قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ | 15

عنوان التشريع: قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤

التصنيف شؤون خارجية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٧

تاريخ التشريع    ١٥-٠٦-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٠

ملاحظات         تحل عبارة ( وزير المالية ) محل عبارة ( رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية ) اينما وجدت في القانون بموجب المادة الخامسة من قانون رقم (٢ ) لسنة ١٩٩٨

استناد

قرار رقم ٦٣٦

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٦ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

١- تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة مالية عراقية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تدعى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية

يشار اليها فيما يلي بالصندوق

٢- يكون المقر الرئيس للصندوق مدينة بغداد وله انشاء فروع او مكاتب او التوكيل خارج القطر حسبما تقتضيه اعماله

المادة ٢

يعمل الصندوق على تمويل جزء من خطط التنمية بانشاء وتوسيع او تطوير المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق:

١- منح المشروعات الانمائية في الاقطار العربية والبلدان النامية القروض المتوسطة او الطويلة الاجل بشروط ميسرة مع منح الافضلية للمشروعات ذات الطابع الحيوي بالنسبة للقطر او البلد المعني

٢- المساهمة في المشروعات الانمائية وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري مع منح الافضلية في هذا المجال للمشروعات التي تتميز بصفة التكامل الاقتصادي العربي

٣- تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر او غير مباشر بما يكفل تطور عمليات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية والتكامل الاقتصادي العربي كضمان الاسهم والاوراق الخاصة بالمشروعات التي سبق ان وظف الصندوق بعض امواله فيها لتسهيل تداولها

٤- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية

٥- تمويل الدراسات الهندسية والدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات

٦ – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.

٧ – ا – متابعة علاقات العراق المالية الخارجية المتعددة الاطراف والثنائية وكل ما يتعلق بادارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة وكل ما له علاقة باتفاقات القروض والاتفاقات الضريبية .

ب – تلزم الوزارات ذات العلاقة وممثلوها في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة بالتنسيق مع الصندوق في ادارة ومتابعة استثمارات العراق ومساهماته الخارجية.(١)

المادة ٣

يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي :

١ – مائتا مليون دينار عراقي تدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.

٢ – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.

٣ – يضاف الى راسمال الصندوق مبالغ مساهمات وزارة المالية في رؤوس اموال الشركات العربية المشتركة وتعتبر جزءًا من راسماله .(٢)

المادة ٤

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-

١- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون

٢- الاحتياطي العام المتراكم

٣- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة

المادة ٥

١- يقوم الصندوق بتمويل المشروع بموافقة حكومة البلد الذي يقام فيه

٢-للصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المساهم به او المقرض من اجله

٣- يقوم الصندوق بعمليات التمويل بالشروط والضمانات التي يراها مناسبة مع مراعاة ظروف المشروع ومخاطره

المادة ٦

للصندوق دفع المبالغ المترتبة عليه بالعملات التي يراها مناسبة لحاجة المشروع الذي يقوم بتمويله

المادة ٧

١ - يتولى شؤون الصندوق رئيس بدرجة خاصة ومجلس ادارة يتكون من ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط غير متفرغين يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.(٣)

٢- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون يكون مجلس ادارة الصندوق هو السلطة العليا فيه وله منح بعض صلاحياته لرئيس المجلس او من يخوله

٣- يضع مجلس ادارة الصندوق النظام الداخلي للصندوق على ان يصدق من رئيس مجلس التخطيط

المادة ٨

يرتبط الصندوق برئيس مجلس التخطيط رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتكون قرارات مجلس ادارة الصندوق الخاصة بالاقراض والمساهمة والاقتراض والمصادقة على الميزانية التخمينية والحسابات الختامية خاضعة لمصادقة رئيس مجلس التخطيط

المادة ٩

ا -يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية.

ب - يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .(٤)

المادة ١٠

١- تكون للصندوق ميزانية مستقلة

٢-لرئيس مجلس التخطيط ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الصندوق على ان تقدم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية لاقرارها

٣- تبدا السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون اول من كل عام

المادة ١١

تستقطع نسبة ٥٠% خمسين من المئة من صافي الارباح السنوية المستحصلة فعلا وتحول الى وزارة المالية ويسجل الباقي في حساب الاحتياطي العام الصندوق.(٥)

المادة ١٢

١- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم كافة

٢-يستثنى الصندوق من  قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦١ المعدل او اي قانون يحل محله

المادة ١٣

تعتبر اموال الصندوق وممتلكاته من الاموال العامة

المادة ١٤

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المادة ١٥

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٤ في ٥ – ٦ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

انطلاقا من ايمان العراق برسالته القومية التقدمية نحو الاقطار العربية وحرصا منه على واجباته الانسانية نحو المجتمع العالمي ككل وشعوب البلدان النامية بنوع خاص

ورغبة في توفير بعض اسباب الرفاه المادي والتقدم الاقتصادي لشعوب ودول العالم الاكثر حاجة الى المساعدات المالية للاخذ بيدها في دروب التطور الاقتصادي والاجتماعي

وتوكيدا لاهمية الدور الذي يمكن بل يجب ان يقوم به العراق في هذا المجال

واخذ بنظر الاعتبار موقع العراق كبلد منتج للنفط تتوفر لديه عوائد يحتاجها لمشاريعه الانمائية العديدة داخل القطر الا انه – مع ذلك – يحرص على اشراك الاقطار العربية والبلدان النامية في الافادة منها فقد تقر انشاء صندوق للتنمية الخارجية يسهم في تحقيق ما تؤمن به حكومة الجمهورية العراقية وتطمح الى تحقيقه في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم النامي وبناء على ما تقدم فقد شرع هذا القانون

الهوامش

١- اضيفت الفقرة (٧) من هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٨،

 - اضيفت الفقرة (٦) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٠٩-٠٧-١٩٧٩:

٢- اضيفت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من  قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨

 -تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الثاني لقانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٥٢ صادر بتاريخ ١٧-١١-١٩٧٩، واصبحت على الشكل الاتي:

  *النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من  قانون تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٠٩-٠٧-١٩٧٩:

 يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي :

 ١ – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.

 ٢ – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.

 

 النص القديم للمادة:

 يكون راسمال الصندوق خمسون مليون دينار عراقي يدفع من الميزانية العامة للدولة

٣- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار  تعديل القانون رقم (٧٧) لسنة ١٩٧٤ (الصندوق العراقي للتنمية الخارجية)، رقمه ٣٩٠ صادر بتاريخ ١-٤-١٩٨٤، واصبحت على الشكل الاتي:

النص القديم للفقرة (١):

١- يتولى شؤون الصندوق مجلس ادارة يتكون من رئيس متفرغ بدرجة وزير وستة اعضاء من ذوى الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد

٤- اضيفت الفقرة (ب) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (ا) بموجب المادة (٣) من  قانون  تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٨:

٥- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون  تعديل قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٩٨ واستبدلت بالنص الاتي:

النص القديم للمادة:

تسجل الارباح الصافية للصندوق في حسابه الاحتياطي العام.