أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 1 – بنـاءا على طلب البنك المركزي العراقي ، تقدم المصارف واي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي ، ووفقا لهذا القانون وقانون المصارف معلومات او بيانات يحددها البنك المركزي العراقي و تعتبر ضرورية لـ : ا – لمتابعة التطورات in النقد الاجنبي والائتمان ، الودائع ، واسواق النقد و راس المال. ب – وضع ونشر الاحصائيات النقدية. ج – وضع ونشر احصائيات ميزان المدفوعات. د – جمع وتصنيف البيانات المالية التي تعكس اوضاع المخاطر in المصارف او اي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي و هـ- تجميع ونشر اي احصاءات مالية اخرى شرط ان لايترتب عليها كشف اي علاقة عمل سرية. 2 – عند تنفيذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته المحددة in هذا القانون وفي التشريعات الاخرى ، يحاول البنك المركزي العراقي تطوير وتنفيذ سياسات تتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات للبنوك المركزية.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 1 – يخول البنك المركزي العراقي عند الحصول على ضمان من محكمة مناسبة لدخول المكاتب وتدقيق الحسابات والدفاتر والوثائق والسجلات الاخرى لاي شخص اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود اسس معقولة للشك لارتباط ذلك الشخص بنشاط خاضع لصلاحيات البنك المركزي العراقي دون حصوله على ترخيص او اجازة تسجيل اصولية من البنك المركزي العراقي حتى وان كان مثل ذلك الترخيص او الاجازة او التسجيل مطلوبا وفق القانون او نشاطات خلاف لذلك تتعارض واحكام هذا القانون ، وبناءً على طلب البنك المركزي العراقي يقوم منفذوا القانــون ( بالقوة ان كان ضروريا) مساعدة البنك المركزي العراقي للوصول الى اماكن اولئك الاشخاص لفحص وتدقيق الحسابات، الدفاتر والسجلات الاخرى العائدة لهذا الشخص. 2 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان الشخص قـد ارتبط بنشاط من دون اجازة او ترخيص نافذ صادر عن البنك المركزي العراقي متى ما كان ذلك الترخيص الاجازة او التسجيل مطلوبا” من قبل القانون يقوم البنك المركزي العراقي باصدار امر يوجه فيه ذلك الشخص بالتوقف فورا عن ذلك النشاط. يرفق مع هذا الامر بيان يوصف فيه الحقائق والقانون المؤيده لحدوث تلك المخالفة. ويطلب من ذلك الشخص تقديم جواب خطي in غضون ثلاثة ايام من تاريخ اصدار هذا الامر. واذا قرر البنك المركزي بعد مراجعة مثل ذلك الجواب وفي ايـة حال خلال اسبوع واحد من تاريخ تنفيذ هذا الامر عدم توقف ذلك النشاط فقد يفرض البنك المركزي عقوبات ادارية على مثل ذلك الشخص ويحدد مبلغ العقوبة (الغرامة) استنادا للفقرات (2) و(3) من المادة (62).

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 1 – قـد يحصل البنك المركزي العراقي ممتلكات ثابتة وغير ثابتة ومعدات قدتكون مطلوبة لتنفيذ وظائفه. 2 – بالرغم من القيود الواردة in الفقرة (1) ، قـد يضمن البنك المركزي العراقي ولاغراض الحماية تحصيل دين ، وحيازة كافة انواع الممتلكات. وتباع تلك الممتلكات وفي اسرع وقت ممكن بشكل يتفق مع مصلحة البنك المركزي العراقي in تقليل الخسائر الى الحد الادنى وفي اي حال in موعد لا يتجاوز تاريخ حدوث مثل هذا التصرف دون التعرص الى خسارة.