المادة 51

معرف المادة: 40927

رقم المادة : 2179

المادة 51 كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع ا- يشتري , يستلم و يعرض عليه للشراء او التسليم ب- يحتفظ لديه او in حيازته او ج- يدخل الى العراق عملة مزيفة يعتبر مذنبـا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد علـى خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.