المادة 55

معرف المادة: 40931

رقم المادة : 2179

المادة 55 1. لايجوز للشخص , نشر, طبع , تنفيذ و اصدار , توزيع او ترويج , بما in ذلك الوسائل الالكترونية او الكمبيوتر وماشابهه ا- الورقة النقدية المتداولة (الحالية) ب- التزام او ورقة مالية حكومية اومصرفية. 2. لاتنطبق الفقرة (1)على ا- البنك المركزي العراقي او موظفيه اثناء اداء واجباتهم وفقا للباب السابع من هذا القانون. ب- الشرطة او اعضائها او موظفيها اثناء اداء واجباتهم لمنع والتحقق in اي خرق لهذا القانون. ج- اي شخص عامل وفق عقد او ترخيص من البنك المركزي العراقي او الشرطة مرتبط بالواجبات المبينة in (ا) و(ب) من الفقرة (2). 3 – يعتبر الشخص الذي انتهك الفقرة (1) مذنبا ويتعرض للاتهام ويعاقب عليها بدعـوة موجزة وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على ستة اشهر او كلاهما. 4 – لا يتهم الشخص بجريمة وفق المادة (3) المرتبطة بطباعة تشابه الورقة النقدية الصادر عن البنك المركزي العراقي اذا ما قررت ان طول او سمك الشبيه اقل من ثلاث ارباع او اضخم بمرة او مرة ونصف بالطول والسمك ، وفقا لما يكون عليه الحال للورقة النقدية. ا – التشابه in الاسود والابيض فقط ، او ب – التشابه in الورقة النقدية على جهة واحدة فقط.