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 1 – يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية : ا -الضرائب على الدخل او الارباح للبنك المركزي العراقي. ب -ضرائب الممتلكات الشخصية على موجودات البنك المركزي العراقي. ج -ضرائب على تحويل الاموال والمعاملات المالية الاخرى. د – ضرائب على شكل رسوم طابع عن اصدار البنك المركزي العراقي لاوراق مالية واوراق نقدية. هـ-رسوم كمركية ، رسوم على الاستيراد ، ضرائب على المبيعات ، ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات المنقولة الى البنك المركزي العراقي. و – ضريبة المبيعات على تجهيز الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات للبنك المركزي العراقي. 2 – يخضع البنك المركزي العراقي لضرائب الاملاك الخاصة بالممتلكات الثابتة فقط اذا ( وكقاعدة عامة ) كانت الوزارات الحكومية خاضعة لمثل هذه الضرائب والرسوم على الممتلكات الثابتة المسجلة او المستخدمة من قبلها قانونا. 3 – يخضع البنك المركزي العراقي لاي ضرائب ورسوم اخرى باستثناء ما ينص عليه خلال ذلك in قوانين اخرى معينة تحكم مثل تلك الضرائب والرسوم.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 1 – يضمن المجلس in كافة الاوقات ان دفاتر وسجلات البنك المركزي العراقي بما فيها كشوفاته المالية معدة ومحتفظ بها بشكل ينسجم مع المعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا. 2 – يتعين على البنك المركزي العراقي وبالسرعة الممكنة ، بعد نهاية كل شهر اعداد ونشر in الجريدة الرسمية وفي مواقع الانترنت الرسمية الميزانية العمومية موضحا فيها وضع البنك المركزي العراقي in نهاية اخر يوم عمل in الشهر. 3 – يقوم البنك المركزي العراقي وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية اعداد كشوفات مالية سنوية والتي ستضمن رفع تقارير صحيحة ومتكاملة وباسلوب شفاف عن الوضع المالي للبنك المركزي العراقي. 4 – يقدم المجلس وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية الى سلطة التعيين والى وزير المالية والى الهيئة التشريعية نسخ من : ا – كشوفات مالية سنوية للبنك المركزي العراقي ، والمصادق عليها من قبل المجلس ، والموقعة من قبل المحافظ والموثقة من قبل مدقق خارجي سوية مع اي تقارير او ملاحظات قـد يرغب المدقق الخارجي باعدادها. ب – تقرير عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنتهية، والمتعلقة خاصة باهداف سياسته النقدية والاحداث التي اثرت على الاقتصاد العراقي. ويجب ان يشمل هذا التقرير ايضا على كشف يخص التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي العراقي للسنة القادمة مع التاكيد على قضايا السياسة النقدية. وفي اطار استعراض التطورات السياسة يجب ان يشمل التقرير على (1) مراجعة السياسات والاجراءات المتبعة من قبل المجلس خلال السنة وتحليل الظروف الاقتصادية والمالية التي حفزت على تبني السياسات والاجراءات ، (2) مناقشة وضع النظام المالي in العراق مع التركيز بشكل خاص على الانظمة المصرفية وانظمة المدفوعات و (3) النصوص الخاصة بالتشريعات القانونية الرئيسية والتدابير الادارية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال العام والمرتبطة بوظائف وعمليات البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية العاملة in العراق. 5 – يتعيـن على البنك المركزي العراقي نشر كشوفات مالية سنوية مدققة in النشرة ( الجريدة ) الرسمية وعلى شبكتها ونشر التقارير المشار اليها in الفقرة (4). 6 – يتعين على البنك المركزي العراقي ، وعلى اساس فصلي ، نشر تقارير عن استقرار السياسة النقدية والمالية والتي توفر معلومات حول التطورات الحاصلة in السنة الحالية ، بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد العراقي كما هو مبين in الفقرة (4) والفقرة الفرعية (ب). 