عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٠
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٣
تاريخ التشريع ٠٧-١١-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٧٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار ١٨٩
تاريخ القرار ٢١ جمادى الاولى ١٤١٥هـ
٢٦-١٠-١٩٩٤ م
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية ذي الرقم (٣٤) لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي :
المادة التاسعة :
١ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة .
٢ - يعاقب من يستخدم او يتداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها اصلا بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية الحد من الاعمال المرتكبة خلافا لاحكام القانون ومن استخدام او تداول المواد الزراعية لغير الاغراض المخصصة لها . فقد شرع هذا القانون .