قانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٦ تعديل قانون صيانة شبكات الري والبذل وحماية الاراضي المستصلحة رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٣ | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٦ تعديل قانون صيانة شبكات الري والبذل وحماية الاراضي المستصلحة رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٣ | 5
عنوان التشريع: قانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٦ تعديل قانون صيانة شبكات الري والبذل وحماية الاراضي المستصلحة رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٣التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٥-٠٩-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٥ | تاريخ العدد: ١٥-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ان نفاذ القانون في ١٦/١/١٩٨٤استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٩٦ بتاريخ ٢٦-٨-١٩٨٦. اصدار القانون الاتي:-المادة ١تعدل الفقرة (رابعا) من المادة (١٤) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٣، وتقرا على الوجه التالي :رابعا - (تتولى الجهة المسؤولة عن ادارة وتشغيل المشروع جباية الرسم ويسجل ايرادا لها على ان ينفق ٩٠% منه على تشغيل وصيانة وتحسين المشروع وينفق ١٠% منه لمكافاة الفلاح او المزارع الذي يلتزم بتعليمات استغلال المياه والصيانة الجيدة ويحقق معدلات انتاج عالية وكذلك للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الزراعية الاروائية والقائمين على تشغيل شبكات الري والبزل وتوزع بموجب تعليمات تصدرها وزارتا الري والزراعة والاصلاح الزراعي) .المادة ٢تضاف الفقرة التالية للمادة (١٨) من القانون لتكون الفقرة (ثالثا) لها :ثالثا - ا - في حالة عدم قيام المكلف بمراقبة ومتابعة ورصد وحسم المخالفات الواردة في احكام هذا القانون يعاقب بضعف عقوبة الغرامة المقررة للمخالفة المنصوص عليها في احكام القانون ولا يخل ذلك باصل العقوبة المفروضة على المخالف .ب- يتولى وزيرا الري والزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصه فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه على المدراء العامين للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال مدة (١٥) يوما من تاريخ احالتها اليهم، ويتولى المدراء العامون للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة فرض الغرامة المذكورة على العاملين المقصرين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة عدم رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال مدة (١٥) يوما من تاريخ وقوعها .المادة ٣تعدل الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من القانون وتقرا بالصيغة التالية :(اولا – تكون دوائر الري ودوائر الزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم .وتتولى السلطات الادارية ودوائر التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة تطبيق وتنفيذ احكام هذا القانون) .المادة ٤تعدل المادة (١٩) من القانون وتقرا بالصيغة التالية :المادة - ١٩ -اولا - تستوفى الرسوم والتكاليف ومبالغ التعويض المقررة بموجب احكام هذا القانون وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية .ثانيا - يخصص من مبلغ الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون نسبة ٤٠% وتمنح على الوجه الاتي :ا- ٥٠% من تلك النسبة الى المخبر عن المخالفة .ب- ٥٠% من تلك النسبة توزع بالتساوي على كل من :١- مقدم التقرير الفني .٢- مهندس ري الشعبة المختصة او رئيس القطاع الزراعي في المنطقة .المادة ٥يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض التشجيع على متابعة المحافظة على شبكات الري والبزل والاراضي المستصلحة والمحافظة على مياه الري وعدم هدرها .شرع هذا القانون....
قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ قانون الري | 15
قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ قانون الري | 15
عنوان التشريع: قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ قانون الريالتصنيف طاقة - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٢-٠١-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٢-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -اولا – الوزارة : وزارة الموارد المائيةثانيا – الوزير : وزير الموارد المائيةثالثا – الدائرة المختصة : التشكيلات المرتبطة بوزارة الموارد المائية كل حسب اختصاصهارابعا – الموارد المائية العامة : الانهار و البحيرات و الاهوار و مجاري المياه الطبيعية المتخذة للسقي او لتصريف المياه الفائضة او مياه البزل و المجاري الاصطناعية التي تنشؤها الدولة المياه او توزيعها او تصريفها و ما ينشأ في هذه المجاري او على مياهها او في جوانبها للسيطرة على المياه او ضبطها او توزيعها او موازنتها او جمع المعلومات العلمية او الفنية لاغراض الري و البزلالمادة ٢اولا – تلتزم الوزارة بالقيام باعمال الموارد المائية العامة و ترميمها و صيانتها و ادامتها و الاشراف عليها و انشاء او صيانة او تحسين الانهار و الجداول و المبازل و السداد و السدود و الابنية و الخزانات و المصارف مع محرماتهاثانيا – يلتزم صاحب الارض بالقيام باعمال الموارد المائية الخاصة بارضه و للدائرة المختصة حق الاشراف عليهاثالثا – للوزير ان يقرر عد أي عمل تقوم بانشائه الوزارة او الدائرة المختصة من اعمال الموارد المائية العامةالمادة ٣تتولى الوزارة او الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية و الاشراف عليها و تلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارةالمادة ٤اولا – أ – تحدد الدائرة المختصة مواقع و ابعاد الجداول و المبازل و المصارف و السداد و الطرق و منشات الري و الموارد المائية الاخرى و محرماتها و الاراضي التي تنتفع منها ومواقع حق الشرب و المجرى و المسيل الثابت رسما و مساحة بالتنسيق مع الجهات المختصةب – يصدر الوزير او من يخوله بيانا بتعيين المساحة و محرمات اعمال الموارد المائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و له ان يغير مواقع هذه الحقوق اذا اقتضت الضرورة ذلكثانيا – للدائرة المختصة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على وجه الاستعجال عند الضرورة و لاتوقف هذه الاجراءات الا بامر من الوزير او بحكم قضائي مكتسب درجة البتاتالمادة ٥اولا – أ – اذا وجدت الدائرة المختصة ان عملا من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية الخاصة يجب انشاؤه او صيانته او ترميمه او غلقه او رفعه او تطهيره فعليها ان تنذر المنتفع منه او صاحب الارض بالقيام بذلك خلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذارب – اذا امتنع المنتفع او صاحب الارض او كان غائبا او مجهول محل الاقامة فعلى الدائرة المختصة القيام بالعمل و الرجوع على المنتفع او صاحب الارض بالكلفة التي ترتبت على هذه الاعمال التي قامت بهاج – تعفى الدائرة المختصة من الانذار في الامور المستعجلة التي يترتب على تاخيرها ضرر بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائيةثانيا – اذا احدث ضرر بعمل عام من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية و كان الفاعل مجهولا تقوم الدائرة المختصة باصلاحه و تعود بكلفته على المنتفعين منه بالتضامنالمادة ٦للدائرة المختصة قطع المياه موقتا في احدى الحالات الاتية :اولا – تنفيذ اعمال الموارد المائية او تنظيمهاثانيا – توزيع المياه بالمناوبةثالثا – اتقاء ضرر حال او يخشى حلوله بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائيةرابعا – نقص كمية المياهخامسا – اساءة المنتفع استعمال الماء او اهمال العناية به بصورة تؤدي الى تبذيرهسادسا – مخالفة الامر او الانذار الصادر عن الدائرة المختصة بموجب احكام هذا القانونالمادة ٧اولا – لايجوز للمنتفع استعمال المياه لغير الاغراض المخصصة لهاثانيا – لايجوز للمنتفع ان يقوم باي عمل اعمال الموارد المائية او تنظيمها يخشى منه حدوث ضرر بحق الاخرينالمادة ٨اولا – لا يجوز نصب مضخة او أي الة رافعة او ساحبة للمياه على الموارد المائية الا باجازة تحريرية من الدائرة المختصة و لايجوز استعمال الاجازة لغير من صدرت باسمه او في غير المحل الذي اجيز نصب الالة الرافعة او الساحبة فيه او لغير الغرض الذي خصصت الالة له و تحدد الدائرة المختصة قوة المحرك و حجم المضخةثانيا – تحدد شروط منح الاجازة بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ٩للدائرة المختصة الغاء الاجازة الممنوحة بموجب احكام المادة (٨) من هذا القانون ورفع الالة في احدى الحالات الاتية :اولا – مخالفة صاحب الاجازة للشروط المنصوص عليها فيهاثانيا – نقص مساحة الارض المخصصة لها الالة الرافعة او الساحبة بمقدار ٥٠%ثالثا – حدوث سبب يجعل بقاء الالة الرافعة او الساحبة مضرا باعمال الموارد المائية او الموارد المائيةرابعا – عدم استعمال الاجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحهاالمادة ١٠اولا – اذا تعرضت أي جهة الى خطر يخشى منه حدوث ضرر عام بالانفس او الاموال من مياه الفيضان او السيول فلرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر هدم او كسر أي منشا اذا اقتضت ذلك ضرورة درء الخطر و اخطار السيد رئيس مجلس الوزراء و له في الحالات الاستثنائية ان يقرر هدم أي منشا و يكون للمتضرر الحق بالتعويض عما لحقه من ضرر و فقا للقانونثانيا – لرئيس مجلس الوزراء او الوزير ان يخول صلاحياته المحددة في البند (اولا) من هذه المادة الى مجلس المحافظة او المحافظ او احد موظفي الوزارة ممن لاتقل درجته عن مدير عامالمادة ١١اولا – لا يجوز لاصحاب الاراضي ان يحدثوا بغير اذن من الدائرة المختصة في الحدود التي تعينها و فقا للمادة (٤) من هذا القانون أي عمل من شانه تعريض اعمال الموارد المائية للخطرثانيا – للدائرة المختصة ان تقوم باي عمل تراه ضروريا لوقاية اعمال الموارد المائية و الموارد المائية في الاراضي المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وان تاخذ منها الاتربة اللازمة على ان تعوض اصحابها عنها تعويضا عادلاثالثا – للدائرة المختصة دخول اية اراضي للاطلاع على ما يجري فيها من اعمال مخالفة لاحكام هذا القانونالمادة ١٢اذا تعطل مركب او سفينة في نهر او جدول او مبزل او غرق فيه فعلى صاحبه اخراجه وازالة انقاضه خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ وقوع الحادث و بخلافه تقوم الدائرة المختصة باخراجه وازاله انقاضه على نفقة صاحب المركب او السفينةالمادة ١٣اولا – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لاتزيد على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار كل من ارتكب احد الافعال الاتية :-أ – الاضرار باعمال الموارد المائية او التغيير فيهاب – التجاوز على الحصة المائية المقررة دون موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصةج – اهمال مراقبة المياه المخصصة لسقي الارض او عدم اخذ الاحتياط اللازم لمنع تبذيرها اذا ادى ذلك الى الاضرار بطريق عام او عمل من اعمال الموارد المائيةد – استعمال المياه لغير الغرض الذي خصصت له دون موافقة خطية من الجهة المختصةهـ - التدخل بتجهيز المياه خلافا لما هو مقرر لهاو – تلويث المياه او التاثير فيها كما او نوعا بحيث تكون غير صالحة لما هو مقرر لهاز – نصب الة رافعة او ساحبة للمياه بدون اجازة من الدائرة المختصةثانيا – تكون العقوبة الحبس لمن تكررت او استمرت مخالفته لاحكام البند (اولا) من هذه المادةثالثا – تتحمل الدائرة المختصة كافة التبعات القانونية في حال عدم المبادرة لرفع شكوى قضائية ضد المنتفع او صاحب الارض المخالف لاحكام هذا القانون في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ وقوع التجاوز او العمل المخالف او التخريب لمشاريع الريالمادة ١٤يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٥يلغى ما ياتي :اولا – قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٥٨٧) في ٥-٥-١٩٨١ , و تبقى تعليمات نصب و شراء و امتلاك المضخات رقم (٣٨٨٣) لسنة ١٩٨١ الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاثانيا – قانون الري رقم (٦) لسنة ١٩٦٢المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحفاظ على اعمال الموارد المائية و منع الاضرار التي تقع عليها و لمنع التجاوز على الحصص المائية و لعدم مواءمه الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم (٦) لسنة ١٩٦٢ مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر و لغرض الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٨٧) لسنة ١٩٨١ شرع هذا القانون...
قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨ | 4
قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨ | 4
عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن والشركة الهندسية للتصميم والانشاء رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٨التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٠) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يشطب المبلغ /٣٠٩٨٨ ثلاثون الفا وتسعمائة ثمانية وثمانون دينار من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص لجنة توفير طاقات النقل.المادة ٢يشطب المبلغ ٦٨٩.٦٢٠ ٤١ واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.المادة ٣يشطب المبلغ ١٧٠٢٩.٢٨٧ سبعة عشر الف وتسعة وعشرون دينارا ومائتان وسبعة وثمانون فلسا من السجلات الحسابية لوزارة الصناعة والمعادن عن السلف المدرج تفاصيلها في الجدول المرفق بهذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةقائمة بالسلف المطلوب شطبها من السجلات الحسابيةلوزارة الصناعة والمعادنملحقفلس / دينار ١٤٦/٥٥٥ سلفة بذمة محكمة بداءة الثورة عن بدل استملاك تعود لسنة ١٩٦٠.٠٠٠/٤٩٥ سلفة بذمة دائرة عقارات الدولة في محافظة بابل عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٣ تعويض مغروسات.٠-٠-٢٠٥٦ سلفة تعويضات مغروسات بذمة محافظة بابل تعود لسنة ١٩٦٠.٢٥٠/٢٩١ سلفة بذمة قائمقامية قضاء المسيب عن تعويض متضررين من جراء خط كهرباء تعود لسنة ١٩٦٣.٠٠٠/٢١٩ سلفة بذمة محافظة بابل/ الاملاك عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٥٠٠/١٠٥ سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٠٠٠/٥٠٤ سلفة بذمة متصرفية لواء البصرة عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٢٥٠/٤١ سلفة تعويض مغروسات بذمة محافظة الانبار/ الاملاك تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٨ سلفة بذمة محافظة البصرة عن اجور كشف لاعضاء لجنة تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٣٣ سلفة بذمة محكمة تمييز العراق عن رسوم تمييز دعوى تعود لسنة ١٩٦٧.٢٥٠/٢٠٩ سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٥ سلفة بذمة قائمقامية قضاء الكاظمية عن اجور اعضاء كشف عن مغروسات تعود لسنة ١٩٦٧.٥٠٠/١٤٨ سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن تعويض استملاك تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/٧٤٠ سلفة بذمة مديرية طابو محافظة بابل عن مصاريف بدل استملاك قطعة تعود لسنة ١٩٦٧.٥-٠-١٠٦١ سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك اراضي تعود لعام ١٩٦٦.٠-٠-١٨٦٠ سلفة بذمة محافظة البصرة عن استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/٤٥ سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة عن اجور اعضاء لجنة كشف استملاك تعود لسنة ١٩٦٩.٩٠٠/٢٢١ سلفة بذمة متصرفية لواء ديالى عن تعويض مغروسات تعود لسنة ١٩٦٦.٦٣٠/٢٤ سلفة بذمة المدين غازي ايوب الذي تم اعدامه مصادرة امواله.٠٠٠/٤٣٠ سلفة بذمة المحامي المتوفي عبود الشالجي تعود لسنة ١٩٦٥.٣٧٥/٢٧ سلفة بذمة المحامي المتوفي قاسم محمد اسماعيل تعود لسنة ١٩٦٩.٣٣٤/٧٩٩ سلفة بذمة المحامي خارج العراق عدنان القاضي تعود لسنة ٦٣ و١٩٦٩.٥٠٠/٧٦ سلفة بذمة المحامي مبدر الاورفلي تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/١٥ سلفة بذمة المحامي مصطفى النقاش تعود لسنة ١٩٦٧.٠٠٠/١٧٥ سلفة بذمة المحامي ادريس ابو طبيخ تعود لسنة ١٩٦٩.٧٥٠/٢٩ سلفة بذمة المحامي احمد الاعرجي تعود لسنة ١٩٦٩.٠٠٠/٤٤ سلفة بذمة المحامي عزي العبيدي تعود لسنة ١٩٦٩.٣٣٠/١٣٣ سلفة بذمة محاسب المشاريع تعود لسنة ١٩٦٧.٠-٢-٦٥٥٥ سلفة بذمة محكمة بداءة البصرة تعود لعام ١٩٦٩.ــــــــــــــــــ٢٨٧/١٧٠٢٩ المجموع....
قانون رقم 12 لسنة 1995صيانة شبكات الري والبزل | 18
قانون رقم 12 لسنة 1995صيانة شبكات الري والبزل | 18
عنوان التشريع: قانون صيانة شبكات الري والبزلالتصنيف زراعة - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٨-٠٨-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٧٨ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٢٦٠ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :ـالفصل الأولأهداف القانونالمادة ١يهدف هذا القانون الى صيانة شبكات الري والبزل ومنشاتها وتامين ادارتها وتشغيلها وفق التصاميم الموضوعة لها، وحماية الاراضي الزراعية المروية من اذى الاهمال او الملوحة وانخفاض الخصوبة وتحديد الجهات المسؤولة عن القيام بذلك.الفصل الثانيشبكات الري والبزلالمادة ٢اولاــ تتالف شبكات الري من :اـ الجداول الرئيسة ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من مصادر الارواء الى الجداول الفرعية او المشروع الزراعي.ب ـ الجداول الفرعية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الرئيسة الى الجداول الثانوية.ج ـ الجداول الثانوية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الفرعية الى الجداول الحقلية.د ـ الجداول الحقلية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الثانوية الى الحقل مباشرة.ثانيا ــ تتالف شبكات البزل من:ا ـ المبازل الحقلية ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتصريف مياه البزل من الحقل الى المبازل المجمعة.ب ـ المبازل المجمعة ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتجميع مياه المبازل الحقلية.ج ـ المبازل الثانوية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل المجمعة الى المبازل الفرعية او الرئيسة.د ـ المبازل الفرعية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل الثانوية الى المبازل الرئيسة.هـ ـ المبازل الرئيسة ــ وهي المبازل التي تنقل مياه البزل من اراضي مشروع زراعي او اكثر الى مصب عام او منخفضات او احواض تخير او الى اي منفذ اخر.ثالثا ــ تلحق بشبكات الري والبزل المنشات الاتية :ا ـ منشات الري – وتشمل محطات الضخ والنواظم الرئيسة والفرعية والقاطعة وملحقاتها من البوابات والشبكات الحديدية وغيرها وكذلك منافذ الري المختلفة والشلالات والمهارب والجسور.ب ـ منشات البزل – وتشمل محطات الضخ والمصبات كافة والجسور واي منشا اخر مدرج ضمن التصاميم.المادة ٣تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل تنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع، على ان يكون الدليل جاهزا عند اكمال المشروع او اول مرحلة من مراحله، ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذ فعلا.الفصل الثالثإدارة الأراضي الزراعية واستغلالهاالمادة ٤على الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح والاراضي اشعار الجهة المستفيدة في وزارتي الري والزراعة بموعد تسليم الاراضي المستصلحة ومساحتها قبل مدة لا تقل عن (١٨٠) مئة وثمانين يوما وعلى الجهة المستفيدة وضع الخطط اللازمة لتحديد مساحة وحدة التوزيع وانواع الملكيات الزراعية ومواقعها.المادة ٥اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها:ا ـ الانهار الطبيعية.ب ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير.ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها.د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(١)ثانيا ــ (محذوف) .ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية .ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك .د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي:(١) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.(٢) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين.(٣) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين.(٤) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل.هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (١)المادة ٦على المزارع التقيد بما يأتي :اولا ــ أ ـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً.ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها.د ـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع.و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع.ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة.ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (٢ ) سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه.ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها.ثانيا ــ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها.ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية .د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل .ثالثا ــ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية . (٢)المادة ٧اولا ــ يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية :أ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا :١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ ـ البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .ب ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية :١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ ـ البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .ج ــ الاراضي غير المستصلحة :١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .٢ ـ البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .د ــ الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماكثانيا ــ لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد .ثالثا ــ يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .رابعا ــ يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء .خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا .ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد ١ / ٧ من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز ١ / ٩ من العام ذاته .سادسا ــ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير. (٣)المادة ٨تتولى مديريات الري في المحافظات استيفاء الاجور المقررة بموجب هذا القانون وتسجيل باسمها (امانات) وتنفق على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل ودفع اجور مراقبي المياه ممن هم على ملاك وزارة الري بعد استقطاع ما لا يقل عن (٥%) خمس من المئة ولا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة منه لتوزيعه مكافاة للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الاروائية او القائمين بتشغيل شبكات الري والبزل بتعليمات يصدرها وزير الري.الفصل الرابعأحكام عقابيةالمادة ٩اولاــ في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( ٥ ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( ٥% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية.ثانيا ــ اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( ٥ ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( ٢٥% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( ٦٠ ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( ٥٦ ) لسنة ١٩٧٧. (٤)المادة ١٠اولا ــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.ثانيا ــ يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.(٥)المادة ١١اولا ــ يخول كل من مدير عام الهيئة ومديري الري في المحافظات سلطة قاضي جنح لغرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، واذا تبين لاي منهم ان المخالفة تستوجب عقوبة الحبس فله توقيف المخالف واحالته على المحكمة المختصة.ثانيا ــ يجوز الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة امام هيئة دائمية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية احد الفنيين في الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام ومدير الشؤون القانونية وتتولى تدقيق الاحكام والقرارات والبت في الطعن فيها طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ ، ويكون قرار الهيئة باتا.ثالثا ــ يعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري في المنطقة التي ارتكبت فيها المخالفة دليلا كافيا لاثباتها اذا ايده المهندس المسؤول ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وللجهة المختصة بالنظر في المخالفة طلب حضور منظم التقرير امامها لمناقشته عنها.المادة ١٢تكون مديريات الري في المحافظات وادارات المشاريع كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون : واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم, وتتولى الوحدات الادارية ومديريات التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة اجراءات تنفيذ احكام هذا القانون ضمن اختصاصاتها.المادة ١٣اولا ــ في حالة عدم قيام الموظف المكلف بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المختصة يعاقب بالغرامة المقررة للمخالفة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بعرض العقوبة المقررة على المخالف.ثانيا ــ يتولى وزير الري فرض الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على مديري الري في المحافظات ومديري مشاريع الري والبزل في المحافظات في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة دون عذر مشروع، ويتولى مدير عام الهيئة فرض الغرامة المذكورة على الموظفين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة تقصيرهم في رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها.الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٤اولا ــ يسجل (٤٠%) اربعون من المئة من مبلغ كل غرامة تفرض وفق احكام المادة (١٠) من هذا القانون امانة باسم ادارة المشروع ذي العلاقة ويصرف على تشغيله وصيانته، ويسجل (٢٠%) عشرون من المئة من الغرامة ايرادا لوزارة المالية.ثانيا ــ يمنح بتعليمات يصدرها وزير الري المتبقي من الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الوجه الاتي :أ ـ (٣٠%) ثلاثون من المئة منه الى المخبر عن المخالفة.ب ـ (٧٠%) سبعون من المئة الى كل من مقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية بنسب حسب المسؤولية والجهد المبذول.المادة ١٥تستوفى الاجور والتكاليف المنصوص عليها في هذا القانون وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.المادة ١٦لوزير الري اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧يلغى قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة ذو الرقم (١١٢) لسنة ١٩٨٣ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان ايصال مياه الري الى الاراضي الزراعية وتشغيل شبكات الري والبزل الخاصة بها وصيانتها يكلف الدولة مبالغ وأعباء جسيمة سنويا , ولغرض مساهمة المزارعين المستفيدين من هذة المشاريع الحيوية في تحمل جانب منها .ولتنظيم اجراءات الحفاظ على هذة المشاريع وصيانتها ومحاسبة المقصرين من المزارعين المستفيدين منها او الموظفين المسؤولين عن ادارتها بما يؤدي الى رفع مستوى الانتاج الزراعي كما ونوعا ويحافظ على خصوبة الارض وحيويتها .شرع هذا القانون .الهوامش(١) -الغي البند (ثالثا) من المادة ٥ بموجب الماده رقم (١) /ثالثا من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ - حذف البند ثانيا بموجب الماده رقم (١) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢- الغيت الفقره (د) من البند اولا بموجب الماده رقم (١) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ - الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل، رقمه ٦٧ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للبند ثالثاثالثا- ا- يتم تعيين مراقبي مياه (كراح) للاشراف على توزيع المياه الداخلية للجداول، وبالعدد الذي تحدده دوائر الري في المشاريع ويتم تسديد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الري.ب - لا تسري على المشمولين باحكام الفقرة (ا) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.النص القديم للبند ثانيا المحذوفثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (٤٠٠ لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها .ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .النص القديم للفقره (د) البند اولاد – الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية ذات التصريف (٤٠٠ لتر/ ثانية) فاكثر، والمنازل الفرعية والثانوية ومنشاتها ومحطات الضخ.النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا- يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (لثر/ثانية) والمنازل المجمعة التي تخدم ارضه،وفق توجيه واشراف الهيئة ومديريات الري، بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية التعاونية.ويقصد بـ(المزارع) لاغراض هذا القانون، مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد مع الاصلاح الزراعي. (٢) - الغيت الماده ٦ بموجب الماده (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ النص القديمعلى المزارع التقيد بما ياتي:اولا- ا- تطبيق الكثافة الزراعية – ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فلا من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفا وشتاء.ت- الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها دوائر الري، وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.ج – الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها وصيانتها.د- الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.ثانيا- ا- عدم الاضرار بالجداول والمنازل ومنشات الري والبوابات الخاصة بها.ب - الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافا للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.ج – الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهر الا بعد استحصال موافقة وزارة الري.د – الامتناع عن وضع اي عوارض او منشات او عبارات غير نظامية في شبكات الري والبزل.(٣) -الغي نص البند سادسا من المادة ٧ بموجب الماده (٣) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ - الغي البند (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠٧،- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥، رقمه ٩٢ لسنة ١٩٩٧،النص القديم للبند سادساسادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع . النص القديم للبند (خامسا) من هذه المادة الملغى بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥، رقمه ٩٢ لسنة ١٩٩٧:خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة .النص الاصلي القديم للمادة:اولا- يستوفى خلال لربع الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن سقي الدونم الواحد من مساحة الارض وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات ادناه:ا- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا:١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.٢- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض وجود شبكات البزل الرئيسة والفرعية:١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.٢- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.ج - الاراضي غير المستصلحة:١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة الدولة.٢- البستان التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.د – الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك.ثانيا- لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد.ثالثا- يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة.رابعا- يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة المزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء.خامسا- يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه بعد مرور (٩٠) تسعين يوما على تاريخ المطالبة به.سادسا- تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطيء في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع.(٤) - الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للمادة:اولا- في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجداول او المبزل او المنشا الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته، وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون، تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء، وتستوفي تكاليف الصيانة منه بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة منها تحتسب على الكلفة الكلية.ثانيا- اذا لم يسدد المزارع المبالغ المترتبة بذمته وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة فيتم انذاره بلزوم تسديدها، وعند عدم قيامه بالتسديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال (٣٠) ثلاثين يوما يستحصل من المزارع وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧. (٥) ــ يلغى نص المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥ (التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥).النص القديم للمادة (١٠)ـ اولا ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من القانون. ثانيا ـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.ــ الغيت المادة ١٠ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة (١٠)اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار ولا تزيد عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار. مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام اي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة ذاتها.ثانيا- بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون بغرامة مقدارها (١٠٠) مئة دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكراره هذه المخالفة.ــ تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامات وفق قانون صيانة شبكات الري، رقمه ٤٣ صادر بتاريخ ٦-٩-١٩٩٨النص القديم للفقرة (اولا):اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام اي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة ذاتها....
قانون رقم 19 لسنة 2010 فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق | 4
قانون رقم 19 لسنة 2010 فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق | 4
عنوان التشريع: قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراقالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨)من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١تفرض ضريبة دخل بنسبة (٣٥%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .المادة ٢تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .المادة ٣يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .المادة ٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم الاقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في العراق لشركات النفط الأجنبية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز لضريبة الدخل , شُرع هذا القانون ....
قانون 1923 مراقبة امور الري والسداد في العراق | 23
قانون 1923 مراقبة امور الري والسداد في العراق | 23
عنوان التشريع: قانون مراقبة امور الري والسداد في العراقالتصنيف عقوبات - مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٠ | تاريخ العدد: ٠٤-١٠-١٩٢٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٢٣ | رقم الصفحة: ١٦٩استنادنحن ملك العراقبناء على ما عرضه علينا وزير الاشغال والمواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:المادة ١يسمى هذا القانون (قانون الري والسداد لسنة ١٩٢٣) ويتضمن الامور المتعلقة بانشاء وصيانة وتنظيم الجداول والسداد وتوزيع المياه منها ووقاية الاراضي بصورة دائمة ويسري مفعوله الى اي قسم من البلاد العراقية التي يعلن عنها بارادة ملكية.التعريفات والتفسيراتالمادة ٢تكون للعبارات الاتية في هذا القانون المعاني المدرجة بمعانيها ما لم يدل الموضوع او القرينة على خلاف ذلك:(١) مهندس الري الاجرائي- من كان مكلفا او قائما باعمال احدى مناطق الري بمقتضى الاوامر الصادرة من قبل مدير الري.(٢) معاون مهندس الري- من كان معينا من قبل مدير الري سواء كان مكلفا باحدى فروع مناطق الري او قائما بوظائف تحت مراقبة ضابط منطقة الري وذلك وفقا للاوامر الصادرة من قبل مدير الري(٣) اعمال الري (ا) كافة الاقنية والترع والانابيب ومستودعات المياه المشيدة على نفقة الحكومة او هي تحت ملاحظتها ومراقبتها لتوزيع المياه او لخزنها.(ب) كافة الاعمال والسداد والابنية والترع الموزعة او الوشالات المتصلة بالجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه وكافة الطرق المبنية لتسهيل انشاء او محافظة الجداول او الترع او الانابيب او مستودعات المياه(ج) الجداول واشغال التوصيل وسداد الفيضان(د) اي قسم من نهر او جرى او هور او محال تجمعات المياه الطبيعية او الواشلات الطبيعية التي يعتبرها وزير المواصلات والاشغال كاحد اعمال الري(٤) جدول- اي فرع (شاخة) لم تكن تحت صيانة الحكومة وهي ممتلكة او ملتزمة من قبل احدى القبائل او سركار او ملاك ومستعملة لاجل نقل المياه من الجداول الى الحقول وتشتمل على كافة الاعمال الفرعية فيما يتعلق بهذا الفرع (الشاخة) ما عدا البوابات البنائية ان المنفذ التي توصل المياه بواسطتها الى الفرع ( الشاخة).(٥) اشغال والتوشيل- الاعمال المتفرعة على امور الاسقاء لتنشيف الاراضي واصلاحها والتي اجريت او اصلحت من قبل الحكومة بقصد نزح مياه الاراضي وتشمل الوشالات الماخوذ مجراها من نهر او جدول او سداد بنائية او بوابات او قناطر وكلما يتعلق بها من الاعمال.(٦) السداد – كل سدة اقيمت على نفقة الحكومة او تحت اشرافها ومحافظتها فيما يتعلق باشغال الري او محافظة مجرى الانهار بقصد الملاحة او اعمال التحسين لوقاية الاراضي من الفيضان او السداد التي تعين من قبل وزير المواصلات والاشغال للمحافظة عليها وتشمل كل مشروع من المشاريع المذكورة وتتضمن امر القناطر والسنون والسداد كلما يتعلق باعمال صيانة تلك السداد(٧) ملاك- كل شخص له حق مشترك بملكية الشيء المعين او الشاغل اراضي الحكومة بصورة مشروعة وما يمنح للملاك من الحقوق والتعهدات بموجب هذا القانون ستكون مفتوحة لكل شخص حائز على المنافع المشتركة في الملكية.حق الحكومة في تشييد الجداول والوشالات داخل الاراضي الخاصة المادة ٣للحكومة حق في تشييد اعمال الري على الاراضي المملوكة او اراضي الطابو بشرط استملاك الاراضي المقتضية لتشييد تلك الاعمال بموجب القانونحقوق الملاكين في طلب حق المرور لانشاء الجداول والوشالاتالمادة ٤اذا شاء احد الملاكين ان ينشئ اي عمل للري على الاراضي العائدة للحكومة او الاراضي الخاصة فعليه ان يستدعى الى ضابط منطقة الري للحصول على شهادة تنص بضرورة العمل وتبين سعة العمل مع نوع الضرور الذي سيلحق بالراضي واعمال الري المجاورة لها وسيكون ذلك الملاك مسؤولا عن شراء او استئجار الارض الاميرية او الخاصة المقتضية لالجل مشروعهالموظفون الذين يحددون مساحات الجداول والشاخات وسعة الارض التي تسقى منهاالمادة ٥(ا) تعين ابعاد الاقنية والجداول من عمق وعرض وغيرهما من قبل ضابط الري وذلك بالننسبة لسعة الاراضي التي يقصد ارواؤها(ب) لضباط الري ان يعينوا اي جدول او ترعة او قناة يجب ان تاخذ ماءها اي قطعة من الاراضيز(ج) لضباط الري ان يحددوا المنطقة التي يمكن اسقاؤها من اي جدول او ترعة او قناة.تبعة التعمير والاعتناءالمادة ٦تكون التبعة ملقاة على مديرية الري مباشرة من اجل التعمير والعناية بكافة اعمال الري ولهذه المديرية سلطة المشارفة على التعميرات والعناية بالجداول التي لها مساس باعمال الحكومة حسب اللزوم الذي يرتايه ضابط منطقة الري.الطريقة المتبعة عندما يعتبر ضابط الري تعمير الجداول ضرورياالمادة ٧عندما يقعد الاشخاص المسؤولون عن محافظة الجداول بالترميمات المطلوبة وفقا لتعليمات ضابط مناطق الري يجوز للضباط الموما اليهم ان ينذروا هؤلاء الاشخاص بالقيام بالاعمال او التعميرات المطلوبة ويخبروهم بالمصاريف المقدرة لتلك التعميرات والاعمال ويمهلوهم مدة مناسبة فاذا عجزوا عن اجراء ذلك تجري التعميرات على نفقة الاشخاص وتستوفى المصاريف في هذه الاحوال من الشخص او الاشخاص المسؤولين عن العمل بالنسبة الى ملكيتهم في الارض التي تروى من هذا الجدولاذا لحق ضرر بالمنفذ او البوابات الكائنة في صدور الجداول ول يعلم المسبب فتحمل مصاريف التعمير على صاحب الاراضي التابعة لذلك الجدول بصورة الاشتراك والتضامن واذا كان المسبب معلوما فتجري بحقه المعاملة القانونية مع تضمين الضررالحدود الاعتيادية لمشارفة مديرية الري على توزيع الماءالمادة ٨جميع توزيعات المياه الى حد نقطة كائنة تحت صدور الجداول تكون تحت اشراف مديرية الري واما القسم الكائن تحت ذلك لا يكون تحت اشراف مديرية الري الا اذا اكد ضابط منطقة الري ان هذا الاشراف ضروري ووافق على ذلك الموظفون الاداريون المحليون.سلطة ايقاف الماءالمادة ٩يحق لضابط منطقة الري ان يوقف موقتا اسالة المياه الى اي جدول في الاحوال الاتية:(ا) لاجراء اعمال الري(ب) عند عدم الاعتناء بالجدول بصورة لا يمكن معها منع تبذير المياه(ج) لتوزيع المياه بالمناوبة(د) عند وقوع اسراف في الماء او اساءة الاستعمال(هـ) عند وقوع مخالفة للانذارات المرسلة او الطلبات المتقدمة بموجب المواد السابعة والثالثة والرابعة عشرة من هذا القانونمداخلة الاشخاص في امور المياه وغير ذلكالمادة ١٠لا يسوغ لاي شخص التداخل في مياه غيره او فتح منفذ سد من قبل سلطة ذات صلاحية او اخذه ماء من احد المنابع التي لم تكن مخصصة من قبل ضابط منطقة الريممنوعية الانشاءات داخل حدود العراقالمادة ١١(١) لا يسوغ لاي شخص احداث بناء او جداول او شاخة او تركيب مضخة او كرد او ناعور بناء او غرس النبات ضمن منطقة اعمال الري بدون اجازة كتابية مصدقة من قبل ضابط منطقة الري(٢) فضلا عما تقتضيه الفقرة الاولى المصرحة اعلاه من العقاب للمخالفات المقترفة بموجبها لضابط منطقة الري او لمعاونه المختص بالحق بان يبلغ المخالف بانذار ان يسد الترعة او يزيل البناء الغير المصدق عليه وفقا لطلب الضابط الموما اليه او معاونه المختص في مدة مناسبة لا تتجاوز ١٥ يوما ابتداء من تبليغ الانذار الكتابي وفي حالة عدم امتثال المخالف الامر التبليغ بذلك الانذار يمكن لضابط منطقة الري المختص ان يامر باجراء الاعمال على حساب المخالف وتستوفى تلك المصاريف من المخالف.استعمال المياه بدون رخصة او اسرافهاالمادة ١٢(١) اذا كانت المياه الجارية مستعملة بصورة مشروعة او بصورة تخرب الاراضي وتعذر بعد اجراء التحقيقات معرفة الشخص الذي سبب ذلك الاستعمال او الاسراف سواء كان معتمدا او مهملا فتلقى التبعة حينئذ على الشخص او الاشخاص الذين تسيل المياه في اراضيهم منفردا او مشتركا كما تقتضيه الحالة عن ذلك الاستعمال غير المشروع او الاسراف(٢)يعرض هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص انفسهم منفردا او مشتركا نظرا لمقتضيات الاحول لغرامة لا تزيد على العشرين ربية لكل مشارة من اراضي المغمورة بالمياه من اجل اسراف المياه او اسائة استعمالهاكيفية جمع العمال لانجاز الاشغال المستعجلةالمادة ١٣(١) اذا ظهر لدى ضابط منطقة الري انه ان لم تتخذ اجراءات وتعمل ترميمات مستعجلة تحتمل وقوع تلف في النفوس او اضرار بليغة على الاراضي او الاملاك ولم يكن باستطاعته والحاله هذه ان يحصل على العمال اللازمين للقيام بهذا الترميم او العمل بصورة اعتيادية فيمكنه ان يطلب من المتصرف او القائم مقام المختصين اصدار الاوامر بجمع العمال واستخدامهم لاجل القيام بذلك الترميم او التطهير او العمل وعليه يلزم على كل شخص صحيح الجسم القاطن في المنطقة التي يحتمل وقوع الضرر فيها والمسطور اسمه في الجدول المبحوث عنه في الفقرة الثانية ادناه ان يكون تحت تصرف ضابط منطقة الري او الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض ليساعده في تنفيذ ذلك الترميم او التطهير او العمل باشتغاله فيه كما يعنيه ضابط منطقة الري او الشخص الفوض اليه من تقبله هذا الغرض ويجب دفع اجور عملهم حسبما يحددها ضابط منطقة الري الموما اليه باستشارة المتصرف والقائم مقام المختصين.(٢) على المتصرف المختص ان ينظم جدولا بموجب ما يصدره وزير المواصلات والاشغال من وقت الى اخر من التعليمات بهذا الشان يتضمن اسماء الاشخاص الذين يحتاج اليهم ضابط منطقة الري المختص للقيام في الاعمال المصرح بها في هذه التعليمات وله ان يضيف الى ذلك الجدول او الى اي قسم منه من وقت الى وقت اخر.تجهيز العمال لقيامهم باعمال الجداول المسجلةالمادة ١٤يقوم بامر المحافظة والعناية باعمال الري وبتطهير الجداول والاقنية الخ... من الدهلة من يعينهم المتصرف لجمع العمال بموجب جداول ينظمها لهذا الغرض وعلى هؤلاء الاشخاص عند طلب ضابط منطقة الري ان يحضر والعدد الذينهم مكلفون بتجهيزه بموجب الجداول المذكورة.لا تدفع اي اجرة لهؤلاء العمال الا اذا كانت العادات المحلية تقضي على الحكومة بدفع اجور لذلك واذا دفعت الاجور للعمال فيجب تعيين مقدارها من قبل المتصرف بالاستشارة مع ضابط منطقة الري.اذا قعد احد المسؤولين عن تجهيز العمال عندما يطلب منه ذلك بموجب احكام هذه المادة على مديرية الري ان تنجز العمل بنفسها ويكون ذلك الشخص مكلفا بتعويض الحكومة عن اي مصرف تحملته بسبب قعوده عن تجهيز العمال بدون ان يخل ذلك بالتعقيبات الجزائية التي تقام عليه بمقتضى احكام هذا القانون.في الجرائم واضرار الجداول وغيرهاالمادة ١٥كل من يخرب او يغير اي عمل من اعمال الري تعمدا او بقصد الاضرار مع علمه ان ذلك سيحدث تلفا في النفوس او الاملاك او متقصدا هذا التلف يعاقب بالاعدام ان نجم من ذلك تلف في النفوس وبالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة الى مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة فيما عدا ذلك.المادة ١٦كل من يقوم بالاعمال الاتية بدون سبب قانوني يعد مجرما ضد هذا القانون ويعاقب عند ثبوب الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ روبية او بسجن لا يتجاوز شهرين او بكلتا العقوبتين ولكن بدون ان يخل ذلك بدعوى التي تقام عليه بمقتضى احكام قانون العقوبات١) الاضرار او التغيير او الاختلال باعمال الري٢) التداخل بالتجهيز المياه او في الجداول والترع٣) فساد مياه اي جدول لجعلها غير صالحة للمشاريع لاجلها اعتياديا٤) تخريب او امحاء او تحويل علامات الاراضي او ارتفاع او مستوى المياه الموضوعة من قبل احد موظفي الحكومة.٥) تخريب او اضرار او تحويل الاجهزة قسما او كاملا الموضوعة للاشراف او لوزن او لذرعة جريان المياه في الجداول٦) رعي المواشي في الجدول او السداد المحدثة ضد الفيضان او ربطها في الجدول او السداد او انتشال الجذور والاحطاب منها في قلع النبات المغروس فيها او رفع او قطع الهرز الموجودة عليها.٧) الرفض او التهاون في تجهيز العمال المطلوبين كما فرض بموجب المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون.٨) التهاون في اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع اسراف المياه عندما يكون الشخص مسؤولا عنها او التداخل في توزيع المياه المؤذن به او اساءة استعمال تلك المياه او منع او التعرض لاي شخص المخول له استعمال المياه قانونا٩) انشاء سد او حاجز لتحويل او قطع مجرى مياه النهر او الجدول الموجود على ضفتها سداد الفيضان او الرفض او التهاون برفع تلك السداد والحاجز عندما انذر برفعها قانونا.١٠) معارضة اي احد من موظفي الحكومة في انجاز وظائفهم بمقتضى هذا القانون.١١) مخالفة اي حكم من هذا القانون او اي نظام يسن بمقتضى احكام المادة العشرين من هذا القانون بصورة عامة.المادة ١٧كل من يتهاون بانجاز الاوامر الصادرة في مدة معينة فيما عدا الاحوال المدرجة في المادة السابقة يعد جرما ويعاقب عند ثبوت الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز ٣٠ ربية المادة ١٨في المحاكمات التي تجري بناء على المخالفات الواردة في المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من هذه القانون امام حاكم محكمة يقبل البيان الممضي من قبل معاون ضابط الري او ما فوقه في مديرية الري لاثبات الدعوى بدون لزوم حضور الموظف الموما اليه الا اذا اعتبرت المحكمة حضوره ضروريا من الوجهة الحقانية.لا تسري احكام هذه المادة الى المحاكمات الجزائية التي تجري بناء على الجرائم الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.المادة ١٩ستستوفى الدراهم المستحقة لادارة الري على حساب المصاريف التي تحملتها لاجل الترميمات بالطريقة المصرحة ادناهتنظم ورقة تفاصيل المصرف ومجموع المبالغ المستحقة ويوقع عليها من قبل مدير الري وتقدم الى دائرة الاجراء في المنطقة المختصة مع طلب لتحصيل الدراهم. وتقوم دائرة الاجراء بتحصيل المبلغ بموجب ما يصرح به قانون الاجراء من النظامات بشرط ان لا تقل مدة الانذار للدفع المدرجة في المادة ٣٨ من ذلك القانون عن ثمانية ايام.اذا اعترض شخص على المبلغ المدرج في ذلك الطلب فعليه ان يستدعى الى المحكمة في خلال الثمانية الايام المذكورة طالبا تعديل او اسقاط الطلب وعلى ذلك تقدر المحكمة المبلغ الصحيح الموجب دفعه.عند تقديم ذلك الاستدعاء توقف المعاملات الاجرائية بشرط ان يدفع المستدعي الى المحكمة نصف تامينات جميع المبلغ المطلوب او ما يعادله من الكفالات والضمانات.المادة ٢٠تصدر نظامات بارادة ملكية باضافة او ابطال او تعديل جدول المخالفات المدرج في المادة السادسة عشرة من هذا القانونلوزير المواصلات والاشغال ان يصدر التعليمات لحسن تنفيذ هذا القانونالمادة ٢١ان تضمينات والعقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع الاشخاص المتضررين من اقامة الدعاوى في المحاكم المختصة لاجل تضمين ما يلحق بهم من الخسارة.المادة ٢٢على وزير الداخلية والعدلية والاشغال والمواصلات تنفيذ مواد هذا القانونالمادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم الساس والعشرين من ايلول سنة ١٩٢٣ واليوم الرابع عشر من صفر سنة ١٣٤٢.فيصلوزير العدليةناجي السويديرئيس الوزراء ووكيل وزير الداخليةعبد المحسنوزير الاشغال والمواصلاتالهاشمي...
