عنوان التشريع: قانون اعفاء تمور من ضريبة الارض الزراعية واجور مصلحة التمور العراقية رقم (١٨) لسنة ١٩٦٨
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٦٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٤٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٣-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ١٢٦
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادتين ٣٨ و٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: -
المادة ١
تعفى كمية التمور البالغة عشرة الاف طن المتبرع بها من قبل مصلحة التمور العراقية الى الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية من ضريبة الارض الزراعية المفروضة بموجب الفقرة ٢ من مادة ٢ من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ٦٠ لسنة ١٩٦١ ومن اجر المصلحة البالغ ٢% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا من مادة ١٠ من قانون المصلحة التمور العراقية رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٢ المعدل
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١٣ - ٧ – ١٩٦٧
المادة ٣
على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٨
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى
وزير المالية رئيس الوزراء
طه الحاج الياس مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال
عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة
وزير النفط وزير الاقتصاد
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة وزير شؤون الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٤٧ في ٢٠ - ٣ – ١٩٦٨
الاسباب الموجبة
قامت مصلحة التمور العراقية بالمساهمة في حملة التبرعات لمساعدة المتضررين من اخواننا العرب بنتيجة العدوان الاستعماري الصهيوني الاثيم على العربية المتحدة والاردن وسوريا وذلك بالتبرع بكمية قدرها عشرة الاف طن من التمور العراقية منها اربعة الاف طن الى العربية المتحدة وثلاثة الاف طن الى كل من سوريا والاردن ولقد تم فعلا شحن التمور المذكورة وايصالها الى الاقطار العربية الشقيقة منذ ١٣ - ٧ - ١٩٦٧
ولما كانت هذه التمور لم تصدر لاغراض تجارية بل صدرت كمساعدة بدون عوض يصبح من الضروري اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية البالغة ٧% التي تستوفى بموجب الفقرة ٢ من مادة ٢ من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم ٦٠ لسنة ٩٦١ ومن اجر المصلحة البالغة ٢% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا منمادة ١٠ من قانون مصلحة التمور العراقية رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٢ المعدل ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون