قانون 195 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اقامة الاجانب رقم (١٩٥) لسنة ١٩٨٠

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩٥

تاريخ التشريع    ١٥-١٢-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٧ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٥٨٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف الفقرة التالية الى مادة ١١ من قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ وتكون الفقرة (٤) لها:

٤ – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كانت وثيقة الاقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها واعادتها الى الجهة التي اصدرتها عند مغادرة العراق، لذا اوجب القانون على الاجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولاجله فقد شرع هذا القانون.