قانون مراكز الدراسات والتصاميم لمشاريع الري وبحوث المياه والتربة رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٧ | 22
قانون مراكز الدراسات والتصاميم لمشاريع الري وبحوث المياه والتربة رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٧ | 22
عنوان التشريع: قانون مراكز الدراسات والتصاميم لمشاريع الري وبحوث المياه والتربة رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٧التصنيف مياهالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٣٣٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٥-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تؤسس بموجب هذا القانون المراكز التالية، ويكون مقرها كما موضح في ادناه :ا - مركز الفرات للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في بغداد).ب - مركز دجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في محافظة نينوى).جـ - مركز بحوث المياه والتربة (في بغداد).المادة ٢للمركز شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله المدير العام او من يخوله.المادة ٣١ - يعتمد راسمال المركز من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بنسبة ٢٥ % من مجموع الارباح الصافية سنويا ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيارته عند الاقتضاء.٢ - يحدد الوزير راسمال كل مركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل مركز من موجودات واعمال يكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ٤تكون اهداف المراكز كما يلي :اولا - مركزا الفرات ودجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري :١ - القيام بالاعمال الهندسية الاستشارية لمشاريع الري والاستصلاح والمياه الجوفية داخل القطر وخارجه بما في ذلك اعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والاشراف العام على تنفيذها.٢ - العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم في مجال الاعمال الاستشارية والدراسات والتصاميم.ثانيا - مركز بحوث المياه والتربة :١ - القيام باجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير اعمال الري والاستصلاح واجراء التجارب المختبرية على النماذج الهيدروليكية واساليب وطرق الري الحقلي داخل القطر وخارجه.٢ - القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة بانواعها المختلفة.٣ - القيام بدراسة تحديث الموازنة المائية للقطر.المادة ٥للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون، وله بوجه خاص اتباع الاتي١ - الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة العراقية والعربية والاجنبية.٢ - الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل القطر لتحقيق فعالياته المختلفة.٣ - اعداد دورات تدريبية للمهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة.٤ - توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي للاستفادة منها في نشاطات الوزارة.المادة ٦تتكون الهيئة العامة للمركز من جميع موظفيه او من يمثلهم ويراسها المدير العام.المادة ٧تمارس الهيئة العامة ما يلي :١ - مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :ا - تقرير مجلس الادارة عن مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.جـ - التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المركز.٢ - انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الادارة من بين موظفي المركز في بداية كل سنة.المادة ٨١ - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة بدعوة من مدير عام المركز ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب من ثلثي اعضاء مجلس الادارة.٢ - ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة المدير العام، واذا زاد عدد الموظفين في المركز على (٢٠٠) موظف ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.المادة ٩١ - يدير المركز مجلس ادارة يتكون من :ا - مدير عام المركز – رئيسا.ب - احد المتخصصين في كليات الهندسة العراقية في مجال الري – عضوا.جـ - احد المتخصصين ممن لا تقل خبرته في مجال دراسات وتصاميم الري عن (١٥) سنة يختاره الوزير – عضوا.د - اثنين من مسؤولي الدوائر في المركز تختارهما الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.هـ - ثلاثة من موظفي المركز تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري – عضوا.و - ممثل من وزارة الري من ذوي الخبرة باعمال دراسات وتصاميم الري – عضوا.٢ - يشكل مجلس الادارة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ١٠يمارس مجلس الادارة الاختصاصات والصلاحيات التالية :١ - وضع السياسة العامة للمركز وخططه السنوية لتنفيذها.٢ - اعتماد مقترح الموازنة العامة للمركز وملاكاته السنوية.٣ - مناقشة واقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز.٤ - تحديد اوجه استثمار اموال المركز.٥ - اجراء المناقلات في موازنة المركز خلال السنة المالية.٦ - تحديد الشروط التعاقدية وابرام العقود المختلفة مع الجهات العراقية والعربية والاجنبية بشان الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز والتي تقدم اليه او بشان اية امور اخرى تساعد المركز على تسيير اعماله بما في ذلك استخدام العراقيين وغير العراقيين.٧ - المساهمة و/ او المشاركة في الشركات والمراكز الفنية العراقية والعربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المركز.٨ - وضع اسس منح المكافات للمتميزين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون وكذلك وضع اسس منح المكافات اثناء تنفيذ الاعمال.٩ - تعديل تشكيلات المركز بالاحداث او الدمج او الالغاء.١٠ - وضع اسس وشروط بيع وايجار اموال المركز المنقولة وغير المنقولة.١١ - النظر في قرارات وتوصيات الهيئة العامة واتخاذ الاجراءات بشانها.١٢ - تخويل المدير العام بعض اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة.١٣ - اعداد انظمة تشكيلات المركز واختصاصاته ومهامه المالية والمخزنية.المادة ١١١ - ينعقد مجلس الادارة في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.٢ - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.٣ - ينعقد اجتماع المجلس بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.المادة ١٢١ - تتخذ القرارات في مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.٢ - تخضع قرارات مجلس الادارة لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) واذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.٣ - للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.المادة ١٣١ - يراس المركز مدير عام بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.٢ - يكون مدير عام المركز الرئيس الاعلى له ويجوز للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي المركز.المادة ١٤١ - يستثنى المركز من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.٢ - تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي المركز.٣ - يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (١) اعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (٢) اعلاه.٤ - للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.المادة ١٥الربح الصافي للمركز هو الرصيد الدائن لحساب الارباح او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من وزير الري.المادة ١٦يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسمال المركز وفق ما ياتي: -١ - ا - استقطاع نسبة ٢٥ % لتسديد اطفاء راس المال.ب - تخصيص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.جـ - تخصيص نسبة ١٩ % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د - تخصيص نسبة ١٠ % لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.هـ - تخصيص نسبة ٢٥ % لتوزيعها على جميع الموظفين في المركز حسب رواتبهم.و - تخصيص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء مجلس الادارة.ز - تخصيص نسبة ٢ % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.٢ - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسمال المركز المدفوع وفق الاتي : -ا - تخصيص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.ب - تخصيص نسبة ٢٩ % للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل.جـ - تخصيص نسبة ١ % لمركز الوزارة توزع كمكافات بقرار من الوزير.د - تخصيص نسبة ٣٥ % لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم.هـ - تخصيص نسبة ٥ % لاحتياطي راس المال.و - تخصيص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء مجلس الادارة.ز - تخصيص نسبة ٢ % مكافاة لاعضاء مجلس الادارة.المادة ١٧يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن ٢٥ % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب الفقرة (هـ) من البند (١) والفقرة (د) من البند (٢) من المادة السادسة عشرة من الموظفين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف.المادة ١٨اذا تحققت خسارة على المركز في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : -١ - عدم تنزيل اكثر من ٥٠ % من الربح الصافي في كل سنة.٢ - يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون.المادة ١٩١ - يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد.٢ - تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية.٣ - يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من ديوان الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.المادة ٢٠يتولى الوزير صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله بمقتضى هذا القانون.المادة ٢١يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة في تطوير الكوادر الهندسية والفنية للقيام بالاستشارات الهندسية واعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع الري لكونه الركيزة الاولى والاساسية في تنفيذ تلك المشاريع بكفاءة عالية وعلى اسس اقتصادية وتعزيزا لهذا النشاط في مواكبته للنهج الجديد في تطوير تنفيذ مشاريع الري، ويهدف زيادة كفاءة الاداء ومشاركة المنتسبين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط وتحفيز القائمين وبالعمل بتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتاتية عن الاداء المتميز لهم.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 41 لسنة 2008 مكافحة تهريب النفط ومشتقاته | 9
قانون رقم 41 لسنة 2008 مكافحة تهريب النفط ومشتقاته | 9
عنوان التشريع: قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاتهالتصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ٠٣-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من البند خامساً من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١أولا ـ يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب , ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية . (١)ثانيا ـ يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند ( أولاً ) من هذه المادة .ثالثا ـ يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت ، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الأقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة .رابعا ـ يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما يأتي:أ ـ النفط : النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنهاب ـ المشتقات النفطية : بنزين السيارات ( الكازولين ) ، زيت الغاز ، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ، الغاز السائل (غاز الطبخ) ، النفط الأبيض ( الكيروسين ) ، القير ، النفط الأسود ، والنفثة.جـ ـ تهريب النفط والمشتقات النفطية : إستخدام الطرق غير المشروعة ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الإستيراد على الورق .المادة ٢أولا"– يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدموا وسائط النقل الأخرى ومن إشترك معهم في إرتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون ، ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.ثانيا" – تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولا" ـ يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا" أو شريكا" في الجريمة.ثانيا" ـ يعد ظرفا" مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.المادة ٤أولا"– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل اراضي جمهورية العراق.ثانيا" – تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية .ثالثا" – تسري أحكام البند خامسا" من المادة (٢ ) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون.المادة ٥أولا"– تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم(٣٢) لسنة ١٩٨٦ بعد إكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات .ثانيا" – يمنح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أوالزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها وفق حكم البند ( أولا" ) من هذه المادة مكافأة مقدارها ( ٣٠ ) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار لكل ُمصادِر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيرادا" الى الخزينة العامة.ثالثا" – أ – تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها الى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقدا" بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها.ب – تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض.رابعا" – تتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة ، وتحويل المتهمين الى المحكمة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم .(٢)المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةأولا" ـ يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل ألأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب.ثانيا" ـ تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها .ثالثاً - تسري أحكام المادة ( ١ ) من هذا القانون على المشمولين بأحكام المادة ( ٦ ) من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٠٦ .رابعا" ـ تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص بصفتهم الطبيعية أوالمعنوية من القائمين بعمليات الإستيراد والتصدير الوهمية ، والمتلاعبين بالكميات المستوردة و المصدرة ، من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم .المادة ٧على وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ٨يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٧٢ ) لسنة ١٩٩٩.المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما كان التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن وإقتصاد البلد ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع حد للأزمات المستمرة في شحة الوقود وإنزال العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة ,شرع هذا القانون.الهوامش(١) ـ استبدلت كلمة (طاقاتها) بكلمة (طاقتها) الواردة في نص البند اولاً من المادة (١) بموجب بيان تصحيح من دائرة الوقائع العراقية المنشور في العدد (٤١٠٧) بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٠٩ .(٢) ـ استبدلت كلمة (المجرمين) بكلمة (المتهمين) وكلمة (الخاصة) بكلمة (المختصة) الواردتين في نص البند رابعاً من المادة (٥) بموجب بيان تصحيح من دائرة الوقائع العراقية المنشور في العدد (٤١٠٧) بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٠٩ ....
قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ | 24
قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ | 24
عنوان التشريع: قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت , وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضة وزير التجارة الداخلية .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨٣) بتاريخ ١٩-٧-١٩٧٦اصدار القانون الاتيالمادة ١اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه.ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل.جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل.د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل.ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(١) المادة ٢اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية :ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها.ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز.ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق.ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ.ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة.رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(٢) المادة ٣لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون .المادة ٤لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المستورد او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، ولا يجوز اخراجها من حوزة الكمارك او البريد، الا بعد فحصها من قبل دائرة وسم المصوغات، ويستثنى من ذلك المصوغات الموسومة بعلامة احدى الدول الاجنبية المعترف بصحة علامتها بقرار من وزير التجارة الداخلية .المادة ٥لمستورد المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء غير الموسومة، الخيار بين اعادة تصديرها في الحال او تقديمها للوسم، وفي الحالة الاخيرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او البريد وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم هذه المصوغات، بناء على عدم توفر الشروط القانونية اعيدت على نفقة المستورد ايضا، الى دائرة الكمرك او البريد لاعادة تصديرها الى الخارج بدلا من كسرها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا .يستثنى من احكام هذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة اليها من قبل دولها، اما المصوغات الملبوسة من قبل المسافرين، فيلزم تقديم اقرار بها، لغرض استيفاء الرسوم الكمركية عنها عند بيعها في العراق، وعلى الذين يشترون هذه المصوغات ودفع الرسوم عنها، ان لم تكن قد دفعت .المادة ٦لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: -اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .(٣) المادة ٧اولا - لكل شخص ان يتقدم الى دائرة وسم المصوغات لفحص او وسم ما بحيازته من المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او اصناف الذهب والفضة غير المصاغة او مزيجها للتاكد من عيارها، على ان يرفق بالطلب تصريح خطي يبين نوع المعدن المراد فحصه وعياره، ويجري الفحص او الوسم على نفقة طالبه .ثانيا - يجوز طلب اعادة النظر في نتائج الفحص لدى دائرة الوسم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ طالب الفحص بالنتيجة، ويجري اعادة الفحص على نفقة طالبه ايضا، وبشرط ان يتم الاعتراض واعادة الفحص قبل تسلم المصوغات .المادة ٨تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : -ا – المصوغات الذهبية : -ا – (٢٢) قيراطا او (٦ / ٩١٦) جزءا من الالف.ب – (٢١) قيراطا او ( ٨٧٥ ) جزءا من الالف.جـ - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف.د – (١٤) قيراطا او (٣ / ٥٨٣) جزءا من الالف.هـ - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف.و - (٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف.٢ – المصوغات الفضية : -ا – (٩٠٠) جزءا من الالف.ب – (٨٠٠) جزءا من الالف.جـ - (٦٠٠) جزءا من الالف.٣ – المصوغات البلاتينية : -(٨٥٠) جزء من الالف. (٤) المادة ٩اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها .خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(٥) المادة ١٠اولا – يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية او البلاتينية المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضية فلدائرة الوسم تحديد ما تتطلبه الضرورة الصناعية من اضافة معادن غير ثمينة الى هذه المصوغات.ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(٦)المادة ١١على المجاز، وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل السبائك والمصوغات التي تحوزته، وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار والمصدر، وغير ذلك من البيانات الضرورية، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .المادة ١٢في حالة ترك المجاز للعمل او وفاته، فعليه او على ورثته او من يقوم مقامهم قانونا ابلاغ دائرة وسم المصوغات تحريرا خلال ثلاثين يوما لاتخاذها ما يلزم .المادة ١٣تستوفي دائرة الوسم الرسوم والاجور المقررة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون .المادة ١٤لوزير العدل تخويل موظفي دائرة وسم المصوغات الحقوقيين الذين ترشحهم وزارة التجارة الداخلية، سلطة محقق في الجرائم التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون .المادة ١٥اولا – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية على كل صائغ خالف احكام هذا القانون، مع عدم الاخلال بالنصوص العقابية الاخرى.ا - لفت النظر بكتاب يوجه الى المخالف، يطلب فيه عدم تكرار المخالفة .ب - الانذار بكتاب يوجه الى المخالف، يعلن فيه عن عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة، وينذر بوجوب عدم تكرارها، وبعكسه يطبق بحقه التدبير الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة .ج - المنع من مزاولة المهنة - يتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ولا يجوز ان يحل في محله صائغ اخر طيلة مدة المنع، ويجوز سحب اجازته لمدة لا تتجاوز ستة اشهر عند تكرر فرض هذا التدبير عليه .د - سحب الاجازة - ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بشرف المهنة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا تعاد الاجازة له، الا اذا رد له اعتباره .ثانيا - للصائغ حق الاعتراض لدى وزير التجارة الداخلية، على قرار دائرة الوسم الصادر بحقه، وفق البند (ج) من الفقرة الاولى من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .(٧)المادة ١٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون. (٨)المادة ١٧يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريق الاضافة او الابدال او باية طريقة اخرى من شانه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد بيعها او تعامل بها باية طريقة كانت.(٩) المادة ١٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتي دينار، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام المواد الثانية والثالثة و الرابعة من هذا القانون . (١٠) المادة ١٩للمحكمة ان تقرر الغاء الاجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جريمة منصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢٠اولا – لموظفي دائرة الوسم المخولين بالتفتيش والرقابة، خول محلات الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها.ثانيا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها .ثالثا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر .رابعا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . خامسا – تؤول ملكية المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانها الدرجة القطعية .(١١) المادة ٢١يستثنى من احكام هذا القانون : -اولا - المصوغات الاثرية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بناء على توصية من مديرية الاثار العامة .ثانيا - المصوغات الشخصية غير التجارية الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء العائدة للمسافرين القادمين الى العراق والخارجين منه، بناء على توصية مديرية الكمارك والمكوس العامة .المادة ٢٢لوزير التجارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٣يلغى قانون وسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠، وتعديله، والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لتوجيهات مجلس قيادة الثورة المتضمنة حصر عمليات تصفية اتربة الذهب بدائرة وسم المصوغات والسماح له بشراء المصوغات المستهلكة من المواطنين لتصفيتها، بغية الحفاظ على هذه الثروة القومية من التهريب الى خارج القطر، وتنظيم اعمال مهنة الصياغة والمتاجرة بالمصوغات والسبائك الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء، بما يؤمن التطور التقدم لهذه المهنة، ورفع مستوى وكفاءة العاملين فيها، وحماية المواطنين من الغش والتلاعب، وتعزيز الثقة بصناعة وتجارة المصوغات، باعتبارها تمثل جانبا من الثروة القومية .فقد شرع هذا القانون .المادة جدول ١علامة وسم المصوغات البلاتينيةعلامة وسم المصوغات الذهبيةعلامة وسم المصوغات الفضيةعلامة وسم المصوغات دات العيار الواطيءالمادة جدول ٢اولا : رسوم الاجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(١٢)فلس دينار١- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها – ٥٠٢- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها – ١٠٣- رسم بدل ضائع او تالف للاجازة – ١٠٤- رسم تعديل المعلومات – ١٥- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه – ١٦- اجور الكشف على محل طالب الاجازة – ١٠٧- ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ٥٠٠ –٨- ثمن سجل فئة ١٠٠ ورقة لبيع المصوغات – ١٠٩- ثمن سجل فئة ٥٠ ورقة لشراء المصوغات – ٥ثانيا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة.اجور الفحص والوسمفلس دينار١- المصوغات الذهبية :ا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – ١٢- المصوغات الفضية :ا- لكل غرام او كسوره ٢٠ –ب- الحد الادنى للاجور ٥٠٠ –ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص ٥٠٠ -٣- المصوغات البلاتينية :ا- لكل غرام او كسوره ٢٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١٤- المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتينا- لكل غرام او كسوره ١٠٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ١ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١٥- السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول الاتي :سبائك الذهبالوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقررغرام غرام فلس دينار غرام غرام فلس دينارمن الى من الى٢ ٢٥٠ - ١ ٨ ١٠٠٠ - ١٢٥١ ٥٠٠ - ٢ ١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٢٥٠١ ٧٥٠ - ٣ ٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٣٧٥١ ١٠٠٠ - ٤ ٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٤١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٥ ٤٠٠١ ٦٠٠٠ - ٥٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٦ ٦٠٠١ ٨٠٠٠ - ٦٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٨ ٨٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٧٤٠٠١ ٥٠٠٠ - ١٠ اكثر من ١٠٠٠٠ - ١٠٥٠٠١ ٦٠٠٠ - ١٢٦٠٠١ ٧٠٠٠ - ١٤٧٠٠١ ٨٠٠٠ - ١٦٨٠٠١ ٩٠٠٠ - ١٨٩٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٢٠اكثر من ١٠٠٠٠ - ٣٠فلس دينار٦- الاصناف غير المصاغة من البلاتينا- لكل غرام او كسوره ٢٥٠ –ب- الحد الادنى للاجور – ٢٧ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها اجور التصفيةا- لكل خمسة غرامات من الذهب ٣٠٠ –ب- لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره – ٣الهوامش(١)- الغيت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث حلت عبارة (خمسمائة جزء من الالف) محل عبارة (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) في الفقرة (د - اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار رقم ١٠٦٥ لسنة ١٩٧٦ تعديل في المادة الاولى من قانون وسم المصوغات:اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .النص القديم للمادة:اولا - يعتبر لاغراض هذا القانون : -ا - الصائغ - كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء، ويتعاطى بيعها وشراءها، سواء كان رب عمل او كان يعمل لحسابه .ب - المصوغات الذهبية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قيراطا من الذهب النقي (خمسمائة جزء من الالف) على الاقل .ج - المصوغات الفضية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من الالف) من الفضة النقية على الاقل .د - المصوغات البلاتينية - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة وسبعين جزء من الالف) من البلاتين النقي على الاقل .ه - المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء - هي القطع المعدنية المصنوعة، التي تحتوي على (ثلاثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف) من الذهب النقي على الاقل.ثانيا - يكون التعامل في انحاء الجمهورية العراقية كافة بالغرام، ويعتبر المثقال الواحد مساويا لخمسة غرامات، ويقسم الى (٢٤) قيراطا .(٢)- الغيت المادة (٢) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت الفقرة (ثانيا) وتعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .ثانيا – لدائرة الوسم الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط الواجب توافرها عند منحها، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.ثالثا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها . رابعا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .النص الاصلي القديم للمادة:اولا - على الصائغ ان يحصل على اجازة، وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج الذي تعده الدائرة بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية، وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية من كل سنة، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان يقوم بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من انتهاء المدة المذكورة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة، كما لا يجوز تقديم طلب الحصول على اجازة جديدة، الا بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة .ثانيا - على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا، يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بيعها وشرائها .ثالثا - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية، عن جريمة مخلة بشرف المهنة، الا اذا رد اليه اعتباره .(٣)- الغيت المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:لوزير الصناعة والمعادن، اصدار بيان يقرر فيه : -١ – منع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسليم ما بحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم واستحصال اثمانها، حسب الاسعار المقررة.٢ – قيام دائرة الوسم بتسلم الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين، حسب الاسعار المقررة.٣ – حصر عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات.٤ – تخويل دائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين.٥ – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات او السبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين.النص الاصلي القديم للمادة:اولا - تمنع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات، وعلى الصاغة كافة تسليم ما تحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم، واستحصال اثمانها حسب الاسعار المقررة .ثانيا - تقوم دائرة الوسم باستلام الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين حسب الاسعار المقررة.ثالثا - تحصل عمليات التصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات .رابعا - لدائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها بالعيار الحقيقي، وبيعها الى مصرف الرافدين .خامسا - تسلم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء المصادرة من قبل الجهات المختصة لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها، وتحويلها الى سبائك، ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين .(٤)- الغيت المادة (٨) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،النص الاصلي القديم للمادة:تكون العيارات القانونية، كما يلي : -اولا - للمصوغات الذهبية :ا - (٢١) قيراطا او (٨٧٥) جزءا من الالف .ب - (١٨) قيراطا او (٧٥٠) جزءا من الالف .ج - (١٤) قيراطا او (٥٨٣) جزءا من الالف .د - (١٢) قيراطا او (٥٠٠) جزءا من الالف .ثانيا - للمصوغات الفضية :ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .ب - (٨٠٠) جزءا من الالف .ثالثا - للمصوغات البلاتينية :ا - (٩٠٠) جزءا من الالف .ب - (٧٠٠) جزءا من الالف .ج - (٥٠٠) جزءا من الالف .رابعا - للمصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء :(٩) قيراطا او (٣٧٥) جزءا من الالف .(٥)- الغيت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩:اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ.ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة ١٥ من هذا القانون.ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به.رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها، وفق ما جاء في هذه المادة، على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعيارات القانونية للمصوغات المصرح بها.خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.النص القديم للمادة:تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمها بعيارها الحقيقي، على ان لا يقل عن الحد الادنى للعيارات القانونية المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا القانون، وباحدى العلامات المبينة بالجدول رقم (١) الملحق به، والا فتكسر في الحال، وتعاد الى صاحبها .(٦)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة(١٠) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: اولا - يجب ان لا يقل عيار جميع اجزاء المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار الواطيء المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضها، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العيار القانوني . ثانيا - يجوز التسامح في العيار، اذا كان النقص لا يتجاوز جزئين من الالف في المصوغات .(٧)- الغي صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٥) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩،النص القديم لصدر الفقرة (اولا):اولا - لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابير التالية، على كل صائغ خالف احكام هذا القانون : -(٨)- الغيت المادة (١٦) بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام مادة ١١ من هذا القانون .(٩)- الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريقة الاصافة او الابدال، او باي طريقة اخرى من شانها ان تجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه الموصوغات او عرضها للبيع او حازها، بقصد بيعها او تعامل فيها باي طريقة كانت .(١٠)- الغيت المادة (١٨) بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩، النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام احدى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون .(١١)- -الغيت الفقرة (خامسا) من المادة (٢٠) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمه ٢٨ لسنة ٢٠٠١، -اضيفت الفقرة (اولا) الى هذه المادة ويعدل تسلسل بقية الفقرات بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩: النص الاصلي القديم للمادة: اولا - عند ضبط المصوغات المشتبه بها، تحفظ في خزانة امينة، ريثما يتم التحقيق او المحاكمة بشانها . ثانيا - اذا ثبت من التحقيق او المحاكمة، ان عيار المصوغات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو من العيارات القانونية، وفتوسم بها، والا فتكسر . ثالثا - لا تعاد المصوغات المضبوطة لاصحابها بعد كسرها، الا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة عليها بموجب هذا القانون، اذا لم يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القرار او الحكم النهائي، فتباع هذه المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغه، ويستوفى من ثمنها الرسوم والنفقات الاخرى المترتبة عليها، ويعاد الباقي الى صاحبها، ويجوز لدائرة الوسم شراء مثل هذه المصوغات وفقا للاسعار السائدة، واذا ظهر ان قيمة هذه المصوغات اقل من الرسوم والنفقات الواجب استيفاؤها، فيطالب صاحبها بتسديد الفرق، وتطبق بحقه احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة، في حالة امتناعه عن الدفع . رابعا - تؤول ملكية المصوغات المضبوطة، الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائديتها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ اكتساب القرار الصادر من المحكمة بشانها الدرجة القطعية .(١٢)- الغيت المادة ( جدول ٢) بموجب المادة (١) من قرار الغاء جدول الرسوم والاجور رقم (٢) الملحق بقانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ المعدل ب القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢٦٥ لسنة ١٩٨٤،*النص القديم للفقرة (ثانيا) الملغاة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول بموجب قانون التعديل الاول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٦٩ صادر بتاريخ ٠٤-٠٦-١٩٧٩: ثانيا – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة. اجور الفحص والوسم١ – المصوغات الذهبية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٢٠ -ب – احد الادنى للاجور ٢٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٢٥٠ - اجور الفحص والوسم٢ – المصوغات الفضية : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٠٥ -ب – الحد الادنى للاجور ١٥٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ١٠٠ -٣ – المصوغات البلاتينية :ا – لكل غرام او كسورة ١٠٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٥٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٥٠٠ -٤ – المصوغات الذهبية المطعة بالبلاتين : فلس دينارا – لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -جـ - اجر مقطوع عن اعادةالفحص ٤٠٠ -٥ – السبائك – تكون الاجور بالنسبة للسبائك، وفق الجدول التالي : -سبائك الذهب سبائك الفضةالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينارالوزنغرام غراممن الىالرسم المقررفلس دينار٢ ٢٥٠٢٥١ ٥٠٠٥٠١ ٧٥٠٧٥١ ١٠٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٥٠٠٠٥٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ة٧٠٠٠٧٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ٩٠٠٩٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠ ٧٠٠٠ ٨٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٨ ١٠٠٠١٠٠١ ٢٠٠٠٢٠٠١ ٣٠٠٠٣٠٠١ ٤٠٠٠٤٠٠١ ٦٠٠٠٦٠٠١ ٨٠٠٠٨٠٠١ ١٠٠٠٠اكثر من ١٠٠٠٠٥٠٠ -٠٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٥٠٠ ٣٠٠٠ ٥ اجور الفحص والوسم٦ – الاصناف غير المصاغة من البلاتين : فلس دينارا- لكل غرام او كسورة ٠٥٠ -ب – الحد الادنى للاجور ٠٠٠ - ٧ – تصفية المصوغات الذهبيةوالفضية واتربتها : - اجور التصفية فلس دينارا – لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -ب – لكل كيلو غرام من الفضة او كسورة ٥٠٠ ١النص الاصلي القديم للمادة: اولا - رسوم الاجازة واجور كشف واثمان المطبوعات : فلس دينار١ - رسم منح الاجازة، ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها - ١٠٢ - رسم تجديد الاجازة، ويستوفى سنويا بعد الموافقة على طلب تجديدها - ٥٣ - رسم صورة الاجازة - ١٤ - رسم تعديل المعلومات - ١٥ - رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه ٥٠٠ -٦ - اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣٧ - ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة او تجديدها ١٠٠ -٨ - ثمن سجل فئة (١٠٠) ورقة لبيع المصوغات - ٤٩ - ثمن سجل فئة (٥٠) ورقة لشراء المصوغات - ٢ثانيا - اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفية المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة : اجور الفحص والوسم فلس دينار١ - المصوغات الذهبية :ا - لكل غرام او كسوره ٠١٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٢٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -٢ - المصوغات الفضية :ا - لكل غرام او كسوره ٠٠٥ -ب - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٠٠ -٣ - المصوغات البلاتينية :ا - لكل غرام او كسوره ٠٥٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٤٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ٢٠٠ -٤ - المصوغات الذهبية المطعمة بالبلاتين :ا - لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -ب - الحد الادنى للاجور ٣٠٠ -ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص ١٥٠ -٥ - الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك : اجور الفحص والوسم فلس دينارا - لكل غرام من الذهب ٠١٠ -ب - لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -ج - لكل غرام من البلاتين ٠٣٠ - د - الحد الادنى للاجور ١٠٠ -ه - الحد الاعلى للاجور ٠٠٠ ١٦ - تصفية المصوغات الذهبية والفضية واتربتها : اجور التصفية فلس دينارا - لكل خمسة غرامات من الذهب ١٠٠ -ب - لكل كيلو غرام من الفضة او كسوره ٥٠٠ ١...
قانون رقم 38 لسنة 1960 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 | 4
قانون رقم 38 لسنة 1960 تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 | 4
قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 38سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-03-16 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الإصلاح الزراعي( العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ) ووافق عليه مجلس الوزراء.صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تلغى المادة الأولى من القانون المرقم 123 لستة 1959 المعدل لقانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحلّ محلها مـا يأتـي :المادة الأولى= تحلّ الفقرة التالية محل الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 : يكون لكل قضاء لجنة تقدر برئاسة حاكم محكمة البداءة وعضوية مأمور الطابو ومدير المال تتولى تقدير التعويض المشار اليه في المادة السادسة وللجنة أن تسترشد برأي الخبراء من زراعيين وفنيين أو غيرهم حسب الحاجة.مادة 2تحذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحلّ محلها مـا يأتـي :ويجوز لها أن تستبدل أراضي بأراضي أميرية بموافقة وزارة المالية أو أن تستبدلها بأجزاء من الأراضي المستولى عليها على أن تكون الأراضي المستبدلة معادلة في القيمة للأراضي المستبدل بها أو أقلّ منها على أن يتحمل صاحب الأرض المستبدلة فرق القيمة .مادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 4على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع عشـر مـن شـهر رمضـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـادس عشــر من شــهر آذار ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةأحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدلمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعةمحي الدين عبد الحميد وزير المعـارف هاشم جواد وزير الخارجـيةنزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المواصلات عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـاننشر في الوقائع العراقية عدد 322 في 20-3-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقنصـّـت المادة الأولى من القانون المرقم 123/1959 المعدلة للمادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 على تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها برئاسة حاكم وعضوية موظف طابو يرشحهما وزير العدل ومأمور أملاك يرشحه وزير المالية وموظف زراعي يرشحه وزير الزراعة ، وقد وجد أن تشكيل اللجنة بهذه الصورة يعرقل أعمالها لما يقتضيه ذلك من مخابرات مع الوزارات كلما نقل عضو أو ترك الوظيفة وأن الضرورة تقضى بتعديل حكم المادة المذكورة لتكون اللجنة مشكلة بحكم القانون في كل قضاء برئاسة الحاكم ومأمور الطابو ومدير المال ليعتبر من يخلف هؤلاء في الوظيفة عضواً في اللجنة دون صدور أمر التعيين .هذا وقد تصادف لجان الاستيلاء عند قيامها بأعمالها مشاكل لا تفي نصوص قانون الاصلاح الزراعي بحلها ، فقد تقضى الضرورة باستبدال أرض لأحد الأشخاص بأرض أميرية ويكون الاستبدال منفعة للإصلاح الزراعي في ادارة الارض وتوزيعها أو تأميناً لاستقلال صاحب الارض فيما اختاره منها ، ولما كانت المادة (13) من قانون الاصلاح الزراعي لا تجيز المبادلة إلاّ في الأراضي المستولى عليها لذلك أعدت هذه اللائحة لتؤمن الغرض المطلوب ....
قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 | 3
قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 | 3
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٣ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣٩ ) لسنة ١٩-٩-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-المادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ وتعتبر الفقرة ٨ لها.٨ - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة ٥٠% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها ٧%.المادة ٢يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره....
قانون رقم 23 لسنة 1994 التعديل الثاني لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1975 | 2
قانون رقم 23 لسنة 1994 التعديل الثاني لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم 34 لسنة 1975 | 2
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠٧-١١-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٧٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةرقم القرار ١٨٩تاريخ القرار ٢١ جمادى الاولى ١٤١٥هـ٢٦-١٠-١٩٩٤ ماستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية ذي الرقم (٣٤) لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي :المادة التاسعة :١ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة .٢ - يعاقب من يستخدم او يتداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلا بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية الحد من الاعمال المرتكبة خلافا لاحكام القانون ومن استخدام او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 7 لسنة 1990 تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 | 2
قانون رقم 7 لسنة 1990 تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم 59 لسنة 1987 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون استغلال الشواطىء رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٧التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٢-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥٧ بتاريخ ٢١-١-١٩٩٠اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة (٤) من قانون استغلال الشواطيء ذي الرقم (٥٩) لسنة ١٩٨٧ ويحل محلها ما ياتي:المادة ٤ اولا: ١ يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه.٢ تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية.٣ يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر.ثانيا يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه.ثالثا: تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة (اولا وثانيا) من هذه المادة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل استغلال الشواطئ بانشاء البساتين و الابنية و المشاريع الاخرى امام السداد النظامية او خلفها وبما لايؤثر على مجرى النهر و الابعاد النهائية اللازمة لانسيابيته و تشجيعا لانشاء المنشأت السياحية على شواطئ البحيرات .فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 114 لسنة 1982 تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976 | 1
قانون رقم 114 لسنة 1982 تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976 | 1
تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976عنوان التشريع: تعديل قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم 137 لسنة 1976التصنيف: قرارالمحتوى 1رقم التشريع: 114سنة التشريع: 1982تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 1 – 1982 ما يلي: –اولاً – تمدد المدة المحددة لإزالة حالات تفتت الملكية الزراعية الشائعة اتفاقاً بين الشركاء الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة الثالثة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للأرض الزراعية رقم 137 لسنة 1976 لغاية 27 – 2 – 1984.ثانياً – تنتهي المدة المحددة بطلب الشركاء من اللجنة المختصة لإزالة التفتت الواردة في الفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة من القانون المذكور بتاريخ 27 – 5 – 1984.ثالثاً – استثناء من حكم الفقرة (اولاً) من هذا القرار يحق لأي شريك الطلب من اللجنة المختصة ازالة التفتت قبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الرضائي اذا تعذر اتفاق ذوي العلاقة من الشركاء على ذلك رضاء.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون (٤٨) بسنة 2000 تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة 1996/ 11 | 3
قانون (٤٨) بسنة 2000 تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة 1996/ 11 | 3
عنوان التشريع: قانون (٤٨) تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٧٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تلغى المواد (٧) و(١٢) و(١٧) منقانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ (١١) لسنة ١٩٩٦ .المادة ٢يلغى نص المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما ياتي:يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ ١-١-٢٠٠٠. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر الى ان النسب المنصوص عليها في المواد (٧و ١٢و ١٧ و ٢٠) من قانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ(١١) لسنة ١٩٩٦ تحتسب من الراتب والمخصصات الثابتة فقد اصبحت مبالغ الحوافز غير مجزية ولا تتناسب والجهد المبذول في العملية الانتاجية ولغرض عدم التقييد بحد اعلى تلك النسب ولتحفيز المنتسبين لتحقيق الزيادة في الانتاج والخدمات وتحسين النوعية . شرع هذا القانون...
قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ | 12
قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ | 12
عنوان التشريع: قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣التصنيفزراعةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٨تاريخ التشريع٢٢-٠٥-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١١-٥-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي : المادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا - الوزير : وزير الزراعة .ثانياً - الوزارة : وزارة الزراعة .ثالثاً - الدائرة : دائرة الثروة الحيوانية .رابعاً – المصادر الوراثية الحيوانية : كل ما يحتوي على المادة الوراثية الحيوانية سواء أكان الحيوان بأكمله أو سائلة المنوي أو بيوضه أو الأجنة أو الدم أو خلاياه .خامساً – المصادر الوراثية الحيوانية المحلية : كل مصدر وراثي حيواني وطني الأصل أو متأقلم مع البيئة العراقية .سادساً – إدارة المصادر الوراثية الحيوانية : عملية تنظيم وصون واستخدام المصادر الوراثية الحيوانية الوطنية داخل موائلها الطبيعية أو خارجها بطريقة مستدامة من خلال استكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وحفظ وتوثيق المصادر الوراثية الحيوانية والإشراف على تداولها .سابعاً – الموئل الطبيعي : المكان أو الموطن الاصلي الذي نشأت فيه الانواع والسلالات الحيوانية والذي من خلاله تطورت خصائصها المميزة وقدراتها التأقلمية .ثامناً – المشتقات : المنتجات او المكونات التي جرى تطويرها او استخلاصها من مصادر وراثية حيوانية ويستدل عليها من سمات وراثية يمكن التعرف عليها من خلالها .تاسعاً – المنافع : العوائد المادية او المعنوية او العلمية الناتجة عن استخدام او استغلال المصادر الوراثية الحيوانية او سلالاتها او مشتقاتها .عاشراً – اقتسام المنافع : المشاركة العادلة والمنصفة في الفوائد المادية والمعنوية والتقنية الناشئة عن استخدام وتبادل المصادر الوراثية الحيوانية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة .حادي عشر – الاستخدام المستدام : الاستعمال المسؤول لعناصر التنوع الوراثي الحيواني بأسلوب ومعدل لا يؤدي الى انقراضها او تدهورها ، والمحافظة عليها .ثاني عشر – الترخيص : الموافقة الصادرة من دائرة الثروة الحيوانية لجمع أو تداول المصادر الوراثية الحيوانية من موائلها الطبيعية ويتضمن الأحكام والشروط التي يتعين إتباعها عند جمع المصادر أو تداولها . المادة ٢أولا – يسري هذا القانون على المصادر الوراثية الحيوانية المحلية ومشتقاتها والمنافع الناشئة من استخدامها وتبادلها وتنظيم دخول المصادر الوراثية غير المحلية إلى العراق بما يتلائم وخطط الحفظ والاستخدام المستدام لمصادرنا الوراثية الحيوانية المحلية .ثانياً – تعد المصادر الوراثية الحيوانية ملكاً للدولة وتخضع لمبدأ السيادة الوطنية وتحترم الدولة حقوق الملكية الفردية للمواطنين في المصادر الوراثية الحيوانية للسلالات الحية المتداولة . المادة ٣يهدف هذا القانون الى ما يأتي :اولا – تنظيم ادارة المصادر الوراثية الحيوانية بغية ضمان صونها واستخدامها على نحو مستدام .ثانياً – تنظيم وحفظ وتنمية وتحسين المصادر الوراثية الحيوانية المحلية والتشارك بطريقة منصفة وعادلة في منافعها مع الحفاظ على حقوق المجتمعات المحلية في تربية واستخدام الحيوانات بالأسلوب التقليدي .ثالثاً – تشجيع حيازة وتداول المصادر الوراثية الحيوانية المحلية وحماية حقوق الحائز . المادة ٤أولا – يؤسس في الدائرة قسم يسمى (حماية مصادر الوراثية الحيوانية) يتكون من شعب من ضمنها شعبة تسمى (البنك الوطني للمصادر الوراثية الحيوانية) إضافة إلى شعب أخرى يدير هذا القسم موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ولديه خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات .ثانياً – يتولى القسم (قسم حماية المصادر الوراثية الحيوانية) المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة المهام الآتية :أ- تسجيل وحفظ المصادر الوراثية الحيوانية .ب- إجراء البحوث والدراسات لإغراض هذا القانون .ج- التحسين الوراثي لزيادة الإنتاج وضمان استخدام مصادر الثروة الحيوانية بشكل مستدام .د- تنظيم التبادل الدولي للمصادر الوراثية الحيوانية على أساس عادل ومنصف ، وفقاً للقانون .هـ ـ العمل على إعادة السلالات والأنواع الحيوانية في حالة انقراضها وتعويض المصادر الوراثية الحيوانية المفقودة في حالة الكوارث الطبيعية أو الأوبئة .و ـ حماية حقوق مالكي المصادر الوراثية الحيوانية من العراقيين والمطالبة بحقوق الانتفاع الناشئة عن استخدام تلك المصادر في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية مقابل جزء من العائدات الماليةزـ إعداد التقارير المتعلقة بوضع الموارد الوراثية الحيوانية في العراق .حـ ـ دراسة اتفاقيات حفظ وتداول الموارد الوراثية .طـ النظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جمع وتداول المصادر الوراثية . المادة ٥أولا- تشكيل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية الدائمة للمصادر الوراثية الحيوانية) برئاسة الوكيل الفني للوزارة وعضوية ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن الثالثة من الجهات الآتية :أ- وزارة الداخلية .ب- وزارة التخطيط .ج- وزارة التجارة .د- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .هـ - وزارة الصحة .و- وزارة الموارد المائية .ز- وزارة البيئة .ح- دائرة الثروة الحيوانية .ط- دائرة البيطرة في وزارة الزراعة .ثانيا – يكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة يتولى أعداد جداول أعمالها وضبط محاضرها وتبليغ قراراتها .ثالثاً – تتولى اللجنة المهمات الآتية :أ- إعداد سياسات إدارة المصادر الوراثية الحيوانية في العراق .ب- إبداء الرأي والمشورة في المسائل المتعلقة بإدارة المصادر الوراثية الحيوانية وتطويرها .ج - التنسيق بين الجهات المعنية في شأن حفظ وإدارة الموارد الوراثية .رابعاً – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل كل (٣) ثلاثة أشهر ويكتمل نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات فيها بأغلبية عدد الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .خامساً – للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت ، ويكون لرئيس اللجنة تقدير المكافأة المالية التي تمنح لهم على ان لا تقل عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دينار ولا تزيد على (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف دينار وبحسب الخبرة المقدمة والجهد المبذول . المادة ٦تخضع المصادر الوراثية الحيوانية المحلية المحفوظة خارج الموئل الطبيعي بما فيها الموجودة في المحطات والحظائر والبنك لإشراف دائرة الثروة الحيوانية وتسجل وتوثق وفقاً للمعايير الدولية . المادة ٧أولا- يحظر تنفيذ البحوث العلمية واي نشاط قد يغير الطبيعة الوراثية لسلالة ما او يعرضها لاي درجة من درجات التهديد بالانقراض دون الحصول على موافقة دائرة الثروة الحيوانية .ثانياً- لا يجوز استيراد او تصدير او بيع او جمع او حيازة أو تداول المصادر الوراثية الحيوانية إلا بترخيص من الوزارة أو الجهة التي تخولها ويقدم الترخيص لقسم الحجر البيطري في نقطة الدخول ويقوم قسم الحجر البيطري بالتحفظ عليها في حالة عدم توفر شروط الترخيص وإبلاغ الدائرة بذلك ولا يجري إطلاقها إلا بعد موافقتها . المادة ٨أولا- تمنح الدائرة تراخيص عن جمع وتداول واستخدام المصادر الوراثية الحيوانية .ثانياً- تحدد شروط منح التراخيص المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وتجديدها وإلغائها بنظام يصدر لهذا الغرض . المادة ٩تستوفي الدائرة رسماً مقداره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دينار عن منح او تجديد تراخيص الجمع والتداول أو الاستخدام للمصادر الوراثية الحيوانية . المادة ١٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تقل عن (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المصادر الوراثية الحيوانية كل من يخالف أحكام المادة (٧) من هذا القانون . المادة ١١للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبغية تنظيم عملية جمع وحفظ وصيانة وتبادل المصادر الوراثية الحيوانية وضمان استخدامها بشكل مستدام لكونها الخزين الاستراتيجي لتنوع المصادر الوراثية الحيوانية في العراق وحمايتها من الانقراض والضياع .شرع هذا القانون...
قانون رقم 32 لسنة 1963 استرداد العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها في المصرف الزراعي | 7
قانون رقم 32 لسنة 1963 استرداد العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها في المصرف الزراعي | 7
عنوان التشريع: قانون استرداد العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها في المصرف الزراعيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٠٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ١٧٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١لصاحب العقار الزراعي الذي سقط حقه في استرداده قبل نفاذ هذا القانون وفقا للمادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي رقم ٥٦ لسنة ٩٥٩ الحق في استرداده من المصرف الزراعي او من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي اذا كان قد سلم اليها على ان يدفع الديون والفوائد والمصاريف المرتبة عليه قانونا عند سقوط حقه .المادة ٢يستثنى من حكم المادة الاولى ما ياتي : -ا - العقارات الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بتنازلهم عن هذا الحق وفق الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي .ب - العقارات الزراعية التي سلمت الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وصدر قرار من لجنة التوزيع بتوزيعها وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي .المادة ٣ا – يقدم طلب الاسترداد الى المصرف الزراعي او فروعه وتدفع المبالغ المذكورة في المادة الاولى الى المصرف الزراعي او فروعه وعلى المصرف ان يعيد الى الهيئة العليا ما استلمه من مبالغ عن العقارات التي سلمت اليها بمقتضى المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي واستردت بموجب هذا القانون .ب - يعاد تسجيل العقار في دائرة الطابو باسم صاحبه بعد تسديده ما ترتب عليه بموجب المادة الاولى ويسلم اليه بعد التسجيل الا اذا كان عليه زرع قائم فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي .المادة ٤تسري احكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .المادة ٥يجب تقديم طلبات الاسترداد ودفع المبالغ المعينة بالمادة الاولى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٧على وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الستار عبد اللطيف احمد حسن البكروزير المواصلات رئيس الوزراءووكيل وزير الصحةمحمود شيت خطاب مهدي الدولعيوزير البلديات وزير العدلوكيل وزير التربية والتعليمالدكتورعبد العزيز الوتاري بابا عليوزير النفط وزير الزراعةعبد الستار علي الحسين صالح كبهوزير الاشغال والاسكان وزير المالية الدكتورحميد خلخال سعدون حماديوزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعيالاجتماعيةالدكتور الدكتورعبد الكريم العلي مسارع الراويوزير التخطيط وزير الارشادووكيل وزير التجارةفؤاد عارف ناجي طالبوزير دولة لشؤون الاوقاف وزير الصناعة...
قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢ | 6
قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢ | 6
عنوان التشريع: قانــون اعفاء المزارعين و الفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم رقـم (٤٩) لسنــة ٢٠١٢التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ١١-٠٦-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٢ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم .المادة ٢يعفى المزارع والفلاح المقترض من المصارف الحكومية قرضاً زراعياً لا يزيد على (٥٠) خمسين مليون دينار قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد المترتبة بذمته بشرط تسديده اصل مبلغ القرض الى المصرف .المادة ٣تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.المادة ٤أولاً- يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانياً- يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حالة عدم تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفقــاً للقانون.المادة ٥يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةمراعاة للظروف غير الطبيعية التي مرت بها الانشطة الزراعية المختلفة خلال الفترة الماضية ، وبغية مساعدة الفلاحين والمزارعين واعفائهم من فوائد القروض السابقة التي بذمتهم مقابل تسديدهم اصل مبلغ القرض , شرع هذا القانون ....
قانون اعفاء تمور من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٦٨ | 3
قانون اعفاء تمور من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٦٨ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء تمور من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٦٨التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٤٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٣-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١٢٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادتين ٣٨ و٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراءصدق القانون الاتي: -المادة ١تعفى كمية التمور البالغة عشرة الاف طن المتبرع بها من قبل مصلحة التمور العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة ٢ من مادة ٢ من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ٦٠ لسنة ١٩٦١ ومن اجر المصلحة البالغ ٢% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا من مادة ١٠ من قانون المصلحة التمور العراقية رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٢ المعدلالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١٣ - ٧ – ١٩٦٧المادة ٣على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٨الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهوريةعبد الرحمن الحبيب طاهر يحيىوزير المالية رئيس الوزراءطه الحاج الياس مصلح النقشبنديوزير التربية وزير العدلجمال احمد حمدي عبد الكريم هانيوزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعيةعبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميليوزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلاتوزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغالعبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونةوزير النفط وزير الاقتصادياسين خليل شامل السامرائيوزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالةفيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشاليوزير الدولة وزير شؤون الشمالنشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٤٧ في ٢٠ - ٣ – ١٩٦٨الاسباب الموجبةقامت مصلحة التمور العراقية بالمساهمة في حملة التبرعات لمساعدة المتضررين من اخواننا العرب بنتيجة العدوان الاستعماري الصهيوني الاثيم على العربية المتحدة والاردن وسوريا وذلك بالتبرع بكمية قدرها عشرة الاف طن من التمور العراقية منها اربعة الاف طن الى العربية المتحدة وثلاثة الاف طن الى كل من سوريا والاردن ولقد تم فعلا شحن التمور المذكورة وايصالها الى الاقطار العربية الشقيقة منذ ١٣ - ٧ - ١٩٦٧ولما كانت هذه التمور لم تصدر لاغراض تجارية بل صدرت كمساعدة بدون عوض يصبح من الضروري اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية البالغة ٧% التي تستوفى بموجب الفقرة ٢ من مادة ٢ من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ٦٠ لسنة ٩٦١ ومن اجر المصلحة البالغة ٢% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا منمادة ١٠ من قانون مصلحة التمور العراقية رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٢ المعدل ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون...
قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ | 52
قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ | 52
عنوان التشريع: قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٧تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٨٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٧استنادباسم الشـــعبرئاسة الجــمهوريةاستنادا لاحكام الفقرة جــ من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي واقره مجــلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.المجــلس – المجــلس الزراعي الاعلى المشكل بموجــب القانون رقم (١١٦) لسنة ١٩٧٠.التوزيع الجــماعي – هو توزيع مساحات او حصص يعينها المجــلس على وجــه الشيوع بين الموزع عليهم ضمن وحدة زراعية معينة.المستثمر – هو الشخص الذي عهد اليه استثمار وزراعة وحدة زراعية وفق قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم ٤٣ لسنة ٩٥١ الملغى.الملتزم الاولي – هو كل عراقي كان مستاجــرا ارضا اميرية في محافظة ميسان من وزارة المالية بموجــب قرار لجــنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ ٣١-٣-١٩٥٨.الملتزم الثانوي الرسمي - هو كل عراقي كان مستاجــرا من الملتزم الاولى قسما من الاراضي التي كانت تحت التزامه بموجــب محاضر وقرارات لجــنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ ٣١-٣-١٩٥٨.صاحب المحرم – هو رجــل الدين العراقي الذي كان يتصرف بالاراضي الاميرية في محافظة ميسان حتى تاريخ ٣١-٣-١٩٥٨.السركال الرسمي في محافظة ذي قار – هو كل عراقي كان مسجــلا بهذه الصفة في السجــلات الرسمية بناء على قرار صادر من السلطات الادارية المختصة قبل ١٤ تموز ١٩٥٨.اصحاب العلاقة الزراعية – هم صاحب الارض والمغارس والفلاح وصاحب واسطة السقي.المغارس – هو الشخص الذي يتفق مع صاحب الارض على اعمار وغرس مساحة معلومة بالاشجــار مدة معلومة وبشروط معينة ويشمل تعبير المغارس (التعاب).الفلاح – هو كل شخص اعتمد الزراعة مهنة له ويقوم بالاعمال الزراعية بنفسه لقاء حصة عينية من الحاصل ويشمل هذا التعبير فلاح البساتين.العامل الزراعي – هو الشخص الذي يؤدى عملا زراعيا لقاء اجــر بموجــب اتفاق خاص او وفقا للقانون او العرف المحلي.صاحب الارض – هو المالك في الارض المملوكة ملكا صرفا وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة.اراضي الاصلاح الزراعي – هي الارض الزراعية المستولى عليها والمملوكة للدولة والاميرية الصرفة والمحلولة والاراضي التي الت اليه من المصرف الزراعي او من اي طريق قانوني اخر.خط سقوط الامطار – هو الخط الذي يكون سقوط الامطار فيه بمعدل (٤٠٠) اربعمائة مليمتر في السنة بموجــب خارطة تعدها مديرية المساحة العامة ويصادق عليها المجــلس.الباب الاولفي تحديد الملكية الزراعيةالمادة ٢لا يجــوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة عن الحدود التالية: -ا – في الارض الديمية:١. (٢٠٠٠) الفا دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.٢. (١٦٠٠) الف وستمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.٣. (١٣٠٠) الف وثلثمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.٤. (١٠٠٠) الف دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.ب – في الارض المروية:١. (٦٠٠) ستمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.٢. (٤٠٠) اربعمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا.٣. (٤٠٠) اربعمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.٤. (٣٠٠) ثلثمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا.٥. (١٢٠) مائة وعشرين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.٦. (٨٠) ثمانين دونما في الاراض التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.٧. (٨٠) ثمانين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.٨. (٦٠) ستين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.٩. (٥٠) خمسين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.١٠. (٤٠) اربعين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.١١. (١٠٠) مائة دونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها وفق النسب المذكورة.جــ – لا تحسب ضمن الحد الاعلى المقرر بهذه المادة المساحة المغروسة بالنخيل والاشجــار منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان لا يقل عددها عن اربعين شجــرة لكل دونم وعلى ان يؤخذ بنظر الاعتبار معدل عدد الاشجــار وان يكون عمر اكثريتها لا يقل عن خمس سنوات وان لا يقل عدد الاشجــار المثمرة منها عن عشرين شجــرة لكل دونم.د – للمجــلس تخفيض الحد الاعلى للملكية بالنسبة للاراضي القريبة من مراكز التسويق الى حد النصف من الحدود الواردة في هذه المادة.المادة ٣١ – كل عقد تترتب عليه مخالفة الاحكام الواردة في المادة الثانية بحيث يؤدي الى زيادة في الحد الاعلى يعتبر باطلا ولا يجــوز تسجــيله.٢ – لا يجــوز الوقف الذري او المشترك للاراضي الزراعية على صاحب ارض زراعية تبلغ احد الحدود المذكورة.٣ – يجــوز للافراد ان يكون لهم اكثر من الحدود المقررة في المادة الثانية اذا كان مصدر الزيادة هو الوصية او الميراث او الهبة ويستولى على الاراضي الزائدة عن تلك الحدود.٤ – تعين لصاحب الارض المساحة التي يستحقها ويبقى لها صنفها الاول حتى يتم تصحيحه.٥ – عند تبدل طريقة ري الارض المجــنبة بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في المادة الثانية بعد استثناء المساحة المغروسة اشجــارا لا يقل عددها عن اربعين شجــرة في الدونم الواحد ولا يقل عمر غرسها عن ثلاث سنوات.المادة ٤١ – اذا كان التجــنيب السابق وفق القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته يخالف اهداف الاصلاح الزراعي فتعين لصاحب الارض المساحة التي يستحقها وفق هذا القانون ضمن الارض المجــنبة او المستولى عليها واذا تعذر ذلك فمن ارض مماثلة في المنطقة.٢ – لا يعتد بتصرفات صاحب الارض التي رتبت حقوقا عينية على الارض المجــنبة سابقا اذا كانت تلك التصرفات تتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي ولا يمنع من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف.٣ – يسرى حكم هذه المادة على القرارات المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية.المادة ٥على كل صاحب ارض زراعية تتجــاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره وزير الاصلاح الزراعي.المادة ٦١ – يستولى الاصلاح الزراعي على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية ويبقى لصاحب الارض الزرع القائم عليها حتى نهاية الموسم الزراعي الذي يتم خلاله الاستيلاء.وحتى يتم الاستيلاء على الارض الزائدة على صاحبها ان يستمر على زراعتها كاملة بالعناية الواجــبة وبمساحة لا تقل عن المساحة التي يزرعها قبل صدور القانون.٢ – تعتبر المساحة الزائدة عن الحدود المقررة بالمادة الثانية اميرية صرفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون كما تعتبر بحكم المؤجــرة الى صاحبها السابق ابتداء من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون لحين الاستيلاء عليها واستلامها ببدل يعين ببيان يصدره المجــلس الزراعي الاعلى.المادة ٧لا يعتد في تطبيق احكام هذا القانون: –١ – بتصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية اذا لم تكن هذه التصرفات مسجــلة في دوائر الطابو, ولا يمنع ذلك من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف.٢ – بما يحدث بعد نفاذ هذا القانون من تجــزئة بسبب الميراث او الوصية او الهبة او الوقف للاراضي الزراعية العائدة لشخص واحد, ويستولى الاصلاح الزراعي في هذه الحالة على ما جــاوز الحدود المقررة بالقانون التي كانت للمورث او الموصي او الواهب او الواقف.المادة ٨١ – يستحق من استولي على ارضه بمقتضى المادة السادسة من القانون التعويض عن قيمة الاشجــار والمنشات الثابتة والمضخات والالات والادوات الزراعية فقط ويصدر المجــلس بيانا يحدد فيه المنشات الثابتة التي يعوض عنها والمقاييس التي تتبع في التقدير.٢ – اذا كانت الارض او التوابع التي تستحق التعويض مثقلة بحق رهن او امتياز او اي حق اخر لا تدفع الحكومة لصاحبها من التعويض عنها الا ما زاد عن مبلغ الدين فان تجــاوز هذا الدين مبلغ التعويض فلا يدفع له شيء, ولا تتحمل الحكومة في اي حال اية مبالغ تزيد عن مبلغ التعويض.وعلى الدائنين ان يتخذوا الاجــراءات التي تنص عليها التعليمات التي تصدر وفق الفقرة الثالثة والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض.٣ – تعين بتعليمات يصدرها المجــلس اجــراءات دفع التعويض وتبرا ذمة الحكومة ازاء الجــميع في حدود ما يتم دفعه طبقا للاجــراءات المذكورة.٤ – تلغى قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون.٥ - تلغى قرارات التقدير والتعويض المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق الفقرات (ا – ١ و٢ و ٣ و ٤ و ٦) من المادة السادسة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنها قبل ١٥-٥-١٩٦٩.المادة ٩١ – للمجــلس ان يقر الاستيلاء على اي ارض تتخلل ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي.٢ – يعوض صاحب الارض المستولى عليها بموجــب الفقرة (١) بمساحة تعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي وفق القواعد المقررة بالقانون والبيانات التي تصدر بموجــبه, وتسجــل باسمه بنفس صنف ارضه المستولى عليها.٣ – اذا لم توجــد ارض معادلة للارض المستولى عليها في نفس المنطقة فلصاحب الارض ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد التالية: -ا – يقدر بدل مثل الارض المستولى عليها بموجــب هذه المادة والحقوق العينية فيها ضمن الحدود التالية: -١ – في الاراضي الديمية – ١/٠٠٠دينار واحد للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.١/٢٥٠ دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. ١/٥٠٠دينار واحد وخمسمائة فلس للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.٢/٠٠٠ ديناران للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.١ – في الاراضي المروية –٣/٠٠٠ ثلاثة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. ٥/٠٠٠ خمسة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. ٥/٠٠٠ خمسة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا.٦/٠٠٠ ستة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا.١٥/٠٠٠ خمسة عشر دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.٢٥/٠٠٠ خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.٢٥/٠٠٠ خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.٣٠/٠٠٠ ثلاثون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.٤٠/٠٠٠ اربعون دينارا للدونم في الاراضي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.٥٠/٠٠٠خمسون دينارا للدونم في الاراضي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.٢٠/٠٠٠ عشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.ب – تعتبر المساحة ديمية او سيحية او سقي بالواسطة وفقا لواقع حالها دون التقيد بما جــاء في سندها.جــ – يكون دفع التعويض وفق ما يلي: -١ – بدل مثل الارض كاملا في الارض المملوكة ملكا صرفا.٢ – بدل مثل الارض مخصوما منه حق الحكومة عن ملكية الرقبة وفق الاسس الواردة في قانون تصحيح الصنف في الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة.المادة ١٠تطبق الاحكام الاتية على الاراضي الزراعية المفوضة بالطابو في محافظة ذى قار.١ – اذا كان صاحب السند متصرفا فعلا بمساحة الارض المعينة بالسند او بجــزء منها حسب التعامل الزراعي المحلي مدة ثلاث سنوات متتالية قبل العمل ب قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ فتسجــل باسمه مساحة لا تزيد عن مساحة الحد الاعلى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون, وتسجــل المساحة الزائدة عن ذلك من المساحة التي يتصرف بها اميرية صرفة.٢ – اذا لم يكن صاحب السند متصرفا فعلا بالارض المعينة بالسند او بجــزء منها المدة المذكورة في الفقرة (١) فتسجــل المساحة غير المتصرف بها اميرية صرفة.المادة ١١١ – كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون تسجــل باسمه المساحة التي كانت تحت تصرفه مفوضة بالطابو على ان لا تتجــاوز: -(٣٠٠) ثلثمائة دونم في الاراض التي تسقى ديما او.(١٥٠) مائة وخمسين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او.(٥٠) خمسين دونما في الاراض التي تزرع شلبا او تبغا او حاصلات صيفية اخرى.وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة.٢ – لا يستحق التفويض بموجــب هذه المادة: -ا – من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحد المبين في الفقرة (١) من هذه المادة واذا كان ما لديه اقل تفويض له من الارض التي يثبت تصرفه فيها المساحة التي يبلغ بها الحد المذكور.ب – من كانت له ارض زراعية الت اليه عن طريق التوزيع بموجــب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة (الملغى).٣ – يراعى عند التفويض عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي, والا فتفوض له ارض معادلة لها في نفس المنطقة.٤ – يعتبر ورثة المتصرف بمثابة شخص واحد.المادة ١٢يتناول الاصلاح الزراعي من ضمن مهامه في الاراضي التي لم تنته تسويتها او لم تكتسب قرارات تسويتها الدرجــة النهائية ما يلي: -١. تعيين صنوف الاراضي وعائديتها.٢. تثبيت الحقوق العينية والمجــردة المتعلقة بها وتثبيت حق المغارسة في البساتين.٣. تحديد حدود الاراضي وتعيين مساحاتها وتثبيت اماكن الحقوق المذكورة في الفقرة (٢).٤. تثبيت حدود المساحات المخصصة للنفع العام كالاماكن الاثرية والمقالع الحجــرية والمناجــم والطرق العامة والانهار والجــداول العامة والمبازل.المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةا – تتبع اللجــان المختصة عند تطبيق المادة الثانية عشرة الاحكام التالية: -١. تكون الارض مملوكة ملكا صرفا اذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو او اصبحت كذلك نتيجــة تصحيح الصنف المكتسب الدرجــة النهائية قبل نفاذ هذا القانون .٢. تكون الارض موقوفة اذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو او كان سند الوقفية بشانها مصدقا قبل نفاذ هذا القانون .٣. تكون الارض مفوضة بالطابو –ا – اذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو.ب – او كانت مغروسة بالاشجــار لمدة لا تقل عن (١٠) سنوات ولا يقل عددها عن (٤٠) شجــرة لكل دونم على ان يؤخذ بنظر الاعتبار معدل عدد الاشجــار بالنسبة الى مساحة الارض المغروسة.جــ – او اصبحت كذلك نتيجــة تصحيح الصنف المكتسب الدرجــة النهائية قبل نفاذ هذا القانون.٤ – لا تسجــل الارض باسم من تثبت له الحقوق الواردة في الفقرات الثلاث اعلاه الا بالحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون بحيث لا تكون له من الارض الزراعية ما يتجــاوز مجــموعه الحدود المذكورة باستثناء الوقف الصحيح والمساحات المغروسة بالاشجــار الواردة في الفقرة (٣) اعلاه. وتعتبر المساحات الزائدة عن ذلك اميرية صرفة.٥ – تعتبر جــميع الاراضي المتروكة للنفع العام والاراضي غير المملوكة او غير المفوضة بالطابو او غير الموقوفة اميرية صرفة.ب –١ – كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة او موقوفة صحيحا او غير صحيح او مملوكة للدولة مثقلة بحق التصرف للاشخاص، تترك زراعتها سنتين متواليتين دون عذر مشروع، تعتبر ملكا للدولة دون تعويض، وتناط ادارتها بالاصلاح الزراعي وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم وزارة المالية ملكا صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة فيها من اللجان المختصة الدرجة القطعية.٢ – يعوض اصحاب الارض عن المحدثات والاشجار في الارض المشار اليها في البند (١) من هذه الفقرة بقيمتها قائمة.٣ – تطبق احكام البندين (١، ٢) من هذه الفقرة في الارض المشاعة على المساحة التي ترك الشريك زراعتها وتنزل من سهامه في تلك الارض.(١)المادة ١٤ا – يجــرى تثبيت حقوق المغارسه في البساتين وفق ما يلي: –١. يكون للمغارس الفعلي المستمر في العناية بالبستان حصة لا تقل عن النصف في الارض والشجــر لمساحة مغارسته بعد انتهاء مدة عقد المغارسة او مرور عشر سنوات على ابتداء غرسه لهما اقل ويبطل كل اتفاق على حصة تقل عن ذلك.٢. تقوم لجــان الاراضي المختصة المشكلة وفق هذا القانون بالتحقيق في عقود المغارسة وتثبيت حقوق المغارسين وفق الفقرة (١) من هذه المادة ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديق المجــلس لها.٣. يجــوز اثبات عقود المغارسة بالبينة الشخصية وكافة طرق الاثبات القانونية الاخرى.٤. يمتنع على المحاكم النظر في الدعاوى الخاصة بذلك وعليها ان تحيلها الى اللجــان المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة حال نفاذ هذا القانون.٥. تسري احكام هذه المادة على المغارسات المكتسبة قراراتها الدرجــة النهائية والمسجــلة قبل نفاذ هذا القانون وعلى دوائر الطابو تعديل سجــلاتها وسنداتها وفق قرارات اللجــان المصدقة المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة.٦. تبقى حصة المغارس في الارض والشجــر مشاعة وعلى المغارس الفعلي المستمر في هذه الحالة الاستمرار في عمله في العناية بالبستان كالسابق مقابل الحصة المعينة له من الناتجــ بموجــب هذا القانون.٧. تستثنى حصة المغارس من ازالة الشيوع بيعا قبل تثبيت حقوقه وفق احكام هذه المادة الا بموافقة المغارس الصريحة امام المحاكم, واذا كانت مدة المغارسة لم تنته بعد فان حقوق المغارس تبقى وتنتقل الارض والشجــر الى المشتري مثقلة بها.٨. لا يجــوز لصاحب الارض تملك حصة المغارس الا بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.٩. يصدر المجــلس تعليمات خاصة بالاوضاع والاجــراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.ب – لا يجــوز افراز البساتين الى مساحات تقل عن خمسة دونمات الا بموافقة المجــلس.المادة ١٥تشكل بقرارات من وزير الاصلاح الزراعي لجــان للاراضي والاستيلاء والتوزيع والتقدير وحصر الاراضي وتجــميعها لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية الكبيرة ولجــان اخرى لتنفيذ مهمات هذا القانون حسب الاقتضاء على ضوء التعليمات التي يصدرها المجــلس بهذا الخصوص.الباب الثانيفي التوزيعالمادة ١٦توزع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين جــماعيا او فرديا حسب ظروف المنطقة التي يجــرى فيها التوزيع وضمن الحدود المبينة فيما يلي –ا – في الارض الديمية -١. (٢٠٠) مائتي دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار٢. (١٦٠) مائة وستين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.٣. (١٣٠) مائة وثلاثين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.٤. (١٠٠) مائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.ب – في الارض المروية -١. (٦٠) ستين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.٢. (٤٠) اربعين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.٣. (٤٠) اربعين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا.٤. (٣٠) ثلاثين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا.٥. (١٢) اثنى عشر دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.٦. (٨) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.٧. (٨) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.٨. (٦) ستة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.٩. (٥) خمسة دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.١٠. (٤) اربعة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.١١. ١٥ خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.١٢. ٢٠ عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.ويقرر المجــلس حدود التوزيع في كل منطقة ضمن الحدود المذكورة ويجــوز له زيادتها اذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع في المنطقة.(٢) المادة ١٧توزع بساتين الاصلاح الزراعي (البساتين المستولى عليها والقائمة على الاراضي الاميرية الصرفة, والتي الت الى الاصلاح الزراعي عن اي طريق قانوني اخر) وفق المراتب التالية:١. على المغارسين فيها, وفي هذه الحالة تفوض الى المغارس المساحة التي وزعت عليه ويدفع قيمة حصة الحكومة من الاشجــار والمنشات.٢. على فلاحي البستان.٣. على الفلاحين الذين يتعاطون البستنة مع اعطاء الاولوية لفلاحي البستنة في المنطقة.وفي الحالتين الاخيرتين يدفع الموزع عليه قيمة الاشجــار والمنشات وتقدر قيمتها وفق قواعد التقدير المنصوص عليها في هذا القانون.٤. يجــرى احتساب ما سبق للمغارسين دفعة وفق القوانين السابقة وتطرح من القيمة المذكورة, فان كان ما دفعوه اكثر من ذلك فلا يرد لهم شيء.٥. عند عدم توفر من توزع عليه وفق الفقرات (١ و ٢ و ٣) من هذه المادة يجــرى بيع البستان وفق تعليمات يصدرها المجــلس بهذا الشان.٦. على من وزعت عليه او اشترى بستانا وفق احكام هذه المادة ان يستمر على استغلالها للاغراض الزراعية والبستنة ولا يجــوز تغيير جــنسها او استغلالها لغير الاغراض المذكورة.المادة ١٨ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين: -١ – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.٢. ان تكون حرفته الزراعة.٣. ان يقل ما لديه من الاراضي الزراعية عن الحدود المبينة في المادة السادسة عشرة.ب – يعتبر العامل الزراعي بحكم الفلاح وياتي بعد الفلاح مرتبة في التوزيع.جــ – يجــوز للمجــلس ان يشمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي وخريجــي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية واي مواطن اخر لا يمتهن اخرى غير الزراعة. دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة.د – للمجــلس توزيع الفلاحين على الارض حسب ظروف التوزيع داخل القطر.هـ – تكون الاولوية في التوزيع وفق تعليمات يصدرها المجــلس.و – لا يجــوز اخذ الارض الموزعة بحق الشفعة او حق الرجــحان.(٣)المادة ١٩١ – توزع على المستثمر مساحة من الوحدة الاستثمارية ضمن الحدود المقررة بموجــب المادة السادسة عشرة من هذا القانون اذا ثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون.٢ – لا يوزع على المستثمر اذا كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها حد التوزيع المقرر بالمادة السادسة عشرة واذا كان ما لديه اقل فيوزع عليه ما يبلغ به الحد المذكور.٣ – تكون المغروسات والمنشات الثابتة المقامة من قبل المستثمر ضمن المساحة التي توزع عليه واذا تعارض ذلك مع مصلحة الاصلاح الزراعي يعوض قيمتها قائمة بعد تقديرها وفق احكام هذا القانون ويدفع التعويض من ميزانية المجــلس.واذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل باسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة بالطابو على ان لا يقل عددها عن اربعين شجــرة في الدونم الواحد وعمر غرسها لا يقل عن ثلاث سنوات.المادة ٢٠تطبق احكام المادة الثامنة عشرة على: -١ – مستاجــر الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري او غريب بموجــب عقد مع الحكومة قبل ١٤-٧-٩٥٨ واذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل باسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة الطابو وبنفس الشروط الواردة في الفقرة (٣) من المادة التاسعة عشرة. ويصدر المجــلس بيانا بتعيين الاراضي التي تطبق عليها احكام هذه المادة من اراضي المشروع المذكور.٢ – النكاش والحصاص وصاحب الطليعة في محافظة ذى قار (الناصرية سابقا).المادة ٢١١ – يوزع على الملتزم الاولى والسركال الرسمي والمتصرف في ارض اميرية صرفة في مشروع الحويجــة في محافظة كركوك, مساحة الارض التي تحت تصرفه على ان لا تتجــاوز الـ:٣٠٠ ثلثمائة دونم في الارض الديمية او.١٥٠ مائة وخمسين دونما في الارض التي تسقى سيحا او بالواسطة وتزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى او.٥٠ خمسين دونما في الارض التي تسقى سيحا او بالواسطة وتزرع شلبا او حاصلات صيفية اخرى.٢ – يوزع على الملتزم الثانوي الرسمي مساحة الارض التي تحت تصرفه على ان لا تتجــاوز ثلثي الحدود المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة.٣ – يوزع على صاحب المحرم المساحة التي كان ينصرف بها وفقا للتعامل الزراعي المحلي على ان لا تتجــاوز (٦٠) ستين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او (١٢٠) مائة وعشرين دونما اذا كانت تسقى ديما او (٢٥) خمسة وعشرين دونما في الارض التي تزرع شلبا او حاصلات صيفية اخرى.٤ – يعتبر الشركاء في العقد الواحد بالنسبة للملتزمين الاوليين والملتزمين الثانويين الرسميين في محافظة ميسان بحكم شخص واحد.٥ – لا يوزع على من كانت لديه ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحدود المذكورة في هذه المادة, فان كان مجــموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن ذلك فتوزع عليه المساحة التي تحت تصرفه.(٤)المادة ٢٢١ – يشترط في التوزيع الذي يجــرى وفق المواد (١٩ و٢٠ و٢١) من هذا القانون ان لا يتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي والا فتوزع عليه مساحة تعادلها من ارض اخرى في نفس المنطقة.٢ – يعتبر الورثة النظاميون لمستحقي التوزيع وفق المواد (١٩ و ٢٠ و ٢١) بحكم شخص واحد.٣ – عند الجــمع بين نوعين او اكثر من الاراضي يعادل بينها بالنسب الواردة في الحدود المقررة قانونا للتوزيع.المادة ٢٣١ – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (١٨ و ١٩) من هذا القانون المكتسب قرار توزيعها الدرجــة النهائية باسم الموزع عليه بعد مرور خمس سنوات على استلامه لها بقرار من المجــلس.٢ – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (٢٠ و ٢١) من هذا القانون باسم الموزع عليه بعد اكتساب قرار التوزيع الدرجــة النهائية.٣ – تسجــل كافة الاراضي الموزعة مفوضة بالطابو وتسرى احكام هذه الفقرة على الاراضي الموزعة والمملكة بعد نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨.٤ – على دوائر الطابو اجــراء التسجــيل تطبيقا لاحكام هذه المادة بدون رسوم وفقا لقرار المجــلس ودون اية اجــراءات اخرى وتعديل السجــلات والسندات وفق ذلك.المادة ٢٤يجــب على الموزع عليه ان يلتزم بما يلي: -١. القيام بزراعة الارض الموزعة عليه وغرسها وبذل العناية الواجــبة بها وتجــنب كل ما يضعف كفاءتها الانتاجــية, والسكن في المحلات التي تعين لذلك في منطقة التوزيع.٢ - ملغاة.٣ - عدم نقل ملكية الارض الموزعة الى الغير بالنسبة للموزع عليهم وفق المادتين ١٨ و ١٩ من هذا القانون.٤. عدم جــواز ترتيب اي حق عيني على الارض الموزعة وذلك بالنسبة للموزع عليه وفق المادة (١٨) من هذا القانون.٥. عدم الاخلال باي التزام جــوهري اخر يقضي به القانون والتعليمات والبيانات والاوامر التي تصدر من المجــلس والجــهات الاخرى المختصة.(٥)المادة ٢٥١ – اذا تخلف الموزع عليه عن الوفاء بالتزاماته المبينة في المادة الرابعة والعشرين يحقق الامر من قبل لجــنة مختصة ولها اصدار قرار بالغاء التوزيع وابطال تسجــيله واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي اقامها ملكا للاصلاح الزراعي بقيمتها مستحقة للقلع, بعد اكتساب قرار الالغاء الدرجــة النهائية بتصديق المجــلس عليه.٢ – للموزع عليه وفق المادتين (١٨ و ١٩) ان يطلب الغاء التوزيع اذا اصبح اكثر من نصف القطعة الموزعة غير صالح للزراعة بسبب خارجــ عن ارادته او اصبح عاجــزا عن القيام باعمال الزراعة او امتهن مهنة اخرى غير الزراعة.وعلى اللجــنة المختصة التحقيق في الموضوع واصدار قرار بالالغاء وتطبق بشان ذلك احكام الفقرة السابقة على ان تقدر المغروسات والمنشات قائمة.(٦)المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ – لا يجــوز اقرار الارض الزراعية المفوضة بالطابو الى مساحات تقل عن حدود التوزيع المقررة بالمنطقة الا بموافقة المجــلس.٢ – اذا توفي الموزع عليه وفق المادتين (١٨ و ١٩) من هذا القانون فعلى ورثته او من يقوم مقامهم قانونا اخبار مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بالوارث محترف الزراعة الذي يعتمدونه للتعامل مع الاصلاح الزراعي.٣ – اذا لم يكن بين الورثة محترف للزراعة ولم يكن بينهم قاصر يقوم الوصي مقامه يسترد الاصلاح الزراعي الارض بعد دفع قيمة المغروسات والابنية فيها قائمة الى ورثة الموزع عليه المتوفى النظاميين.المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – لا تكون قرارات اللجــان المؤلفة بموجــب احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون نهائية الا بتصديق المجــلس عليها.وللمجــلس عندما ترفع اليه تلك القرارات ان يصدقها او يعدلها او يلغيها ويفصل في موضوعها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا وقاطعا لكل نزاع في اصل الملكية او اصل الحق العيني وله تصحيح الخطا الكتابي والمادي والقانوني في قراراته.٢ – ملغي (٧)٣ – تنعقد الهيئة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجــح الجــانب الذي فيه الرئيس, وتكون برئاسة اقدم اعضائها درجــة.٤ – للمجــلس تخويل الهيئة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة او قسما منها.الباب الثالثفي العلاقات الزراعيةالمادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر العلاقة الزراعية القائمة عند العمل بهذا القانون مستمرة وتنظم بين اصحاب العلاقة الزراعية ابتداء من الموسم الزراعي التالي لنفاذ هذا القانون وفقا لاحكام المواد التالية: -المادة ٢٩١ – لا يجــوز اخراج الفلاح او المغارس من الارض او البستان دون رغبته ولا رفع واسطة السقي او تعطيلها الا عند الاخلال بالتزام جــوهري يقضي به العقد او القانون.٢ – يجــوز للمجــلس الغاء العقود الخاصة بالزراعة في الاراضي التي يقوم الاصلاح الزراعي بتوزيعها وفق المادتين (١٨ و ١٩).٣ – للمجــلس بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة اصدار بيان بانهاء العلاقة الزراعية في مناطق او مساحات معينة من الارض او في نوع معين من الزراعة.٤ – تعين التعليمات التي تصدر من المجــلس الاجــراءات التي تتبع في انهاء العلاقة الزراعية والغاء العقود والاثار المترتبة على ذلك.المادة ٣٠الاحكام المرتبطة بالمادةا – يلتزم صاحب الارض الزراعية او البستان بان يقدم الى فلاحها او المغارس فيما ما يلي: -١. الارض الزراعية مع تمكينه من وضع اليد عليها لاستغلالها في الغرض الذي يعينه الاتفاق والقانون والتعليمات.٢. مياه الري الى حدود المزرعة سيحا ومياه واسطة السقي ان لم يوجــد شخص ثالث يقدمها بدله.٣. البذور اللازمة للزراعة اذا طلب الفلاح ذلك وتعتبر عندئذ سلفة تستوفى من المحصول عينا وبنفس الكمية من حصة الفلاح ويؤجــل استيفاؤها الى محصول تال ان تلف المحصول الناتجــ عنها بسبب عوامل طارئة خارجــة عن ارادة الفلاح.٤. الاسمدة الكيمياوية ومبيدات الحشرات والفطريات وتستوفى قيمتها من ذوى العلاقة بنسبة حصة كل منهم من الناتج.٥. السلف الزراعية اللازمة للفلاح ولخدمة الارض حتى نهاية الموسم بمبلغ معتدل يتفق عليه الطرفان.٦. جــميع ما جــرى العرف على انه من عمل المديرين ويدخل في ذلك تنظيم وتامين حراسة المحصولات بالمزرعة وعمل الوكلاء والمراقبين وما يتصل به من خدمات او طلبات لدى الجــهات الحكومية ويكون صاحب الارض هو المسؤول عن الادارة في الاراضي التي تروى سيحا او بالواسطة ان كانت الواسطة له والا فيكون صاحب الواسطة هو المسؤول عن الادارة.ب – يلتزم الفلاح بان يقوم بما يلي: -١. حراثة الارض طبقا للاصول الزراعية اللازمة لكل محصول ان لم يملك صاحب الارض او صاحب المضخة الالات الميكانيكية اللازمة لذلك.٢. حصاد المحاصيل او جــنيها وجــمعها ونقلها الى البيدر ودراسها وتذريتها واعدادها للتسويق بالبيدر, ان لم يملك صاحب الارض او صاحب المضخة الالات الميكانيكية اللازمة لذلك.٣. جــميع الاعمال الزراعية التي يتطلبها الانتاج الزراعي من البذر حتى الحصاد وبوجــه خاص تحضير الارض بعد الحراثة ونثر البذور ووضع السماد وتوزيع المياه داخل المزرعة وتطهير المساقي والمبازل الداخلية وازالة الحشائش الضارة والمواد الغريبة الاخرى ومكافحة الافات الزراعية يدويا.٤. الادارة في الاراضي التي تسقى ديما اذا كان ساكنا فيها.٥. الادارة في الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة اذا امتنع المسؤول عن ادائها او قصر في ذلك.جــ – يجــوز الاتفاق على نقل بعض الالتزامات من احد طرفي العلاقة الى الطرف الاخر او اشتراكهما في التزام واحد.المادة ٣١١ – يلتزم المغارس بما يلي: -ا – حراثة وتسوية الارض وشق السواقي اللازمة.ب – غرس فسائل النخيل وشتول الاشجــار حسب العدد المتفق عليه على ان لا يقل عن (٤٠) شجــرة في الدونم الواحد.جــ – التسميد وعزق التربة وتنظيفها من الحشائش وتطهير السواقي.د – رعاية الاشجــار والعناية بها.هـ – جــني الثمار وحراستها ونقلها الى محل التجــميع في الزراعة.و – تسويق الثمار ونقلها الى محلات البيع.ز – مكافحة الافات الزراعية.وتكون تكاليف المواد والمعدات وفق الفقرتين (جـ و ز) ومصاريف التسويق والنقل وفق الفقرة (و) مناصفة بين المغرس وصاحب الارض.٢ – يلتزم الفلاح في البساتين بما يلي: -ا – القيام باعمال المغارس عدا اعمار الارض وغرس الاشجــار ويلتزم بالاعمال المتفق عليها الضرورية لرعاية البستان دون تحمل تكاليف المواد والمعدات اللازمة لذلك.ب – تكون مصاريف التسويق والنقل الى محلات البيع حسب الفقرة (١ – و) مناصفة بينه وبين صاحب الارض او المغارس او من استخدمه لذلك.المادة ٣٢١ – في زراعة المحاصيل الحقلية الشتوية والصيفية بما في ذلك الشلب والقطن والتبغ والخضروات تبقى نسب توزيع الناتج من المحصول على عناصر الانتاج الزراعي الواردة في القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي معتبرة حتى حلول الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون.ويصدر المجــلس بيانات بنسب توزيع الناتجــ من المحاصيل المذكورة اعتبارا من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون وللمجــلس اصدار بيانات بتعديل وتغيير هذه العناصر والنسب المستحقة عنها من الناتجــ تبعا للمناطق المختلفة وتنشر البيانات الخاصة بذلك في الجــريدة الرسمية.٢ – في البساتين:ا – يستحق المغارس الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان (الارض والشجــر) النصف من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها او يتبقى منها في المساحة التي يشملها عقد مغارسته. وتكون حصته من زراعة المحاصيل الحقلية التي تزرع تحت الاشجــار وفق ما هو مبين في الفقرة (١) من هذه المادة.ب – يستحق الفلاح الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان (الارض والشجــر) النصف من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها او يتبقى منها في المساحة التي يعمل فيها منفردا بدون وجــود مغارس فعلي مستمر في عمله.ج – يستحق الفلاح الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان مع المغارس الفعلي المستمر النصف من حصة المغارس من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها او يتبقى منها في المساحة التي يشملها عقد المغارسة.د – تكون حصة الفلاح من زراعة المحاصيل الحقلية التي يزرعها تحت الاشجــار وفق ما هو مبين في الفقرة (١) من هذه المادة.٣ – يجــوز الاتفاق على حصة للمغارس او الفلاح في الزراعة الحقلية وفي البساتين تزيد عن ذلك ويبطل كل اتفاق على حصة تقل عن النسب المذكورة.٤ – كل من قدم عنصرا من عناصر الانتاج المبينة في البيانات السالف ذكرها يستحق النسبة المقررة لذلك.٥ – لا يجــوز ان تكون العلاقة بين صاحب الارض وزارعها الفعلي الا علاقة مباشرة وتمتنع الوساطة في هذه العلاقة.٦ – تستوفى الضريبة الزراعية من الناتج وتحتسب على الطرفين وفق النسب المذكورة.المادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةالغيت . (٨)المادة ٣٤١ – كل فلاح تتوفر فيه شروط التوزيع او التعاقد استاجــر او وزع ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة المترتبة عليه للاصلاح الزراعي من حاصلاتها المعينة بالقانون والبيانات الصادرة بموجــبه سواء زرعها ام لم يزرعها.٢ – كل من تجــاوز على ارض للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة التي يستحقها الاصلاح الزراعي مضاعفة دون الاخلال بالاحكام والعقوبات المقررة في القوانين الاخرى.٣ – يصدر المجــلس الزراعي الاعلى تعليمات بشان ادارة الاراضي المذكورة خلال فترة الانتقال بين الاستيلاء والتوزيع.المادة ٣٥١ – يستولى لقاء تعويض نقدي على المضخات الزراعية التي تسقي ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته وعلى توابعها والحقوق المسجــلة بدائرة الطابو في مجــاريها وعلى المساحة المنصوبة عليها اذا اقتضت ذلك ضرورة زراعة الارض او امتنع صاحبها عن تشغيلها بدون معذرة مشروعة.٢ – تقوم اللجــنة المختصة بالاستيلاء على ما ذكر في الفقرة (١) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجــلس ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديقها من المجــلس الذي له تعديل او الغاء القرارات او تاييدها.٣ – يسجــل ما تم الاستيلاء عليه من ارض اميرية صرفة وتسجــل الابنية ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي بعد دفع التعويض لاصحابه او ايداعه امانة باسمائهم لدى الكاتب العدل.المادة ٣٦١ – لوزير الاصلاح الزراعي ان يامر بوضع اليد موقتا على اية مضخة زراعية وعلى توابعها اذا اقتضت ذلك مصلحة الانتاج الزراعي ويجــرى الصرف عليها محسوبا على ما يستحقه صاحبها من حاصل الارض التي تسقيها. ولا تعاد الى صاحبها الا بعد انتهاء الموسم الزراعي الذي جــرى وضع اليد الموقت عليه.٢ – يكون وضع اليد الموقت على المضخة وتوابعها لمدة لا تتجــاوز موسمين زراعيين متتاليين فان وجــد بان اسباب وضع اليد الموقت لازالت قائمة يصار الى الاستيلاء عليها وفق احكام المادة السابقة.المادة ٣٧١ – يجــوز استبدال المضخات والالات الزراعية بموافقة اصحابها بالمضخات والالات والادوات العائدة للاصلاح الزراعي اذا اقتضت ذلك ضرورة ادارتها او زراعة اراضي الاصلاح الزراعي.٢ – يكون استبدال المضخة او الالة او الاداة بواحدة منها او اكثر او سهام بسهام.٣ – اذا تفاوتت قيمة المستبدل والمستبدل به تحمل الاقل قيمة الفرق بين القيمتين.٤ – تنتقل ملكية المستبدل الى المجــلس وملكية المستبدل به الى الطرف الاخر بصدور قرار المجــلس بالاستبدال وتتم اجــراءات التسليم والتسلم لكليهما بعد دفع فرق القيمة.٥ – يصدر المجــلس التعليمات المقتضية لذلك.الباب الرابعفي جــمعيات التعاون الزراعيالمادة ٣٨ا – تشكل جــمعيات تعاونية زراعية ممن وزعت عليهم الارض بمقتضى المادتين(١٨ و ١٩) من هذا القانون ومن الفلاحين المستاجــرين ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته وللجــمعية ان تضم الى عضويتها من لا تتجــاوز مساحة الارض العائدة له الحد الاعلى للتوزيع اذا طلبوا ذلك.ب – تشكل مزارع جــماعية ممن يشاركون بعملهم او بعملهم ووسائل انتاجــهم في اقتصاد المزرعة التعاونية الجــماعية لاستثمار مواردهم على اساس الملكية الجــماعية لوسائل الانتاج والعمل الجــماعي ولتنظيم جــهودهم ومصالحهم المشتركة وتوزيع الدخل بينهم وفقا للمبادئ والاساليب التعاونية الاشتراكية.المادة ٣٩ا – تعمل الجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (٣٨) من هذا القانون لتحقيق الاغراض التالية:١. تنظم الانتاج الزراعي بمختلف انواعه ومراحله والقيام بما يتطلبه ذلك من اعمال لاستغلال اراضي الجــمعية والمزرعة والاعضاء.٢. مساعدة الاعضاء في تطبيق المنهاجــ الزراعي الذي تضعه الجــهات المختصة لتطوير اقتصاد الجــمعية والمزرعة وزيادة الانتاج الزراعي.٣. تجــهيز ما تحتاجــه الجــمعية والمزرعة واعضاؤها من المواد واللوازم والمعدات الفنية الضرورية اللازمة لتحسين وزيادة الانتاج الزراعي.٤. تملك واستئجــار المكائن والالات الزراعية ووسائل النقل واستعمال الاسمدة والمبيدات الكيمياوية واستصلاح الاراضي وتحسينها.٥. تسويق منتجــات الجــمعية والمزرعة واعضائها والقيام بكل ما تتطلبه عملية التسويق كجــمع الحاصلات وتصنيفها وحفظها وخزنها وتجــفيفها وتعليبها وكسبها وشحنها ونقلها وبيعها للدولة او عرضها في الاسواق المحلية او الخارجــية حسب مقتضى الحال.٦. تحسين السكن والظروف المعيشية والمساهمة في رفع المستوى الاجــتماعي والتربوي والثقافي والصحي والريف والاسهام في تقليل التفاوت بين الريف والمدينة.٧. الاقتراض واقراض الاعضاء لتحقيق اغراضها.٨. القيام باية امور اخرى تؤدى الى ما فيه مصلحة الجــمعية والمزرعة والاعضاء على ان لا تستثمر اموالها الا في الاغرض المبينة في هذه المادة.ب – تقتصر اعمال الجــمعية والمزرعة على خدمة اعضائها ولها ان تؤدى بعضها الى الغير عند كفاية اعضائها وتوفر مصلحة لها في تحقيق اغراضها ويستثنى من ذلك اعمال الاقراض التي لا يجــوز اداؤها لغير الاعضاء.المادة ٤٠تكون للجــمعية التعاونية والمزرعة الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (٣٨) من هذا القانون شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد والخصومة والقيام بكافة ما يقتضى لتحقيق اغراضها.المادة ٤١١ – تستثنى الجــمعيات التعاونية الزراعية المشكلة بموجــب قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ والجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية التي تشكل بموجــب المادة (٣٨) من هذا القانون من احكام قانون الجــمعيات التعاونية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٩ المعدل.٢ – يصدر المجــلس التعليمات بقواعد تاسيس هذه الجــمعيات المزارع وتسجــيلها وشروط العضوية فيها وفقدها وادارة اعمالها واجــتماعاتها وشؤونها المالية والرقابة عليها وتعديل انظمتها وحلها وتصفيتها والاثار المترتبة على ذلك وكل ما يتعلق بشؤونها.المادة ٤٢١ – تشترك هذه الجــمعيات والمزارع في تاسيس اتحادات تعاونية فيما بينها, ولها تاسيس جــمعيات او مزارع مشتركة والمساهمة فيها والاندماجــ فيما بينها.٢ – للمصلحة عند اقتضاء مصلحة التنمية الزراعية دمج جمعيتين او مزرعتين او اكثر في جــمعية او مزرعة واحدة.المادة ٤٣١ – تعفى الجــمعيات والمزارع المشكلة بموجــب هذا القانون من رسوم الطوابع ورسوم المعاملات لدى الكاتب العدل ورسوم تسجــيل الاموال المنقولة والعقار لدى الدوائر الحكومية وتسجــيل المعاملات وملاءة الكفلاء وغيرها في سائر الدوائر الرسمية وغير الرسمية وبضمنها غرف التجــارة والصناعة واتحاد الصناعات.٢ – تتمتع الجــمعية والمزرعة بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجــب احكام قانون تشجــيع المشاريع الصناعية بتوصية من مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة وموافقة وزارة المالية.الباب الخامسمواد متفرقةالمادة ٤٤للمجــلس تفسير احكام هذا القانون وتعتبر قراراته في هذا الشان تفسيرا تشريعيا ملزما وتنشر هذه القرارات في الجــريدة الرسمية.المادة ٤٥تستثنى من احكام الباب الاول من هذا القانون: -١ – المساحة التي الت الى الدولة بنتيجــة تصحيح الصنف والاستملاك وتمت معاملات تصحيح صنفها واستملاكها قبل نفاذ هذا القانون.٢ – المساحة التي افرزت الى عرصات سكنية وصدقت خارطة افرازها من قبل الجــهة المختصة قبل نفاذ هذا القانون.المادة ٤٦١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين.كل طرف في علاقة زراعية استولى عمدا على حصص تزيد عن الحصص المقررة له قانونا.٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تتجــاوز مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.كل طرف من اطراف العلاقة الزراعية خالف عمدا او اهمل التزاماته في العناية بالارض او زرعها على وجــه يؤدي الى نقص في كفاءتها الانتاجــية.المادة ٤٧يعاقب بالحبس لمدة لا تتجــاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجــاوز مائة دينار او بكلتا العقوبتين فضلا عن جــواز مصادرة الارض العائدة له.١ – كل من قام بعمل من شانه تعطيل احكام المادة الخامسة من هذا القانون.٢ – كل صاحب ارض خاضعة للاستيلاء تعمد اضعاف كفاءتها الانتاجــية او افسد توابعها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.٣ – كل من انقطع بدون عذر صحيح قانونا عن زراعة الارض الخاضعة للاستيلاء.المادة ٤٨يمتنع على المحاكم سماع اية دعوى عن تنفيذ احكام هذا القانون ولا يقبل طلب الغاء القرارات بموجــبه او وقف تنفيذها امام اية جــهة قضائية او ادارية.المادة ٤٩١ – تسجــل الارض المستولى عليها بدائرة الطابو بعد تصديق قرار الاستيلاء عليها من المجــلس وتصبح الارض وما عليها خالصة من جــميع الحقوق العينية.٢ – يعتبر حق العقر في اراضي الاصلاح الزراعي ملغيا ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنه قبل نفاذ هذا القانون.٣ – يستثنى حق العقر الموقوف من احكام الفقرة الثانية من هذه المادة وتطبق بشانه الاحكام الواردة في قانون اطفاء حق العقر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٧ المعدل على ان يجــرى التقدير والتعويض عنه وفق احكام هذا القانون.٤ – يتم تفويض الارض وتسجــيلها بدائرة الطابو وفق المادة الحادية عشرة والارض المغروسة بالاشجــار وفق الفقرة (٣) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون باسم العراقي.المادة ٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةا – تلغى القوانين والانظمة التالية: -١. قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته وذيوله والانظمة الصادرة بموجــبه.٢. قانون تاسيس هيئة تمييز الاصلاح الزراعي رقم ٧ لسنة ١٩٦٠.٣. قانون الاستيلاء على المضخات الزراعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦١ المعدل.٤. قانون اعفاء عقود اراضي الاصلاح الزراعي من رسم الطابع رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ المعدل.٥. قانون الاستيلاء على القطع الممنوحة باللزمة المتخللة الوحدات الاستثمارية المبرمة عقودها رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣.٦. قانون استثناء المغارسة والتعبة من ازالة الشيوع بيعا رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٣.٧. قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ المعدل.٨. قانون استبدال المضخات والالات والادوات الزراعية العائدة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤.٩. قانون تمليك بساتين الحكومة في محافظة البصرة المفوضة بموجــب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٤١ الى مغارسيها رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٤.١٠. قانون تمليك الوحدات الاستثمارية الموزعة بموجــب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم ٤٣ لسنة ٩٥١ الملغى رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ المعدل.١١. قانون الغاء الاستيلاء على المضخات والالات والادوات الزراعية وتعيين حقوق اصحابها فيها رقم ٩٠ لسنة ١٩٦٧.١٢. قانون تخويل العضو المفوض سلطات من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم ١٣٥ لسنة ١٩٦٧.١٣. قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابو غريب رقم ١٠٩ لسنة ١٩٦٨.١٤. قانون اجــراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦٩.١٥. قانون استثناء المقاطعة ٥١ / جــزيرة سنجــار في لواء الموصل من احكام القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٥ رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦٩.١٦. قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ وتعديلاته وذيوله.١٧. ويلغى كل نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.ب – ١ – تلغى القرارات والاحكام المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦١ في محافظتي ميسان وذي قار.(٩)٢ – تلغى قرارات الاستيلاء غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون.المادة ٥١على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ٥٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايار لسنة ١٩٧٠.احمد حسن البكررئيس مجــلس قيادة الثورةرئيس الجــمهورية الاسباب الموجبةكان انتصار ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ بداية تحقق اهداف الثورة الوطنية ضد الاستعمار والاقطاع. فاصدرت قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨. ولقد كان القانون المذكور قانونا مرحليا حقق هدفه الاول في ضرب الاقطاع كطبقة وازال كثيرا من نفوذها السياسي والمادي وكان المفروض ان يحقق القانون المذكور اهدافه ضمن مدته الـ (٥) سنوات المحددة فيه.الا ان النواقص والاخطاء التي حواها تشريعيا والتي رافقته تنفيذيا قد حالت دون ذلك.ولقد اعلنت ثورة ١٧ تموز ١٩٦٨ عن عزمها على تطبيق اصلاح زراعي جــذري يحقق ثورة زراعية تكون دعامة مهمة للتطور الاقتصادي العام للقطر ويتلافى النواقص التشريعية التي كانت في القانون السابق. ويتجــنب الاخطاء التنفيذية مستفيدا من التجــارب المتحصلة, ومنطلقا من واقع المرحلة التطورية التي يجــتازها القطر, فاقدمت حكومة الثورة على تشريع هذا القانون الجــديد للاصلاح الزراعي.لقد جــاء هذا القانون بمبادئ جــديدة. وكون محتوى جــديدا للاصلاح الزراعي بشموله وبعمقه, فازال العقبات وفتح الطريق باتجــاه تحقيق الاصلاح الزراعي الجــذري المنشـود.ان اهم المبادئ التي حواها القانون هي: -اولا – في تحديد الملكية الزراعية: -ا – التعادل بين المساحات:معلوم ان الارض الزراعية تختلف قيمة بين منطقة واخرى تبعا لعوامل عدة اهمها: -١ – الخصوبة وقابلية الارض الانتاجــية – وتختلف باختلاف نوع وصنف التربة وعمقها وغير ذلك من الخصائص التي تؤثر في كمية ونوعية الانتاج.٢ – طريقة الري – وتختلف النتائج المترتبة على ذلك بين الارض الديمية التي لا تصلح في الغالب لغير زراعة المحاصيل الشتوية, والارض المروية التي تصلح لزراعة المحاصيل للموسمين الشتوي والصيفي. كما تختلف ضمن الارض الديمية ذاتها بالنسبة لمعدل سقوط الامطار فيها, وقد وجــد ان المنطقة التي يكون سقوط الامطار فيها بمعدل (٤٠٠) مليمتر فاكثر سنويا تكون الزراعة فيها على العموم مضمونة بخلاف المنطقة التي تقع جــنوبها حيث يقل سقوط الامطار فيها عن المعدل المذكور. وتختلف ايضا في الارض المروية ذاتها بين السيح الذي يكون قليل التكاليف خاصة السيح المنظم وبين السقي بالواسطة الذي يكون كثير التكاليف خاصة السقي بالمضخات.٣ – نوع الزراعة – وتختلف النتائج المترتبة على ذلك تبعا لكمية الانتاج المتحصل من زراعة نوع معين من النبات او لقيمته او لكلتيهما.