطة قضائية في الوحدات الإدارية قبل البدء بأعمالهم .٢٦ ــ الغيت المادة (٥٠) بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.النص القديم للمادة (٥٠)يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية أعضائه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ أول جلسة له .٢٧ــ الغيت المادة (٥٤) بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠.النص القديم للمادة (٥٤)أولاً : يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة ٩٠ يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب .ثانياً : تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه ١-١٠-٢٠٠٨ .٢٨ ــ الغيت المادة (٥٥) بموجب المادة ٨ من قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ رقمه (١٥) لسنة ٢٠١٠ .النص القديم للمادة (٥٥)أولاً : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .ثانياً : تسري أحكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ ....
قانون المراسم رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠ | 5
قانون المراسم رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠ | 5
عنوان التشريع: قانون المراسم رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٠التصنيف شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يقصد بالمراسم، مجموعة القواعد والاجراءات التنظيمية والاساليب وتسلسل الاسبقية والاعراف والتقاليد والواجب مراعاتها في:المناسبات الرسمية والدبلوماسية خلال الاستقبال والتوديع والمقابلات والمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات والحفلات والزيارات والمادب .ب - المراسلات والوثائق الرسمية .المادة ٢تحدد بنظام، المراسم المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون .المادة ٣تحل كلمة (المراسم) محل كلمة ( التشريفات) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .المادة ٤تلغى الفقرة (١) من المادة الرابعة والستين من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٦٠ .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةكان نظام تشريفات الدولة المرقم بـ(٤٨) لسنة ١٩٣٦ اول نظام صدر باحكام التشريفات ثم صدر بعده نظام تشريفات الدولة المرقم بـ(٧١) لسنة ١٩٤٠ الذي الغى النظام الاول استنادا الى قانون الخدمة المدنية المرقم (١٠٣) لسنة ١٩٣١ وصدر النظام الثانيا أستنادا الى قانون نافذ المفعول حتى الان بحيث باتت احكامه لاتتلائم وما طرأ من مستجدات في هذا الشان وبما ان الاستناد الى قانون الخدمة المدنية في اصدار نظام المراسم ليس دقيقا من حيث تحديد السند القانوني الصحيح لان المراسم لاتقع ضمن القواعد العامة لخدمة لموظف وانما هي اجراءات جرى العرف على تطبيقها في مناسبات رسمية معينة ولاعلاقة لا بقوانين الخدمة وانه من الضروري تنظيمها بتشريع له لا علاقة لها بقوانين الخدمة وانه من الضروري تنظيمها بتشريع له علاقة مباشرة بها وليس له علاقة بالضرورة بتشريعات الخدمة وحيث ان احكام المراسم تشمل جهات كثيرة في الدولة فقد اتجهن النية الى تشريعها بشكل قواعد تصدر بقانون وقد اخذفيها بمصطلح (المراسم) وهو مصطلح الحديث بدلا من المصطلح القديم (التشريفات) ولكل ما تقدم شرع هذا القانون....
