قانون (٤٨) بسنة 2000 تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة 1996/ 11 | 3

عنوان التشريع: قانون (٤٨) تعديل قانون منتسبي وزارة الزراعة ١٩٩٦/١١

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٤ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٧٦ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تلغى المواد (٧) و(١٢) و(١٧) منقانون  حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ (١١) لسنة ١٩٩٦ .

المادة ٢

يلغى نص المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما ياتي:

يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ ١-١-٢٠٠٠.

                                                                       صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر الى ان النسب المنصوص عليها في المواد (٧و ١٢و ١٧ و ٢٠) من قانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ(١١) لسنة ١٩٩٦ تحتسب من الراتب  والمخصصات الثابتة فقد اصبحت مبالغ الحوافز غير مجزية ولا تتناسب والجهد المبذول في العملية الانتاجية ولغرض عدم التقييد بحد اعلى تلك النسب ولتحفيز المنتسبين لتحقيق الزيادة في الانتاج والخدمات وتحسين النوعية . شرع هذا القانون