7 – يقوم المحافظ برفع تقارير عن عمليات البنك المركزي العراقي واهداف سياسته النقدية بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد in العراق كما هو مبين in الفقرة (4) والفقرة الفرعية (ب) الى الهيئة التشريعية على ان لاتقل عن مرة واحدة سنويا”.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 يقـوم قسم التدقيق الداخلي in البنك المركزي العراقي برئاسة رئيس المدققين الداخليين باداء وظائف التدقيق والتي ستتضمن التالـي :- ا – المراجعة ورفع التوصيةالى المجلس 1 حول الاجراءات والممارسات لادارة المخاطر بشكل مناسب ،ومن ثم الاشراف على تنفيذها على اساس دائم. ب – اجراء تدقيق دوري للادارة وعمليات البنك المركزي العراقي لضمان الالتزام المناسب بقوانين البنك المركزي العراقي وبقرارات المجلس. ج – مراجعة الكشوفات المالية الدورية المشار اليها in المادة (45) فقرة (2) و (3) والوثائق المتعلقة بالبنك المركزي العراقي. د – اعداد وتقديم التقارير ، والتوصيات الى المجلس ، كلما كان مناسبا وعلى الاقل مـرة واحدة فصليا ، المتعلقة بالكشوفات المالية والسجلات ، اجراءات الموازنة والاجراءات المحاسبية و ادارة المخاطر وضوابط اخرى داخل البنك المركزي العراقي ، بكفاءة وفاعلية التكاليف التي يعمل بموجبها البنك المركزي العراقي واي مواضيع اخرى ضمن صلاحيته ونطاق مسؤولياته الذي يستند عليه التقرير الذي يطلبه المجلس. هـ- واي واجبات اخرى قـد تمنح لدائرة التدقيق الداخلي من قبل المجلس شـرط ان لا تتعارض تلك المهام مع المهمة الاساسية الواردة in هذه المادة.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 1 – يعين رئيس المدققين الداخليين من قبل المجلس لمدة 5 سنوات ، ويتم اختياره من بين مجموعة مرشحين مميزين تشمل اشخاص ذو خبرة مهنية واسعة in حقل المحاسبة او التدقيق الملائم لتهيئتهم لتحمل مسؤوليات المنصب ، ويجوز اعادة تعيين رئيس المدققين الداخليين. 2 – يكون رئيس المدققين الداخليين وبصفته رئيسا لدائرة التدقيق الداخلي مسؤولا امام المجلس فيما يخص بالاداء المناسب لوظائف دائرة التدقيق الداخلي. 3 – يتقاضى رئيس المدققين الداخليين الاتعاب والراتب ومزايا المنصب الاخرى لرئيس المدققين مع تلك الرواتب التي يستلمها اشخاص in مراكز مساوية in المصارف التجارية والمؤسسات المالية الاخرى والتي ستحدد من قبل المجلس. 4 – يمكن ان يقدم رئيس المدققين الداخليين استقالة من وظيفته بعد تقديم اشعار خطي للمجلس لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر ، وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (15).

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 1 – يتعين تدقيق الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي بما يتفق مع المعايير الاولية الخاصة بالتدقيق على الاقل مرة واحدة in السنة عن طريق مؤسسة التدقيق الخارجي ذات سمعة حسنة وذات تجربة معتمدة in تدقيق البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية. 2 – تعين شركة التدقيق الخارجي سنويا من قبل وزير المالية ، ولا يجوز تعيين شركة التدقيق الخارجي لفترة متتالية تتجاوز الخمس سنوات. 3 – يعين البنك المركزي العراقي المدقق الخارجي المساعد الذي قـد يطلبه ويمكن للمدقق الخارجي الحصول ، عند الطلب ، على كافة الحسابات والدفاتر ، السجلات وسجل محاضر الجلسات ووثائق اخرى او معلومات مكتوبة او شفوية او بيانات. 4 – يحدد وزير المالية اتعاب المدقق الخارجي ، مع مراعاة حجم وطبيعة المهام التي ينجزها عادة وسيتم شمول تلك الاتعاب كنفقات تقع على عاتق البنك المركزي العراقي وتظهر in ميزانيته. 5- يكون البنك المركزي العراقي خاضعا” للمراجعة الحسابية من قبل ديوان الرقابة المالية.