قانون 11 لسنة 2007 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 9
قانون 11 لسنة 2007 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 9
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 11تاريخ التشريع 26/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4037 | تاريخ:14/03/2007 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 11 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :( الفصل الاول )المادة 1اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .( الفصل الثاني )المادة 2المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك :1 – وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .2 – الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم .3 – القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق .4 – تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .( الفصل الثالث )المادة 3اولا : تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :ا – مجلس المفوضين .ب – الادارة الانتخابية .ثانيا : مجلس المفوضين .– يتالف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .– يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي :1 – ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية .2 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل .3 – ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما .4 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .5 – ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري .6 – ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .7 – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية .8 – ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف .ثالثا :ا – ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وباغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت .ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل .ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير .د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية :1 – ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية .2 – اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل .3 – اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس .رابعا :يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الاتية :( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد ) .خامسا :يكون اجتماع المجلس صحيحا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .( الفصل الرابع )( صلاحيات مجلس المفوضين )المادة 4تمارس المفوضية الصلاحيات التالية :اولا : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات .ثانيا : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات .ثالثا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها .رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين .خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة .سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز .سابعا : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .ثامنا : وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .( الفصل الخامس )الادارة الانتخابيةالمادة 5– الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها .ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي .ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ).النص القديم للفقرة (ج):ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية باغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل.( الفصل السادس )استبدال الاعضاءالمادة 6تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية :1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي .2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه .3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف .4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك .5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة .7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .( الفصل السابع )حقوق الاعضاءالمادة 7اولا : يتمتع اعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .ثانيا : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء .ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين .رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين .خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها .سادسا : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .( الفصل الثامن )الشكاوىالمادة 8اولا : يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته وانظمته ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية .ثانيا : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن اعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية اقليمية او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للادارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .ثالثا : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية .رابعا : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات .خامسا : تنشر قرارات مجلس المفوضية في ( 3 ) صحف يومية لمدة ثلاثة ايام على الاقل وباللغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة ايام تبدا من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او اي مكتب انتخابي للمفوضية في الاقاليم والمحافظات .سادسا : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ احالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .سابعا : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن باي شكل من الاشكال .ثامنا : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها اجراءات الطعن امامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم ( 83 ) لسنة 1969 والقوانين الاجرائية الاخرى .( الفصل التاسع )الاحكام الختاميةالمادة 9الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون .ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات .رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات .سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية .سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 .ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون .تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب .عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات .حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى .ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية .ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .النص القديم للبند (7):سابعا : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الاحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004 ) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم اعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة ( 102 ) من الدستور ، شرع هذا القانون ....
قانون 11 لسنة 2007 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 9
قانون 11 لسنة 2007 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات | 9
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 11تاريخ التشريع 26/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4037 | تاريخ:14/03/2007 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 11 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :( الفصل الاول )المادة 1اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .( الفصل الثاني )المادة 2المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك :1 – وضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .2 – الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم .3 – القيام بالاعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة باقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق .4 – تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .( الفصل الثالث )المادة 3اولا : تتالف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :ا – مجلس المفوضين .ب – الادارة الانتخابية .ثانيا : مجلس المفوضين .– يتالف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .– يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي :1 – ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية .2 – ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل .3 – ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما .4 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .5 – ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري .6 – ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .7 – ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية .8 – ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف .ثالثا :ا – ينتخب المجلس في جلسته الاولى من بين اعضائه وباغلبية خمسة من اعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا ومديرا لا يتمتع بحق التصويت .ب – تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل .ج – رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير .د – يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الاتية :1 – ادارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية .2 – اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من اعضاء المجلس على الاقل .3 – اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس .رابعا :يؤدي اعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية امام مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الاتية :( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد ) .خامسا :يكون اجتماع المجلس صحيحا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الحاضرين في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .( الفصل الرابع )( صلاحيات مجلس المفوضين )المادة 4تمارس المفوضية الصلاحيات التالية :اولا : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات .ثانيا : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات .ثالثا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها .رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين .خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة .سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز .سابعا : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .ثامنا : وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .( الفصل الخامس )الادارة الانتخابيةالمادة 5– الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها .ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي .ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ).النص القديم للفقرة (ج):ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية باغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل.( الفصل السادس )استبدال الاعضاءالمادة 6تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية :1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي .2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه .3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف .4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك .5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة .7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .( الفصل السابع )حقوق الاعضاءالمادة 7اولا : يتمتع اعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .ثانيا : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء .ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين .رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضوه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين .خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها .سادسا : لمجلس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .( الفصل الثامن )الشكاوىالمادة 8اولا : يتمتع المجلس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لاجراءاته وانظمته ويجب على المجلس ان يحيل اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلا على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية .ثانيا : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن اعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية اقليمية او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للادارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .ثالثا : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية .رابعا : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات .خامسا : تنشر قرارات مجلس المفوضية في ( 3 ) صحف يومية لمدة ثلاثة ايام على الاقل وباللغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة ايام تبدا من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او اي مكتب انتخابي للمفوضية في الاقاليم والمحافظات .سادسا : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ احالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .سابعا : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن باي شكل من الاشكال .ثامنا : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها اجراءات الطعن امامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم ( 83 ) لسنة 1969 والقوانين الاجرائية الاخرى .( الفصل التاسع )الاحكام الختاميةالمادة 9الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون .ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات .رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات .سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية .سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 .ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون .تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب .عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات .حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى .ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية .ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .النص القديم للبند (7):سابعا : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الاحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004 ) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم اعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة ( 102 ) من الدستور ، شرع هذا القانون ....
