المادة 51
كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع
ا- يشتري , يستلم و يعرض عليه للشراء او التسليم
ب- يحتفظ لديه او in حيازته او
ج- يدخل الى العراق
عملة مزيفة يعتبر مذنبـا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد علـى خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.