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 فـي هـذا البـاب (( الاوراق النقدية )) تشمل اي اداة يقصد باستخدامها كعملة او ما يعادل العملة حـال اصدارها ، او in وقت لاحق ، صادرة وفق سلطة قانونية in العراق او in مكـان اخـر. ” النقود المزيفة ” تشمل ا – عملة معدنية مزيفة او عملة ورقية مزيفة تشبه او يبـدو انها تشبه او ان تروج على انها عملة معدنية او ورقية متداولة حاليا. ب – ورقة نقدية مزيفة او ورقية نقدية خالية مزيفة سواء اكانت كاملة ام لا. ج – عملة معدنية او ورقية حقيقية تـم اعدادها او تغييرها لتشابه او لتروج. باعتبارها عملة ورقية او معدنية ذات فئات اعلى متداولة حاليا بما in ذلك ادوات تـم اعدادها بوضع او ربط اجزاء مختلفة من عملتين ورقيتين او اكثر مع بعضها او ادوات حقيقية اخرى. د – عملة معدنية ، حالية قـد تـم ازالة اطرافها المثلمة بواسطة قطع الحافات ووضع تحشية مثلمة بدلها لتستعيد العملة شكلها. هـ- عملة معدنية مطلية بالذهب والفضة او النيكل ، وحسب ما يقتضي الحال ، وذلك من اجل ان تشبه او ان تروج بمثابة عملة معدنية ذهبية او فضية او نيكلية. و – قطعة معدنية او قطعة من المعدن او من معادن مخلوطة يتم غسلها او تلوينها باية وسيلة بمادة غسيل او بمادة مؤهلة لانتاج شكل الذهب ، الفضة ، النيكل مما يقصد بـه ان تماثل او ان تروج بمثابة مسكوكة من الذهب او الفضة او النيكل. ” تزوير المسكوكات ذات قيمة ” يقصد بها تزوير اختام الضريبة او طوابع البريد او وسائل مماثلة ذات قيمة ، بايـة وسيلة تقنية ، بسيطة او معقدة كما تـم وصفها ، وتشمل عملة معدنية وورقية حقيقية ليس لها قيمة كعملة. ” الحاليـة ” يقصد بها المستخدمة قانونا in العراق او in اي مكان اخر وفقا للقانون النافذ in العراق او in مكان اخر وفقا لمقتضى الحال. ” الترويج” تشمل بيع،شراء،عطاء وابطال.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 كـل شخص يعمل او يباشر in عمل عملة مزيفة يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع ا- يشتري , يستلم و يعرض عليه للشراء او التسليم ب- يحتفظ لديه او in حيازته او ج- يدخل الى العراق عملة مزيفة يعتبر مذنبـا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد علـى خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 1. كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع ا-يروج او يعرض للترويج عملة مزيفة او يستخدم عملة مزيفة كمـا لو انـها حقيقية , او ب -يصدر , يرسل او ياخذ عملة مزيفة خارج العراق يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى مئة مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما. 2. كل شخص الذي , يعتزم الخداع ويروج بعلم ا- عملة معدنية غير متداولة , او ب- قطعة من المعدن او من معدن مخلوط مشابه من حيث الحجم , الرقم او لون عملة معدنية متداولة يتم ترويجها. يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 كل شخص يقوم عن دراية , ويعتزم الخداع ا- صنع , انتاج , او بيع , او ب- يكون بحوزته اي شيء يقصد استخدامه بشكل احتيالي وكبديل عن العملة المعدنية او المسكوكة على شكل شعار ذات قيمة يعتبر مذنبا بجريمة وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى خمسة وعشرون مليون دينار او بالسجن مدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 كل شخص يقوم ا- بتحريف عملة متداولة ب- يعرض عليه عملة متداولة مشوهة او تـم تشويهها. ج- يقوم بتشويه (تحريف ) وبدون تخويل من البنك المركزي العراقي اي ورقة نقدية بواسطة الطباعة , الختم او باي وسيلة اخرى مناسبة مما يؤدي الى طبع اية كلمات او ارقام او, د- بترويج ورقة نقدية متداولة تـم تشويهها خلافا للفقرة الفرعية (ج) يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام معاقب عليها بدعوة موجزة وتفرض عليه غرامة لاتزيد على مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن ستة اشهر او كلاهما.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 1. لايجوز للشخص , نشر, طبع , تنفيذ و اصدار , توزيع او ترويج , بما in ذلك الوسائل الالكترونية او الكمبيوتر وماشابهه ا- الورقة النقدية المتداولة (الحالية) ب- التزام او ورقة مالية حكومية اومصرفية. 