عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨١٢ لسنة ١٩٨٤
التصنيف اوسمة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٨
تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ٨١٢ ) لسنة ١٩٨٤ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لعدم وجود مبرر لهذا القرار ولما فيه من تقييد للحريات الشخصية ، شرع هذا القانون .