المادة 41

معرف المادة: 40917

رقم المادة : 2179

المادة 41 1 – بنـاءا على طلب البنك المركزي العراقي ، تقدم المصارف واي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي ، ووفقا لهذا القانون وقانون المصارف معلومات او بيانات يحددها البنك المركزي العراقي و تعتبر ضرورية لـ : ا – لمتابعة التطورات in النقد الاجنبي والائتمان ، الودائع ، واسواق النقد و راس المال. ب – وضع ونشر الاحصائيات النقدية. ج – وضع ونشر احصائيات ميزان المدفوعات. د – جمع وتصنيف البيانات المالية التي تعكس اوضاع المخاطر in المصارف او اي مؤسسات اخرى يتم الاشراف عليها من قبل البنك المركزي العراقي و هـ- تجميع ونشر اي احصاءات مالية اخرى شرط ان لايترتب عليها كشف اي علاقة عمل سرية. 2 – عند تنفيذ البنك المركزي العراقي مسؤولياته المحددة in هذا القانون وفي التشريعات الاخرى ، يحاول البنك المركزي العراقي تطوير وتنفيذ سياسات تتفق مع المعايير الدولية وافضل الممارسات للبنوك المركزية.