2. لاتنطبق الفقرة (1)على ا- البنك المركزي العراقي او موظفيه اثناء اداء واجباتهم وفقا للباب السابع من هذا القانون. ب- الشرطة او اعضائها او موظفيها اثناء اداء واجباتهم لمنع والتحقق in اي خرق لهذا القانون. ج- اي شخص عامل وفق عقد او ترخيص من البنك المركزي العراقي او الشرطة مرتبط بالواجبات المبينة in (ا) و(ب) من الفقرة (2). 3 – يعتبر الشخص الذي انتهك الفقرة (1) مذنبا ويتعرض للاتهام ويعاقب عليها بدعـوة موجزة وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على ستة اشهر او كلاهما. 4 – لا يتهم الشخص بجريمة وفق المادة (3) المرتبطة بطباعة تشابه الورقة النقدية الصادر عن البنك المركزي العراقي اذا ما قررت ان طول او سمك الشبيه اقل من ثلاث ارباع او اضخم بمرة او مرة ونصف بالطول والسمك ، وفقا لما يكون عليه الحال للورقة النقدية. ا – التشابه in الاسود والابيض فقط ، او ب – التشابه in الورقة النقدية على جهة واحدة فقط.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 كـل شخص يقوم عـن درايـة ا -يصنع او يصلح ب -يباشر او يستمر بصنع و تصليح ج -شراء او بيع او د -يحتفظ باي ماكنة ، محرك ، عـدة ، اداة ، مادة او شيء على علم بانه يستخدم او انه معد بهدف استخدامه in صنع عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة يعتبر مذنبا وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهمـا.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 كل شخص يقوم وبدون عذرا او مبرر قانوني يثبت عليه عن دراية بنقل الى الخارج اي سك مرخص او مخول لسك العملة المعدنية in العراق. ا – ماكنة ، محرك ، عـدة ، اداة ، مادة ، او شيء يستخدم او يوظف فيما يتعلق بتصنيع المسكوكات. ب – جزء مفيد لاي شيء تـم ذكره in الفقرة الفرعية ( ا ) او ج – عملة معدنية ، سبيكة ، مادة ، خليط مواد يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 1 – كل شخص يقوم ا – عن طريق الاعلان او اي كتابة اخرى يعرض لبيع او يحصل على او يتخلص من العملة المزيفة او عملة رمزية ذات قيمة مزيفة او اعطاء معلومات تتعلق باسلوب او الوسيلة التي يتم عن طريقها بيع العملة المزيفة او العملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ، دبر ، التخلص من او ب – يشتري ، يحصل ، يتفاوض او بطريقة اخرى يتعامل مع العملة الرمزية المزيفة او يعرض للتفاوض مع فكرة الشراء والحصول عليها. يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما. 2 – لا يدان شخص بجريمة وفق الفقرة (1) الخاصة بالعملة المعدنية الحقيقية والعملة الورقية الحقيقية التي ليست لها قيمة كقيمة العملة ما لم ، in وقت الجريمة يتم ادانته ، ومعرفة الشخص ان العملة المعدنية والورقية ليس لها قيمة كنقد وبنية الشخص الاحتيال in تعاملاته مع او فيما يخص العملة المعدنية او الورقية.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 1 – كل جريمة ترتبط بعملة مزيفة او عملة مزيفة ذات قيمة تعتبر كاملة بغض النظر عن ان العملة او العملة ذات القيمة التي تم اتخاذ الاجراءات بشانهاغير كاملة اومتقنة او انها لا تستنسخ بالضبط عملة اوعملة رمزية ذات القيمة والتي تشبه ظاهريا او يمكن ترويجها. 2 – in اي دعوى قضائية وفق هذا الباب تعتبر الشهادة الموقعة من قبل الشخص المكلف للعمل كفاحص للعملة المزيفة من قبل البنك المركزي العراقي ، يفيد بان اي عملة نقدية ، ورقية او ورقة مصرفية تـم وصفها على انها عملة مزيفة او اي عملة نقدية وعملة ورقية او مصرفية يتـم وصفها على انها حقيقية سواء اكانت in التداول ام لا in العراق او in اي مكان اخر دليلا على الكشوفات التي احتوت عليها الشهادة دون اثبات التوقيع او الصفة الرسمية للشخص الذي يبدو بانه وقع الشهادة. 3 – قـد تطلب الجهة التي قدمت الشهادة ضدها والتي وصفت in الفقرة (2) هذه حضور فاحص العملة المزيفة والموكل من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التحقيق. ولا تستلم الشهادة كدليل اثبات استنادا للفقرة (2) مالم تقوم الجهة التي تنوي اصداره وقبل المحاكمة تسليم الطرف الاخر اشعارا معقولا عن نيته ونسخة من الشهادة.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 كل شخص يقوم باصدار ا – ورقة نقدية او معدنية خلافا للفقرة (1) من المادة 32 او ب – اي اداة اخرى او عملة رمزية ينوي تداولها in العراق كعملة غير تلك المخولة in هذا الباب. يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام والسجن لفترة لاتزيد على عشر سنوات.