قانون رقم 12 لسنة 1995صيانة شبكات الري والبزل | 18

عنوان التشريع: قانون صيانة شبكات الري والبزل

التصنيف زراعة - مياه

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢

تاريخ التشريع    ٢٨-٠٨-١٩٩٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٧٨ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٨-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٢٦٠ | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

 قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :ـ

الفصل الأول

أهداف القانون

المادة ١

يهدف هذا القانون الى صيانة شبكات الري والبزل ومنشاتها وتامين ادارتها وتشغيلها وفق التصاميم الموضوعة لها، وحماية الاراضي الزراعية المروية من اذى الاهمال او الملوحة وانخفاض الخصوبة وتحديد الجهات المسؤولة عن القيام بذلك.

الفصل الثاني

شبكات الري والبزل

المادة ٢

اولاــ تتالف شبكات الري من :

ا‌ـ الجداول الرئيسة ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من مصادر الارواء الى الجداول الفرعية او المشروع الزراعي.

ب‌ ـ الجداول الفرعية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الرئيسة الى الجداول الثانوية.

ج ـ الجداول الثانوية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الفرعية الى الجداول الحقلية.

د ـ الجداول الحقلية ــ وهي قنوات للري تنقل المياه من الجداول الثانوية الى الحقل مباشرة.

ثانيا ــ تتالف شبكات البزل من:

ا‌ ـ المبازل الحقلية ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتصريف مياه البزل من الحقل الى المبازل المجمعة.

ب‌ ـ المبازل المجمعة ــ وهي مبازل مفتوحة او مغطاة لتجميع مياه المبازل الحقلية.

ج ـ المبازل الثانوية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل المجمعة الى المبازل الفرعية او الرئيسة.

د ـ المبازل الفرعية ــ وهي المبازل التي تنقل المياه من المبازل الثانوية الى المبازل الرئيسة.

هـ ـ المبازل الرئيسة ــ وهي المبازل التي تنقل مياه البزل من اراضي مشروع زراعي او اكثر الى مصب عام او منخفضات او احواض تخير او الى اي منفذ اخر.

ثالثا ــ تلحق بشبكات الري والبزل المنشات الاتية :

ا‌ ـ منشات الري – وتشمل محطات الضخ والنواظم الرئيسة والفرعية والقاطعة وملحقاتها من البوابات والشبكات الحديدية وغيرها وكذلك منافذ الري المختلفة والشلالات والمهارب والجسور.

ب‌ ـ منشات البزل – وتشمل محطات الضخ والمصبات كافة والجسور واي منشا اخر مدرج ضمن التصاميم.

المادة ٣

تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل تنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع، على ان يكون الدليل جاهزا عند اكمال المشروع او اول مرحلة من مراحله، ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذ فعلا.

الفصل الثالث

إدارة الأراضي الزراعية واستغلالها

المادة ٤

على الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح والاراضي اشعار الجهة المستفيدة في وزارتي الري والزراعة بموعد تسليم الاراضي المستصلحة ومساحتها قبل مدة لا تقل عن (١٨٠) مئة وثمانين يوما وعلى الجهة المستفيدة وضع الخطط اللازمة لتحديد مساحة وحدة التوزيع وانواع الملكيات الزراعية ومواقعها.

المادة ٥

اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها:

ا‌ ـ الانهار الطبيعية.

ب‌ ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير.

ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها.

د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(١)

ثانيا ــ (محذوف) .

ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية .

ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.

جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك .

د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي:

(١) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.

(٢) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين.

(٣) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين.

(٤) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل.

هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (١)

المادة ٦

على المزارع التقيد بما يأتي :

اولا ــ أ ـ تطبيق الكثافة الزراعية : ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً.

ب ـ الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.

جـ ـ الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها.

د ـ الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.

هـ ـ الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع.

و ـ الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي اخر في الاراضي المشمولة بالمشروع.

ز ـ الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة ( جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة.

ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (٢ )  سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه.

ط ـ عدم استخدام مياه المبازل لارواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها.

ثانيا ــ أ ـ عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها.

ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.

جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية .

د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض اومنشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل .

ثالثا ــ يقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض أو صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالاعمال الزراعية . (٢)

المادة ٧

اولا ــ يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية :

أ‌ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا :

١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .

٢ ـ البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .

ب‌ ــ الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية :

١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .

٢ ـ البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .

ج‌ ــ الاراضي غير المستصلحة :

١ ـ الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .

٢ ـ البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة .

د ــ الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك

ثانيا ــ لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد .

ثالثا ــ يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة .

رابعا ــ يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء .

خامسا ــ أ ـ يضاعف الاجر المحدد في البندين ( اولا ) و( ثالثا ) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة على ان يشمل الاجر المضاعف مساحات الاراضي المزروعة حصرا .

