قانون 38 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 812 لسنة 1984 | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١٢ لسنة ١٩٨٤

التصنيف اوسمة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣٨

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٨-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٨١٢ ) لسنة ١٩٨٤ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                  طارق الهاشمي                 عادل عبد المهدي               جلال طالباني

              نائب رئيس الجمهورية         نائب رئيس الجمهورية         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لعدم وجود مبرر لهذا القرار ولما فيه من تقييد للحريات الشخصية ، شرع هذا القانون .