المادة 43
1 – قـد يحصل البنك المركزي العراقي ممتلكات ثابتة وغير ثابتة ومعدات قدتكون مطلوبة لتنفيذ وظائفه.
2 – بالرغم من القيود الواردة in الفقرة (1) ، قـد يضمن البنك المركزي العراقي ولاغراض الحماية تحصيل دين ، وحيازة كافة انواع الممتلكات. وتباع تلك الممتلكات وفي اسرع وقت ممكن بشكل يتفق مع مصلحة البنك المركزي العراقي in تقليل الخسائر الى الحد الادنى وفي اي حال in موعد لا يتجاوز تاريخ حدوث مثل هذا التصرف دون التعرص الى خسارة.