بالاضافة الى عوامل اخرى كبعدها او قربها من مراكز التسويق وغير ذلك. وقد وجــد بنتيجــة الدراسة ان الاختلاف في القيمة المذكورة يتراوح بين (١) دينار واحد في الارض الديمية غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطارو(٥٠) دينارا في الارض التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية حسبما هو مبين في المادة (٩) من هذا القانون.ولقد جــرى تعيين الحد الاعلى الذي يبقى لصاحب الارض على هذه الاسس وبقي الحد الاعلى في الارض الديمية غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب سقوط الامطار على حاله السابق (٢٠٠٠) دونم واتخاذه مقياسا للاراضي الاخرى في التحديد حسب القيمة, فكان ما يعادل هذا الحد من الاراضي الديمية وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار هو (١٠٠٠) دونم وتراوح بينهما حدان اخران هما (١٦٠٠ و١٣٠٠) دونم وكان ما يعادل ذلك في الاراضي المروية غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة (٦٠٠) دونم وفي الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية (٤٠) دونما وتراوحت بينهما تسعة حدود جــرى تعيينها على اساس هذا التعـادل.ان الحد الاعلى للملكية الزراعية المعين بالقانون على هذه الاسس استهدف ان يكون خطوة نحو الاصلاح الزراعي الجــذري بعد ان استوفى القانون السابق اهدافه فيما حصل عليه من ارض لم تتجــاوز الـ (٤٠%) من الارض الزراعية في القطر, وقد صار من اللازم ان ينتقل الاصلاح الزراعي الى مرحلة جــديدة يوفر بها اراضي جــديدة جــيدة الانتاج تكون عادة كثيفة بالفلاحين تحرر عددا من الفلاحين وبنسبة اكبر من السابق, فتجــعل التوازن في القطاع الزراعي يميل الى جــانب القطاع العام وتتوفر بذلك امكانية ايجــاد تخطيط لتنمية زراعية موجــهة على مستوى القطاعين العام والخاص في الزراعة تلعب دورها في التطور الاقتصادي ضمن خطة التنمية القومية. واستهدف ايضا توفير العدالة وازالة التفاوت بين اصحاب الارض فيما يجــنب لهم.ب – استثناء البساتين:استثنى القانون البساتين من احكام تحديد الملكية الزراعية واجــاز لمن يمتلك بستانا تفوق الحد المذكور الاحتفاظ بها بكامل مساحتها تشجــيعا للبستنة وحفاظا عليها كجــزء مهم من الثروة الوطنية الزراعية. (المادة ٢ – الفقرة جـ).جـ – توحيد تسجيل صنف اراضي الاصلاح الزراعي:كانت الارض المستولى عليها تسجل بموجب القانون السابق (ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي) والارض التي لا يثبت حق تصرفي للافراد فيها تسجل بصنف الارض الاميرية الصرفة ايضا.وكان هذا التعدد في التسجيل احد مظاهر الارتباك في التطبيق, لذلك اخذ هذا القانون بقاعدة موحدة في تسجيل الارض التي لم يتم تسجيلها بعد بصنف (الارض الاميرية الصرفة) ما دامت الاراضي الزراعية العائدة للدولة تخضع لاحكام موحدة بموجب القانون في التوزيع والتخصيص والتصرف بها للفلاحين او النفع العام. (المادة ٦).د – الغاء التسوية:بالقاء نظرة عجلى على النظام القديم للارض نجد ان رقبة الارض الزراعية في العراق بقيت منذ الفتح الاسلامي ملكا للدولة وليس للافراد فيها الا حق التصرف او المنفعة بمقابل معين يمثل اجرة الارض او ضريبتها. وقد ساعد على استمرار ملكية الدولة لرقبة الارض على مر القرون وحتى قبل الفتح الاسلامي حالة الري وما تستلزمه من شق الترع وبناء السدود التي تتطلب مصاريف باهظة وايدي عاملة واسعة العدد يعجز الافراد عن القيام بها وبقي الحال كذلك في العهد العثماني حتى نشر قانون التصرف بالاموال غير المنقولة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث ادى الى تسجيل قسم منها باسم الافراد – وكان ما سجل منها بدائرة الطابو هو حق التصرف دون حق الرقبة الا ان ذلك لم يمنع من استحواذ الامراء في الجيش والحكومة ومواليهم على مساحات واسعة من الاراضي وتكوين اقطاعيات كبيرة وقد اقر الاحتلال البريطاني للعراق في الحرب العالمية الاولى النظام شبه الاقطاعي والعلاقات الاقطاعية في نظام الارض السائد انئذ, وعمد بعد ثورة ١٩٢٠ التي كان الفلاحون جنودها الاوائل وبدافع حاجته لخلق طبقة يكون منها قاعدة وواجهة لحكمة الى تثبيت ملكية الارض لشيوخ العشائر وبعض المنفذين من افندية المدن فكان تقرير ارنست دواسن الخبير البريطاني الذي قدم تقريره المعروف في سنة ١٩٣٢ ورسم به سياسة تثبيت الاقطاع, فشرع قانون تسوية حقوق الاراضي تنفيذا لذلك. وباشرت لجان التسوية عملها برئاسة عسكريين ومدنيين بريطانيين في الابتداء لتثبيت قواعد تطبيقه بما يلائم تلك السياسة.ان قانون التسوية الذي وضع على هذا الاساس وجرى تطبيقه لمصلحة الطبقة الحاكمة ومريديها وعلى راسها العائلة المالكة,وهدر حقوق الفلاحين الزراعين الفعليين للارض ومعمريها, كان عنوانا للسياسة الاستعمارية الرجعية بجانب القوانين الاخرى التي شرعت لمصلحة تلك الطبقة كقانون اللزمة و قانون حقوق وواجبات الزراع وقانون نظام دعاوى العشائر, وكانت لجانه ودوائره عنوانا لسوء العمل.لقد كان المفروض بعد صدور قانون الاصلاح الزراعي ان يتوقف نظام الارض السابق في الاستحواذ على الارض الزراعية من قبل المتطفلين على الزراعة لتناقضه مع النظام الجديد, ولكن الذي حصل ان بقي قانون التسوية نافذا ثم جرت تعديلات متعددة عليه اتسمت بالطابع الرجعي بالنسبة لقانون الاصلاح الزراعي لسنة ١٩٥٨ ذاته على ما فيه من قصور, ففسح بقاؤه والتعديلات الرجعية عليه المجال لسوء استعمال وسوء تطبيق بلغ حدا بادر معه مجلس قيادة الثورة بالغاء تلك التعديلات وازالة اثارها بموجب القانونين ٦٦ و ٦٧ لسنة ١٩٦٩.ولقد بقي نظام الارض في العراق يرزح تحت عبء الاثار خلفتها له التسوية, فقد سجلت التسوية حتى سنة ١٩٦٨ اكثر من (٦١) مليون دونم اراضي اميرية صرفة بادعائها ان اكثرها صالحة للزراعة, في حين ان مجموع الارض الزراعية فعلا بما فيها ارض النيرين لا تتجاوز (٣٢) مليون دونم, وما تم تسجيله للافراد منها حتى السنة المذكورة حوالى (٢٦) مليون دونم, وبذلك لم يبق للدولة من الارض الزراعية فعلا الا اقل من (٢٠%) او ما يعادل (١٠%) من الارض التي سجلتها التسوية باسم الدولة وكان من الاثار السيئة التي تركتها التسوية ايضا التعقيدات الناشئة عن كثرة تعدد اصناف الارض.فكان لا بد تجاه ذلك من انهاء هذا التناقض وازالة بقايا النظام القديم للارض, المعوقة للتقدم بالغاء قانون التسوية بموجب هذا القانون, واناطة مهمة تثبيت الحقوق في الاراضي التي لم تتم تسويتها بعد بلجان الاصلاح الزراعي حيث تقوم بتثبيتها ضمن الحدود التي عينها القانون لحدود الملكية الزراعية بشكل موحد ضمانا للعدالة والمساواة. والغاء القرارات الصادرة من التسوية غير المكتسبة الدرجة النهائية والقرارات المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة وفق التعديلات الرجعية التي الغيت بالقانونين ٦٦ و٦٧ لسنة ١٩٦٩ واعادتها الى لجان الاصلاح الزراعي للبت فيها وفق هذا القانون, وقد ادخلت احكام القانونين ٦٦ و٦٧ لسنة ١٩٦٩ ضمن هذا القانون والغي طريق الطعن امام محاكم استئناف التسوية وصار المرجع النهائي للبت في هذه القرارات المجلس الزراعي الاعلى او الجهة التي يخولها ذلك. كما نص على الغاء القرارات الصادرة وفق القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦١ المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية لدفع الالتباس الواقع نتيجة عدم النص عليه في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٩.هـ – اعتبار الارض مؤجرة الى اصحابها لحين الاستيلاء عليها:يتساوى الاشخاص الخاضعون للاستيلاء الى ارضهم بموجب القانون وتتعين حالتهم بموجبه عند صدوره الا ان الاجراءات التنفيذية في اكمال الاستيلاء على اراضي البعض منهم يسبق البعض الاخر ويحصل بنتيجة ذلك تفاوت بينهم في الاستفادة الارض للفترة بين نفاذ القانون لحين الاستيلاء الفعلي, كما يحصل ايضا تفاوت في استفادة الاصلاح الزراعي من الارض التي اصبحت له بحكم القانون للسبب ذاته, لذلك نص القانون على اعتبار الارض الزائدة عن الحد الاعلى قد الت الى الدولة بمجرد صدور القانون. وعلى اعتبارها مؤجرة الى اصحابها اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي او الصيفي الذي يلي نفاذه لحين الاستيلاء عليها واستلامها من قبل الاصلاح الزراعي. (المادة ٦).و – تثبيت حق المغارسة في ملكية البساتين:لم يعن القانون السابق بالبستنة والقوى المنتجة فيها وهم المغارسون وبقيت مشكلتهم متفاقمة وقد خسر معظمهم حقوقهم في الارض التي لولا جهودهم المضنية التي استنزفها العمل منهم والمبالغ التي صرفوها على غرسها والعناية بالارض والشجر خلال مدة عقد المغارسة وبعدها لبقيت جرداء ولما سميت بستانا. لذلك اخذ القانون بقاعدة عامة هي ان للمغارس حصة في الارض والشجر لا تقل عن النصف وشمل تعبير (المغارس), (التعاب) الذي هو تعبير خاص للمغارس في محافظة البصرة سواء كانت تعبته طينية او تثمينية ولما كان اثبات حق المغارسة يخضع في القوانين الاخرى لاجراءات معقدة غير متيسرة في اغلب الحالات للمغارسين, ولما كانت المغارسة بطبيعتها واقعا ماديا ثابتا فقد اجاز هذا القانون اثباتها بالبينة الشخصية وبكافة طرق الاثبات القانونية, وبذلك ارسى هذا الامر على قاعدته السليمة واعاد الحق لاصحابه.ز – الغاء التعويض:لقد بادر مجلس قيادة الثورة الى تعديل الدستور المؤقت بالغاء التعويض عن الارض المستولى عليها الزائدة عن الحد الاعلى للملكية الزراعية, وتنفيذا لذلك فقد الغى التعويض عن الارض المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي.كما نص هذا القانون على عدم التعويض عن حق العقر في الارض التي تؤول الى الاصلاح الزراعي لان حق العقر هو جزء من حق الملكية لاشخاص تركوا الارض منذ سنين طويلة او اجيال, ولما كان التعويض قد الغي عن اصل حق الملكية فيكون الغاؤه عن حق العقر تابعا للاصل, وقد استثنى من ذلك حق العقر الموقوف تبعا لاستثناء الاراضي الزراعية الموقوفة من احكام الملكية لانه يخص جهة خيرية يدفع ليصرف عليها. (المادة ٤٩).ح – الغاء حق الاختيار:كان القانون السابق ينص على اعطاء الحق لصاحب الارض في اختيار المساحة التي تبقى له ضمن الحد الاعلى للملكية وقد اسئ استعمال هذا الحق وقد انعكست اثارة على الاصلاح الزراعي ومصلحة الفلاحين في الارض التي توزع عليهم او تؤجر لهم, فبادر مجلس قيادة الثورة ايضا الى اصدار قرار بالغاء حق الاختيار هذا وبان يكون التجنيب بما لا يتعارض مع اهداف الاصلاح الزراعي وتعديل القرارات التي الحقت ضررا بالاصلاح الزراعي المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية مما عينه القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٠, وقد ادخلت احكامه في هذا القانون. (المادة ٣).ط – تصرفات صاحب الارض:كان القانون السابق يجيز تصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما يجاوز الحد الاعلى المقرر له قانونا اذا كانت ثابتة التاريخ رسما قبل ١٤ تموز ١٩٥٨ وكان ذلك النص يخالف الاحكام القانونية العامة في التصرف بالعقار التي اشترطت التسجيل في دائرة الطابو واعتبرت العقود المنصبة على ذلك غير منعقدة اصلا فضلا عن ان هذا النص ادى الى وجود تفسيرات متعددة اضرت بالاصلاح الزراعي واخرجت مساحات كان ينبغي ان تكون خاضعة للاستيلاء لذلك نص هذا القانون صراحة على عدم الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة بدائرة الطابو.ثانيا – في التوزيـع: -ا – التوزيع الجماعي:كان التوزيع في القانون السابق مقصرا على التوزيع الفردي بملكيات صغيرة حددها وقد اوجد ذلك في اكثر الحالات مشاكل كثيرة اهمها المشاكل الفنية في توفير وتوزيع المياه على التقطيع الجديد للارض ومشكلة الملوحة وغيرها, ولذلك وانطلاقا من ضرورة ايجاد ثورة زراعية في القطر تعتمد على تجميع الطاقات لتحقيق الانتاج الواسع ضمن اهدافها فقد اخذ القانون بمبدا التوزيع الجماعي على الفلاحين بجانب التوزيع الفردي حسب ظروف المنطقة التي يجرى فيها التوزيع. (المادة١٦).ب – شمول التوزيع حالات متعددة:شمل التوزيع في هذا القانون حالات متعددة وحدت بموجبها التشريعات التي اصدرها مجلس قيادة الثورة وحلت بموجبها المشاكل القائمة وفق اسس واضحة فيما يخص الوحدات الاستثمارية والمستاجرين في مشروع ري ابي غريب والمتصرفين في الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع الحويجة ومن شملهم القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٩.وقد شمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي تمشيا مع الهدف الاعلى للوحدة, وتجاوزا للحدود المصطنعة, والعمال الزراعيين واي مواطن لا يمتهن مهنة غير الزراعة. (المادة ١٨).جـ – الغاء البدل عن الارض الموزعة:تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة بهذا الخصوص.ثالثا – في العلاقات الزراعية: -كان القانون السابق قد استثنى المغارسين وفلاحي البساتين من احكام الباب الخالص بالعلاقات الزراعية, فبقى عدم التنظيم والتنظيم الكيفي سائدا في هذا الجزء المهم من القطاع الزراعي سواء في استمرارهم بمزاولة العمل في مهنتهم هذه او بنسب قسمة الحاصل بين اطراف العلاقة الزراعية.لذلك فقد اخذ القانون بمبدا شمولهم بالعلاقة الزراعية في ان تكون حصتهم من الثمر النصف, وفي المزروعات التي تزرع تحت الاشجار وفق نسب قسمة الناتج للمحاصيل الحقلية ومقابل ذلك اوجب على المغارس الاستمرار في عمله بالعناية بالارض والشجر بعد انتهاء مدة المغارسة في البستان المشتركة بينه وبين صاحبها السابق وعدم جواز الافراز في البساتين اذا كانت نتيجته ان تقل المساحة عن (٥) دونمات وهو الحد الاقتصادي لمساحة الارض في البساتين.وعين حقوق كل من اصحاب العلاقة الزراعية في البساتين بما يضمن استمرار العناية بالبستان ورعايتها.رابعا – في التعاون الزراعي: -ا – اخذ القانون الجديد باسلوب المزارع الجماعية التعاونية كنتيجة لاخذه بمبدا التوزيع الجماعي من جهة, ولغرض رفع مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية من نطاق عملها المحدود المقتصر على عمليات التسويق والتسليف وبعض الارشادات الى العمل التعاوني الزراعي الفعلي الذي يوجد مستوى مناسبا للانتاج بنطاق واسع ويطور الزراعة وقابلية الفلاحين والعاملين فيها والاخذ بالاسس العلمية والفنية الحديثة.ب – استثنى القانون الجديد الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الجماعية من قانون الجمعيات التعاونية الذي تنفذه مديرية التعاون العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث لم يبق موجب لهذه الرابطة الشكلية من جهة, ولاختلاف هذه الجمعيات عن تلك الجمعيات اختلافا اساسيا من جهة اخرى. وجعل الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الجماعية التي تؤلف بموجب قانون الاصلاح الزراعي خاضعة لقواعد خاصة بها وتابعة لمديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة باعتبارها الجهة المختصة.خامسا – في الاجراءات: -اخذ القانون بقواعد جديدة في الاجراءات نحا فيها منحى التبسيط من جهة وتوفر امكانية الانجاز السليم والسريع من جهة ثانية, اذا من البديهي ان اي قانون مهما كان سليما يمكن ان ينعكس الى ضده ولا يحقق اهدافه في التطبيق:ا – فقد جعل الفصل في العلاقات الزراعية من اختصاص لجان خاصة بدل محكمة الصلح او الموظف الاداري المخول صلاحية حاكم صلح وجعل مرجح النظر فيها الى لجنة اخرى في المحافظات للتصديق والتنفيذ محليا عدا قرارات انهاء العلاقة الزراعية التي لا تنفذ الا بموافقة وزير الاصلاح الزراعي نظرا لاهميتها.ب – جعل الفصل في ملكية الارض وتحديد الملكية من اختصاص لجان خاصة بالاصلاح الزراعي بدل لجان التسوية التي تقرر الغاؤها.جـ – الغى مرحلة الطعن بالقرارات امام محاكم استئناف التسوية واستئناف الاصلاح الزراعي فقصر بذلك مدد البت في القرارات التي قد تطول لعدة سنين حسبما ترينا الوقائع الماضية.د – جعل المرجح النهائي للبت في القرارات المجلس الزراعي الاعلى الذي سيحل محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي, او الجهة التي سيخولها المجلس المذكور بعض صلاحياته فيكون الاصلاح الزراعي قد نفذ هو وبواسطة اجهزته ذاتها قانونه لتحقيق اهدافه وهو بلا شك اقدر من غيره على ذلك كما ان التجربة الواقعية ترينا انه كلما كان التنفيذ محددا بجهة مسؤولة عنه كان اقرب الى الصحة والانجاز.هـ – جمع القانون الجديد عدة قوانين ذات علاقة به (كالقوانين الخاصة ببساتين الاصلاح الزراعي, والاستيلاء على المضخات الزراعية وادارتها وغير ذلك) مما له اثر مباشر في وحدة التشريع من جهة ولغرض توفير وحدة التنفيذ من جهة اخرى.وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت الفقرة (ب) من المادة ١٣ بموجب قرار تعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٢٥٣ صادر بتاريخ ١٩٨٥،النص القديم للفقرة (ب):ب – كل ارض زراعية مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفا غير صحيح يثبت ان صاحبها لم يزرعها بنفسه او بغيره موسمين متتاليين بعد نفاذ هذا القانون دون عذر قانوني صحيح تعتبر محلولة وتسجــل اميرية صرفة بعد قيام اللجــان المختصة بالتحقيق والفصل في الموضوع واكتساب قراراتها الدرجــة النهائية.(٢)- تعدلت الفقرة ( ب - ١١) واضيفت الفقرة ( ب -١٢ ) الى المادة ١٦ بموجب قرار تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٤٣٠ صادر بتاريخ ١٥-١١-١٩٨٢النص القديم للفقرة ( ب - ١١ ):١١. (١٠) عشرة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية(٣)- تعدلت الفقرة ( ا - ١ ) من المادة ١٨ بموجب قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٠٦ صادر بتاريخ ٢٩-١٢-١٩٨٥النص القديم للفقرة ( ا - ١):١. ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ستة عشر عاما.(٤)- تعدلت الفقرة (٥) من المادة ٢١ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٦٨ صادر بتاريخ ٢٦-١٠-١٩٧٥النص القديم للفقرة (٥):٥ – لا يوزع على من كانت لديه ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحدود المذكورة في هذه المادة, فان كان مجــموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن ذلك فتوزع عليه المساحة التي تحت تصرفه, الا اذا كان مجــموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن حد التوزيع المقرر في المنطقة وفق المادة السادسة عشرة فيوزع عليه مع الارض التي تحت تصرفه ما يبلغ به الحد المقرر للتوزيع في المنطقة.(٥)- الغيت الفقرة (٢) من المادة ٢٤ بموجب قرار رقم ١٣٢٥ تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ ، صادر بتاريخ ٠٣-١٠-١٩٨١:*النص القديم للفقرة (٢) من هذه المادة المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٦٨ صادر بتاريخ ٢٦-١٠-١٩٧٥:٢. الانتماء الى الجــمعية التعاونية المؤلفة بموجــب هذا القانون, وتنفيذ قراراتها والامتناع عن كل ما يسبب تعطيل قيامها بواجــباتها وذلك بالنسبة للموزع عليه.النص الاصلي القديم للمادة:يجــب على الموزع عليه ان يلتزم بما يلي: -١. القيام بزراعة الارض الموزعة عليه وغرسها وبذل العناية الواجــبة بها وتجــنب كل ما يضعف كفاءتها الانتاجــية, والسكن في المحلات التي تعين لذلك في منطقة التوزيع.٢. الانتماء الى الجــمعية التعاونية المؤلفة بموجــب هذا القانون, وتنفيذ قراراتها والامتناع عن كل ما يسبب تعطيل قيامها بواجــباتها وذلك بالنسبة للموزع عليه وفق المادتين ١٨ و ١٩ من هذا القانون.٣. عدم نقل ملكية الارض الموزعة الى الغير بالنسبة للموزع عليهم وفق المادتين ١٨ و ١٩ من هذا القانون.٤. عدم جــواز ترتيب اي حق عيني على الارض الموزعة وذلك بالنسبة للموزع عليه وفق المادة ١٨ من هذا القانون.٥. عدم الاخلال باي التزام جــوهري اخر يقضي به القانون والتعليمات والبيانات والاوامر التي تصدر من المجــلس والجــهات الاخرى المختصة(٦)-تعدلت الفقرة (١) من المادة ٢٥ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠، رقمه ١٦٨ صادر بتاريخ ٢٦-١٠-١٩٧٥النص القديم للفقرة (١):١ – اذا تخلف الموزع عليه وفق المادتين (١٨ و ١٩) عن الوفاء بالتزاماته المبينة في المادة الرابعة والعشرين يحقق الامر من قبل لجــنة مختصة ولها اصدار قرار بالغاء التوزيع وابطال تسجــيله واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي اقامها ملكا للاصلاح الزراعي بقيمتها مستحقة للقلع, بعد اكتساب قرار الالغاء الدرجــة النهائية بتصديق المجــلس عليه(٧) - الغيت الفقرة الثانية من المادة ٢٧ من قانون الاصلاح الزراعي المرقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٢النص القديم٢- للمجــلس تشكيل هيئة باسم هيئة تمييز الاصلاح الزراعي لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ولوزير العدل انتداب اي حاكم من الصنف الاول او الثاني من اصناف الخدمة القضائية الى عضوية الهيئة.(٨) - عدم دستورية المادة (٣٣) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٩٦/اتحادية /٢٠٢٣)النص القديم للمادة (٣٣)١ – تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعي لجــنة في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية في القضاء او الناحية وعضوية ممثل عن الاصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد الجــمعيات الفلاحية تختص بالتحقيق والفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية الواردة في الباب الثالث من هذا القانون ولها وضع الحجــز مؤقتا على الحاصلات المتنازع عليها ومحافظتها لحين الفصل في النزاع واكتساب قرارها الدرجــة النهائية ويكون قرارها قابلا للاعتراض لدى اللجــنة المختصة بالاعتراضات في المحافظة.٢ – تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعي لجــنة في كل محافظة برئاسة موظف يرشحه المحافظ وعضوية ممثل عن الاصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد الجــمعيات الفلاحية للنظر في الاعتراضات على قرارات لجــان الفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية. ويكون قرارها نهائيا باستثناء قرار انهاء العلاقة الزراعية حيث لا يعتبر نهائيا الا باقترانه بموافقة وزير الاصلاح الزراعي.٣ – تنفذ القرارات فورا بالطرق الادارية عدا قرار انهاء العلاقات الزراعية.٤ – يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية وعليها ان تحيل الى هذه اللجــان الدعاوى المنظورة امامها.٥ – يصدر المجــلس تعليمات خاصة بشان المدد والاجــراءات المقتضية لذلك.(٩) صححت عبارة ( في محافظة ميسان ) الواردة في الفقرة ب ـــ ١ من المادة الخمسين من قانون الإصلاح الزراعي وتكون ( في محافظتي ميسان وذي قار ) وعليه أقتضى التنويه بموجب البيام المنشور في جريدة رقم (١٨٨٧) لسنة ١٩٧٠...