ب ـ يستثنى من حكم الفقرة ( ا ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والاراضي التي يبدا موسم الحصاد فيها بعد ١ / ٧ من كل عام ، على ان يتم تسديد الاجر في موعد لا يتجاوز ١ / ٩ من العام ذاته .

سادسا ــ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير. (٣)

المادة ٨

تتولى مديريات الري في المحافظات استيفاء الاجور المقررة بموجب هذا القانون وتسجيل باسمها (امانات) وتنفق على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل ودفع اجور مراقبي المياه ممن هم على ملاك وزارة الري بعد استقطاع ما لا يقل عن (٥%) خمس من المئة ولا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة منه لتوزيعه مكافاة للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الاروائية او القائمين بتشغيل شبكات الري والبزل بتعليمات يصدرها وزير الري.

الفصل الرابع

أحكام عقابية

المادة ٩

اولاــ في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( ٥ ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( ٥% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية.

ثانيا ــ اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( ٥ ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( ٢٥% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( ٦٠ ) ستين يوما يستحصل وفق احكام  قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( ٥٦ ) لسنة ١٩٧٧. (٤)

المادة ١٠

اولا ــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.

ثانيا ــ يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.(٥)

المادة ١١

اولا ــ يخول كل من مدير عام الهيئة ومديري الري في المحافظات سلطة قاضي جنح لغرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، واذا تبين لاي منهم ان المخالفة تستوجب عقوبة الحبس فله توقيف المخالف واحالته على المحكمة المختصة.

ثانيا ــ يجوز الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة امام هيئة دائمية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية احد الفنيين في الوزارة لا تقل درجته عن مدير عام ومدير الشؤون القانونية وتتولى تدقيق الاحكام والقرارات والبت في الطعن فيها طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية  ذي الرقم (٢٣) لسنة ١٩٧١  ، ويكون قرار الهيئة باتا.

ثالثا ــ يعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص في دائرة الري في المنطقة التي ارتكبت فيها المخالفة دليلا كافيا لاثباتها اذا ايده المهندس المسؤول ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وللجهة المختصة بالنظر في المخالفة طلب حضور منظم التقرير امامها لمناقشته عنها.

المادة ١٢

تكون مديريات الري في المحافظات وادارات المشاريع كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون : واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم, وتتولى الوحدات الادارية ومديريات التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة اجراءات تنفيذ احكام هذا القانون ضمن اختصاصاتها.

المادة ١٣

اولا ــ في حالة عدم قيام الموظف المكلف بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المختصة يعاقب بالغرامة المقررة للمخالفة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بعرض العقوبة المقررة على المخالف.

ثانيا ــ يتولى وزير الري فرض الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على مديري الري في المحافظات ومديري مشاريع الري والبزل في المحافظات في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة دون عذر مشروع، ويتولى مدير عام الهيئة فرض الغرامة المذكورة على الموظفين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة تقصيرهم في رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها.

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

المادة ١٤

اولا ــ يسجل (٤٠%) اربعون من المئة من مبلغ كل غرامة تفرض وفق احكام المادة (١٠) من هذا القانون امانة باسم ادارة المشروع ذي العلاقة ويصرف على تشغيله وصيانته، ويسجل (٢٠%) عشرون من المئة من الغرامة ايرادا لوزارة المالية.

ثانيا ــ يمنح بتعليمات يصدرها وزير الري المتبقي من الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الوجه الاتي :

أ ـ (٣٠%) ثلاثون من المئة منه الى المخبر عن المخالفة.

ب ـ (٧٠%) سبعون من المئة الى كل من مقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية بنسب حسب المسؤولية والجهد المبذول.

المادة ١٥

تستوفى الاجور والتكاليف المنصوص عليها في هذا القانون وفق احكام  قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.

المادة ١٦

لوزير الري اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٧

يلغى قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة ذو الرقم (١١٢) لسنة ١٩٨٣  وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

المادة ١٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان ايصال مياه الري الى الاراضي الزراعية وتشغيل شبكات الري والبزل الخاصة بها وصيانتها يكلف الدولة مبالغ وأعباء جسيمة سنويا , ولغرض مساهمة المزارعين المستفيدين من هذة المشاريع الحيوية في تحمل جانب منها .

ولتنظيم اجراءات الحفاظ على هذة المشاريع وصيانتها ومحاسبة المقصرين من المزارعين المستفيدين منها او الموظفين المسؤولين عن ادارتها بما يؤدي الى رفع مستوى الانتاج الزراعي كما ونوعا ويحافظ على خصوبة الارض وحيويتها .

شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) -الغي البند (ثالثا) من المادة ٥ بموجب  الماده رقم (١) /ثالثا من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ 

- حذف البند ثانيا بموجب  الماده رقم (١) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢

- الغيت الفقره (د) من البند اولا بموجب  الماده رقم (١) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥ رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ 

- الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل، رقمه ٦٧ لسنة ٢٠٠١،

النص القديم للبند ثالثا

ثالثا- ا- يتم تعيين مراقبي مياه (كراح) للاشراف على توزيع المياه الداخلية للجداول، وبالعدد الذي تحدده دوائر الري في المشاريع ويتم تسديد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد وحدة ادارية او مشروع، ويتم تحديد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الري.

ب - لا تسري على المشمولين باحكام الفقرة (ا) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.

النص القديم للبند ثانيا المحذوف

ثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (٤٠٠ لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها .

ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .

النص القديم للفقره (د) البند اولا

د – الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية ذات التصريف (٤٠٠ لتر/ ثانية) فاكثر، والمنازل الفرعية والثانوية ومنشاتها ومحطات الضخ.

النص القديم للفقرة (ثانيا):

ثانيا- يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (لثر/ثانية) والمنازل المجمعة التي تخدم ارضه،وفق توجيه واشراف الهيئة ومديريات الري، بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية التعاونية.

ويقصد بـ(المزارع) لاغراض هذا القانون، مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد مع الاصلاح الزراعي.

 

(٢) - الغيت الماده ٦  بموجب الماده (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة  ١٩٩٥ رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢  النص القديم

على المزارع التقيد بما ياتي:

اولا- ا- تطبيق الكثافة الزراعية – ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فلا من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفا وشتاء.

ت‌- الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها دوائر الري، وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.

ج – الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها وصيانتها.

د- الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.

ثانيا- ا- عدم الاضرار بالجداول والمنازل ومنشات الري والبوابات الخاصة بها.

ب - الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافا للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.

ج – الامتناع عن استثمار الاراضي لاغراض المقالع او احواض الاسماك او للاغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهر الا بعد استحصال موافقة وزارة الري.

د – الامتناع عن وضع اي عوارض او منشات او عبارات غير نظامية في شبكات الري والبزل.

(٣) -الغي نص البند سادسا من المادة  ٧ بموجب الماده (٣) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة ٢٠١٢ 

- الغي البند (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠٧،

- الغيت هذه المادة بموجب  المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥، رقمه ٩٢ لسنة ١٩٩٧،

النص القديم للبند سادسا

سادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع .

 النص القديم للبند (خامسا) من هذه المادة الملغى بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صيانة شيكات الري والبزل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٥، رقمه ٩٢ لسنة ١٩٩٧:

خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة .

النص الاصلي القديم للمادة:

اولا- يستوفى خلال لربع الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن سقي الدونم الواحد من مساحة الارض وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات ادناه:

ا‌- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا:

١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.

٢- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.

ب‌- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض وجود شبكات البزل الرئيسة والفرعية:

١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.

٢- البستان او الشاطيء الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.

ج - الاراضي غير المستصلحة:

١- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة الدولة.

٢- البستان التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة.

د – الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك.

ثانيا- لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد.

ثالثا- يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة.

رابعا- يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة المزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء.

خامسا- يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه بعد مرور (٩٠) تسعين يوما على تاريخ المطالبة به.

سادسا- تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطيء في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع.

(٤) - الغيت المادة ٩  بموجب  المادة (٢) من قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠١،

النص القديم للمادة:

اولا- في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجداول او المبزل او المنشا الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته، وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون، تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء، وتستوفي تكاليف الصيانة منه بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (٢٠%) عشرين من المئة منها تحتسب على الكلفة الكلية.

ثانيا- اذا لم يسدد المزارع المبالغ المترتبة بذمته وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة فيتم انذاره بلزوم تسديدها، وعند عدم قيامه بالتسديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة (٥٠%) خمسين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال (٣٠) ثلاثين يوما يستحصل من المزارع وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.

 

(٥) ــ يلغى نص المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٥  (التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥).

النص القديم للمادة (١٠)

ـ اولا ـ يعاقب بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (٦) من القانون.

 ثانيا ـ بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (٦) من القانون بغرامة مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.

ــ الغيت  المادة ١٠ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٥رقمه (١١) لسنة  ٢٠١٢

النص القديم للمادة (١٠)

اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار ولا تزيد عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار. مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام اي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة ذاتها.

ثانيا- بالاضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون بغرامة مقدارها (١٠٠) مئة دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكراره هذه المخالفة.

ــ تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامات وفق قانون صيانة شبكات الري، رقمه ٤٣ صادر بتاريخ ٦-٩-١٩٩٨

النص القديم للفقرة (اولا):

اولا- يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام اي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة ذاتها.