قانون 32 لسنة 2009 التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول للقانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٨

التصنيف علم وشعار وطني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣٢

تاريخ التشريع      ٢٩-٠١-٢٠٠٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

قرار رقم (٢٧)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي:

المادة ١

تلغى المادة (٣) من قانون تعديل قانون علم العراق رقم (٩) لسنة ٢٠٠٨  ويحل محلها ما يأتي :-

تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (١) و (٢) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .

المادة ٢

تلغى المادة (٤) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من ٢٩-١-٢٠٠٩ .

   طارق الهاشمي                             عادل عبد المهدي                         جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية                  نائب رئيس الجمهورية                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لتحديد القانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٨  مدة لا تتجاوز سنة لإصدار قانون جديد للعلم العراقي ولمضي هذه المدة وعدم إصدار قانون جديد ولإيجاد سند قانوني للعلم الحالي بعد انتهاء المدة المذكورة ، شُرع هذا القانون .