المادة 45

معرف المادة: 40921

رقم المادة : 2179

المادة 45 1 – يضمن المجلس in كافة الاوقات ان دفاتر وسجلات البنك المركزي العراقي بما فيها كشوفاته المالية معدة ومحتفظ بها بشكل ينسجم مع المعايير المحاسبية المتفق عليها دوليا. 2 – يتعين على البنك المركزي العراقي وبالسرعة الممكنة ، بعد نهاية كل شهر اعداد ونشر in الجريدة الرسمية وفي مواقع الانترنت الرسمية الميزانية العمومية موضحا فيها وضع البنك المركزي العراقي in نهاية اخر يوم عمل in الشهر. 3 – يقوم البنك المركزي العراقي وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية اعداد كشوفات مالية سنوية والتي ستضمن رفع تقارير صحيحة ومتكاملة وباسلوب شفاف عن الوضع المالي للبنك المركزي العراقي. 4 – يقدم المجلس وخلال ثلاث اشهر بعد نهاية كل سنة مالية الى سلطة التعيين والى وزير المالية والى الهيئة التشريعية نسخ من : ا – كشوفات مالية سنوية للبنك المركزي العراقي ، والمصادق عليها من قبل المجلس ، والموقعة من قبل المحافظ والموثقة من قبل مدقق خارجي سوية مع اي تقارير او ملاحظات قـد يرغب المدقق الخارجي باعدادها. ب – تقرير عن عمليات البنك المركزي العراقي خلال السنة المالية المنتهية، والمتعلقة خاصة باهداف سياسته النقدية والاحداث التي اثرت على الاقتصاد العراقي. ويجب ان يشمل هذا التقرير ايضا على كشف يخص التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي العراقي للسنة القادمة مع التاكيد على قضايا السياسة النقدية. وفي اطار استعراض التطورات السياسة يجب ان يشمل التقرير على (1) مراجعة السياسات والاجراءات المتبعة من قبل المجلس خلال السنة وتحليل الظروف الاقتصادية والمالية التي حفزت على تبني السياسات والاجراءات ، (2) مناقشة وضع النظام المالي in العراق مع التركيز بشكل خاص على الانظمة المصرفية وانظمة المدفوعات و (3) النصوص الخاصة بالتشريعات القانونية الرئيسية والتدابير الادارية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال العام والمرتبطة بوظائف وعمليات البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية العاملة in العراق. 5 – يتعيـن على البنك المركزي العراقي نشر كشوفات مالية سنوية مدققة in النشرة ( الجريدة ) الرسمية وعلى شبكتها ونشر التقارير المشار اليها in الفقرة (4). 6 – يتعين على البنك المركزي العراقي ، وعلى اساس فصلي ، نشر تقارير عن استقرار السياسة النقدية والمالية والتي توفر معلومات حول التطورات الحاصلة in السنة الحالية ، بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد العراقي كما هو مبين in الفقرة (4) والفقرة الفرعية (ب). 7 – يقوم المحافظ برفع تقارير عن عمليات البنك المركزي العراقي واهداف سياسته النقدية بما فيها الاحداث التي تؤثر على الاقتصاد in العراق كما هو مبين in الفقرة (4) والفقرة الفرعية (ب) الى الهيئة التشريعية على ان لاتقل عن مرة واحدة سنويا”.