قانون 53 لسنة 2008 المفوضية العليا لحقوق الانسان | 18
قانون 53 لسنة 2008 المفوضية العليا لحقوق الانسان | 18
عنوان التشريع: قانون المفوضية العليا لحقوق الانسانالتصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً/أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .صدر القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والتأسيس والأهدافالمادة ١يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها :١- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان.٢- المجلس: مجلس المفوضين.٣- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان.٤- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.المادة ٢ أولاً- الغيت . (١-٢)ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.المادة ٣تهدف المفوضية إلى:أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق.ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق.ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.الفصل الثانيالمهام والواجباتالمادة ٤تتولى المفوضية المهام الآتية :أولاً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق اهدافها الواردة في المادة (٣) من هذا القانون.ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان.ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب.رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية.سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:-أ- تضمين ثقافة حقوق الانسان في المناهج التعليمية والتربوية.ب- عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.سابعاً- تقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلفة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة.ثامناً- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.المادة ٥على المفوضية:أولاً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها.ثانياً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات.ثالثاً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر.رابعاًَ- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.خامساً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءآت القانونية المناسبة .المادة ٦على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بإعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.الفصل الثالثمجلس المفوضينالمادة ٧اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني .ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب . (١-١)المادة ٨اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (١)ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي:أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية.ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل.د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان.هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ).و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء.رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه.خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط.سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات .سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.المادة ٩يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الآتية(اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد)المادة ١٠- أولاً- يعقد المجلس اجتماعاته شهرياً وللرئيس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.ثانياً- للمجلس دعوة ممثلين دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقب.المادة ١١- أولاً: تحدد تقسيمات ومهام وتشكيلات الهيكل التنظيمي للمفوضية بنظام داخلي يصدره المجلس بأغلبية الثلثين.ثانياً: يؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضية.الفصل الرابعمهام المجلسالمادة ١٢يتولى المجلس المهام الآتية :-أولاً- الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضية.ثانياً- مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والتقارير التي ترد إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة ولايجوز لأعضاء المجلس نشر المناقشات الجارية إلا بأذن من رئيسه.ثالثاً- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمنع انتهاك حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة.رابعاً- تقديم تقريراً سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات المفوضية وخطة عملها المقبلة.خامساً- الغيت . (١-٢)سادساً- تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في الأقاليم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون.سابعاً- تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحها.المادة ١٣- أولاً- يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الأول من بدء عمله.ثانياً- تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لإقرارها.المادة ١٤- تتكون الموارد المالية للمفوضية من:أولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.ثانياً- مايقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لاتتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية.ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.رابعاً- تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية.خامساً- تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.الفصل الخامسانتهاء العضويةالمادة ١٥-أولاً- تنتهي عضوية الرئيس وأعضاء المجلس لأحد الأسباب الآتية:-١- الاستقالة.٢- الوفاة .٣- التقاعد.٤- العزل .٥- ثبوت عدم الكفاءة .٦- التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.٧- ثبوت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة.٨- ثبوت عدم القدرة على اداء مهام عمله بسبب اصابته بعجز عقلي او جسدي.٩-الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.ثانياً- يقدم الرئيس الى مجلس النواب التوصية بأنهاء العضوية ويتم إقرارها بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة (١٥/أولاً) من القانون.ثالثاً- يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالاغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للأسباب الواردة في المادة (١٥/اولا) من هذا القانون.