المادة 52

معرف المادة: 40928

رقم المادة : 2179

المادة 52 1. كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع ا-يروج او يعرض للترويج عملة مزيفة او يستخدم عملة مزيفة كمـا لو انـها حقيقية , او ب -يصدر , يرسل او ياخذ عملة مزيفة خارج العراق يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى مئة مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما. 2. كل شخص الذي , يعتزم الخداع ويروج بعلم ا- عملة معدنية غير متداولة , او ب- قطعة من المعدن او من معدن مخلوط مشابه من حيث الحجم , الرقم او لون عملة معدنية متداولة يتم ترويجها. يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.