رابعاً- لمجلس النواب حق استجواب الرئيس وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور.خامسا- يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.(٢)الفصل السادسحقوق رئيس وأعضاء المجلسالمادة ١٦-أولاً- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير.ثانياً- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة.ثالثاً- يتمتع أعضاء المجلس بدرجة مدير عام.رابعاً- الغيت . (١-٢)الفصل السابعالأحكام الختاميةالمادة ١٧- للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.(٣) جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلأجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الإنسان تتولى تنفيذ تلك المهام. شُرع هذا القانون .الهوامش(١-١) - عدلت المادة رقم ٧ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسانالنص القديم للمادة ٧- يُشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق يتولى اختيار المرشحين بإعلان وطني .(١-٢) - الغيت الفقرة ( اولا ) من المادة (٢) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٣ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( ٢ / اولا ) أولاً- تؤسس مفوضية بأسم (المفوضية العليا لحقوق الإنسان) تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي وأداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة امامه.- الغيت الفقرة ( خامسا ) من المادة (١٢) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٣ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( خامسا / ١٢ )خامساً- اقتراح الموازنة المالية للمفوضية وتقديمها الى مجلس النواب لإقرارها. - الغيت الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ١٦ ) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ٤٣ / اتحادية / ٢٠١٩النص القديم للفقرة ( رابعا / ١٦ )رابعاً- يتمتع الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس بالحصانة خلال مدة عملهم في المفوضية. (١) - عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة (٨) بموجب قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة (اولا / ٨ )- أولاً- يتكون المجلس من أحد عشر عضوا أصلياً وثلاثة أعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب.(٢)- الغي نص الفقرة (خامساً) من المادة ١٥ بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للفقرة خامساً :خامساً- يحل عضو الاحتياط الأول وحسب التسلسل المعتمد في القائمة المصادق عليها من مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب أعلاه.(٣)- الغي نص المادة ١٨ بموجب المادة رقم (٢) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية....
قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦ | 7
قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦ | 7
عنوان التشريع: قانون الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٦التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٩-٠٩-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٩-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) و لها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها او من يخوله و تتمتع بالاستقلال المالي و الاداري و تعمل تحت رقابة و اشراف مجلس النواب .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدارسية و الوفود و المؤتمرات الاقليمية و الدولية على اساس معايير المهنية و الكفاءة و المساواة و تكافؤ الفرص .المادة ٣اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :-أ . وزارة الخارجيةب . وزارة الدفاعج . وزارة الماليةد. وزارة الداخليةهـ . وزارة التخطيطو. وزارة التعليم العالي و البحث العلميز. وزارة النقلح. وزارة التجارةط. وزارة الصحةي. وزارة الموارد المائيةك.وزارة الثقافةل . الامانة العامة لمجلس الوزراءك. مجلس الخدمة الاتحاديثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عامثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عامرابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغينخامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس .سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها .ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .المادة ٤تتولى الهيأة المهام الاتية :-اولا : وضع الخطط و البرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقا لمعايير المهنية و الكفاءة و تكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها .ثانيا : تحديد احتياجات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدارسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التخطيط و الجامعات المعنية و العمل على ضمان تحقيقها .ثالثا : رسم السياسة العامة في ادارة عمل الهيأة .رابعا : اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية و الدولية في الامور التي تخص الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية .خامسا : اشراك ممثلين عن الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية .سادسا : اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيأة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير و تزويد الجهات المعنية بنسخة منه .سابعا : اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية و عن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لاحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشانه .ثامنا : للهيأة ان تطلب من مؤسسات الدولة قوائم باسماء الموظفين الدائميين و الوقتيين التابعين لملاك المؤسسة و الموفدين و المشاركين في المؤتمرات .تاسعا : للهيأة مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين .المادة ٥تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .المادة ٦لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضمان حقوق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة و البعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية بما ينسجم مع مبادئ العدالة و المساواة و بغية تأسيس هيئة عامة تتولى رسم السياسات و التنسيق لتحقيق هذا الغرض و فقا للمادة (١٠٥) من الدستور , شرع هذا القانون ....